الإفتاء: التلقيح الصناعي جائز وغير مخالف لشرع الله.. بشروط
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
سيدة ترغب في الإنجاب من زوجها بطريق التلقيح الصناعي، والزوج يرفض ذلك بدعوى أنه مخالفٌ لشرع الله، علمًا بأن رأي الأطباء، أن الإنجاب ممكن عن طريق التلقيح الصناعي.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
قالت دار الإفتاء إن التلقيح الصناعي جائزٌ ولا مخالفةَ فيه لشرع الله، بشرط أن تكونَ البويضةُ من الزوجة والحيوانُ المنويُّ من الزوج ويتم إجراؤه في رحم الزوجة صاحبة البويضة، والأمر على هذا النحو يكون بالمودة والتفاهم بين الزوجين؛ فلا يحق لأيٍّ منهما أن يُجْبِرَ صاحبَه عليه.
وأضاف: يجب أن يتوافر في التلقيح الصناعي بعض الشروط والضوابط، أهمها: أن تكون البويضة التي سيتم لها عملية التلقيح هي بويضة الزوجة، وأن يكون الحيوانُ المنوي مأخوذًا من زوجها، وأن يتم زرع هذه البويضة الملقحة في رحم الزوجة. أما إذا اختلَّ شرط من هذه الشروط، كأن تكون البويضة من امرأة أجنبية أو الحيوان المنوي من رجل أجنبي أو تزرع البويضة في رحم امرأة أجنبية؛ فهذا محرم شرعًا ولا يجوز؛ لأن في هذا اختلاطًا للأنساب، وتداخلًا في الحقوق، وخروجًا عن الفطرة، وغير ذلك مما يقطع بالحرمة.
ومما ذُكر يُعلم أنه ليس في طلب الزوجة من زوجها هذا الأمر -التلقيح الصناعي- حرج شرعي أو اعتراض على إرادة الله سبحانه وتعالى، وليس لها طلب الطلاق بسبب هذا الأمر، وإذا أرادت فراقه لسبب آخر ككراهية عشرته فعليها بطلب الخلع.
ورد سؤال للجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية، مضمونة: اتفقت الزوجة مع زوجها على إجراء عملية حقن مجهري وتم كل شيء إلا زرع البيضة الملقحة في رحمها فقد توقف ذلك بسبب وباء كورونا، وتوفي الزوج قبل زرع البيضة الملقحة في رحمها. فهل يجوز إتمام العملية بعد وفـاة الزوج؟.
وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، قائلة: أن التلقيح المجهري من التداوي المأمور به شرعًا الذي حثنا عليه ديننا الحنيف، ورغبنا فيه نبينا الكريم، فقال - صلى الله عليه وسلم - :(إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تتداووا بالحرام). رواه أبو داود في سننه، وقوله - صلى الله عليه وسلم - عندما سأله الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: (تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحد) قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: (الْهَرَمَ) أي كبر السن. أخرجه الترمذي.
وأشارت لجنة الفتوى إلى أن التلقيح المجهري وسيلة طبية للإنجاب فيكون جائزًا؛ لأنه من باب التداوي، ولكن بشروط نص عليها الفقهاء المعاصرون من هذه الشروط:
1- عدم وجود وسيلة أخرى شرعية للإنجاب.
2- أن يكون الأطباء القائمون عليها من ذوي الاختصاص الثقات.
3- موافقة الزوجين ورضاهما.
4- أن يكون الماء من الزوجين، وحال قيام الزوجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء البحوث الإسلامية
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاشتراك في الأضحية بأقل من السُبع ؟.. لجنة الفتوى ترد
أكدت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن الاشتراك في الأضحية من البقر جائز شرعًا، لكن بشروط واضحة لا ينبغي تجاوزها، وأوضحت اللجنة أن الحد الأقصى لعدد المشتركين في البقرة هو 7 أفراد، ولا يجوز أن يقل نصيب أحدهم عن السُبع، لأن دون ذلك لا يُعد أضحية شرعية.
وشددت اللجنة على أن هذا الحكم يستند إلى ما ورد عن الصحابي جابر بن عبد الله، حيث قال: "نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"، وهو حديث رواه الإمام مسلم. كما استدلّت اللجنة بحديث آخر يؤكد نفس المعنى، ورد فيه أن النبي ﷺ أمر أصحابه عند الخروج للحج بالاشتراك في الإبل والبقر بواقع سبعة لكل بدنة، وفقًا لرواية صحيحة في صحيح مسلم.
وبناءً على هذه الأحاديث، خلصت اللجنة إلى أن أي اشتراك يتجاوز عدد السبعة في أضحية البقر، أو يقل فيه نصيب الفرد عن السُبع، يخرج بالأضحية عن إطارها الشرعي، وبالتالي لا تُحتسب ضمن الأضاحي التي يُتقرب بها إلى الله في عيد الأضحى المبارك.
شروط الأضحية
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من الشروط المعتبرة في الأضاحي أن تبلغ السن المقررة شرعا، والسن الشرعية تختلف باختلاف نوع الأضحية من بهيمة الأنعام.
وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى، إلى أنه يجزئ من الضأن (الخروف) ما بلغ ستة أشهر فأكثر، ومن الماعز ما بلغ سنة فأكثر، ومن البقر والجاموس ما بلغ سنتين فأكثر، ومن الإبل ما بلغ خمس سنين فأكثر.
وتابع مركز الأزهر: ويستوي في ذلك الذكر والأنثى؛ لقول سيدنا رسول الله: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن». [أخرجه مسلم].
أما المعلوفة -وهي التي للتسمين- فلا يشترط لها بلوغ السن المقررة -على المختار للفتوى- إن كثر لحمها في مدة أقل، كبلوغ البقرة المعلوفة 350 كجم فأكثر في أقل من عامين.