الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف حنية لتاجر مخدرات بوادى طور سيناء
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، فى جلستها التى عقدت اليوم بمدينة طور سيناء، بحبس راعى إبل 3 سنوات سنوات وغرامة 50 ألف جنية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بمدينة طور سيناء.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عبدالله عادل وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق
تعود أحداث الواقعة إلى أنه فى يوم 3 يناير 2025، وردت معلومات إلى الجهات الأمنية بمدينة طور سيناء ، تفيد بقيام راعى أبل يدعى سالم .
وبعد التأكد من صحة المعلومات ، تم صدور إذن جهات التحقيق بطور سيناء لضبط المتهم. مايحوزة أو يحرزة بشخصة أو بمنزلة من مواد مخدرة .
ونفاذا لأذن جهات التحقيق لضبط المتهم، تم عمل كمين بمداخل ومخارج وادى الطور، وتمكن أحد هذه الاكمنه بمدينة طور سيناء من ضبط المتهم وبحوزته حقيبة يد سوداء اللون، وبفض محتوياتها عثر بداخلها على 20 قطعة مختلف الأحجام لمخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ 190جنيه، وبالكشف عن صحيفة سوابقه، تبين أنه تم اتهامه فى 7قضايا متنوعة ، سرقة ومخدرات وهارب من عدة أحكام .
بمواجهة المتهم عما أسفر عنه الضبط ، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، والمبلغ المالى من مصروفه الشخصى، وليس له أى علاقة بالمواد المخدرة .
جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 10لسنة 2025جنح طور سيناء، وبعرض المتهم على جهات التحقيق، قرر محمد شريف الزتحرى وكيل النائب العام بطور سيناء، حبس المتهم 4 ايام احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، وإحالة اوراق القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 12 لسنه 2025 كلى جنوب سيناء .
وتم تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم وقضت محكمة جنايات جنوب سيناء فى جلستها اليوم بحكمها المتقدم
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار اخبار مصرية اخبار المحافظات تاجر مخدرات حبس عملاء قضايا مباحث مديرية امن جنوب سيناء بمدینة طور سیناء
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة ضد أنثي طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة ضد أنثي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البلطجة ضد أنثى.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.