الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
حددت المادة (8) من مشروع قانون العمل الجديد، الفئات التي تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية، فقد نصت على أنه: "تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".
وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد الرسوم والمصاريف القضائية مراحل التقاضي منازعات قانون العمل الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
لحماية حقوقهم من البداية حتى التقاضي.. ضوابط صارمة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل الخارجي وضمان حقوق العمالة المصرية في مختلف مراحل التعاقد، وضع قانون العمل الجديد إطارا قانونيا يحدد آليات إلحاق المصريين بالوظائف في الخارج لتنظيم سوق العمل الخارجي وضمان حقوق العمال.
ويلتزم جميع الأطراف من الشركات والهيئات إلى مكاتب التشغيل الخاصة بمعايير واضحة تضمن الشفافية، وتحمي العمال من أي تجاوزات أو استغلال.
كما منح القانون امتيازات خاصة للعاملين والمتدرجين وعمال التلمذة الصناعية، أهمها الإعفاء من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة عند رفع الدعاوى المتعلقة بحقوقهم، ما يعزز العدالة ويوفر مظلة قانونية تحمي كل من يسعى للعمل بشرف داخل مصر أو خارجها.
وحدد قانون العمل الجديد عددا من الضوابط والشروط لتنظيم عملية إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج، حيث نصت المادة (٤٠) من قانون العمل ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها،
وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
وبحسب المادة (٧) من قانون العمل تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون.