الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.
وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الضريبة على الدخل المحكمة الدستورية العليا التكاليف والمصروفات السنة المالية الضريبة على الدخل
إقرأ أيضاً:
28 يونيو.. الحكم فى دعوى عزل وزير التربية والتعليم
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة عدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته لجلسة 28 يونيو الجارى للحكم.
وكان المحامين أقاموا الدعوي 53050 لسنة 79 قضائية امام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.
وجاء بالدعوى أن جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به والتي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.