دار الإفتاء تكشف حكم إخفاء عيب في السلعة عند البيع
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم إخفاء عيب في السلعة عند البيع، موضحة أن الأصل في البيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالغش والمخادعة؛ فإنَّ حكم البيع يتحول إلى الحرمة.
وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن الله سبحانه وتعالى نهى ورسوله عن الغش خاصة في البيع والشراء؛ روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي».
ما فدية الحامل إذا أفطرت في رمضان؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز قول الاستعاذة في كل ركعة من الصلاة.. الإفتاء تجيب
كم مرة تؤديها؟.. الإفتاء تكشف مرات تكرار صلاة الاستخارة كما نصح الرسول
حكم الصلاة على النبي لتذكر شيء منسي.. الإفتاء تكشف
واستشهدت الإفتاء بما ورد عن أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
وروى الإمام ابن حبان في "صحيحه" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ».
وأوضحت الإفتاء أنه بناء على ذلك فإن كتمان عيوب السلع والبضائع وعدم إظهارها للمشتري وقت البيع أمرٌ محرَّم شرعًا، وهو من الكبائر، ويستحقّ مَنْ يفعل ذلك اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى.
وذكرت رأي عدد من الفقهاء حول تلك المسألة ومنهم:
اعتبر الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي، أن كتمان عيب السلعة عند البيع هو من الكبائر في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 393، ط. دار الفكر): [الكبيرة الموفية المائتين: الغش في البيع وغيره] اهـ.
والغش والكذب وكتمان العيب من الأمور التي يستحق بها صاحبها اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؛ فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه".
وهو من الأمور التي يترتب عليها أيضًا محق البركة؛ فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» متفق عليه.
قال العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 213، ط. مكتبة الرشد): [قال ابن المنذر: فكتمان العيوب في السلع حرام، ومن فعل ذلك فهو مُتوَّعد بمحق بركة بيعه في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء البيع المزيد صلى الله علیه وآله وسلم رضی الله عنه رسول الله
إقرأ أيضاً:
كيف حرم الإسلام الربا؟
حرّم الله -تعالى- الربا؛ لأضراره الجسيمة، سواء في المجتمع، والاقتصاد، أو حتى في الإنتاج، وذلك يعود إلى التأثير في المجتمع؛ إذ إنّ فيه ظلماً للمُقترض؛ لأنّه سيدفع أكثر من المبلغ المُقرض، ممّا يُكوّن العداوة في المجتمع، وقد حُرّم أيضاً؛ كي لا تصبح العلاقات بين الناس مادّية فقط، كما أنّ الربا يمحو معنى القرض الحسن الذي يزيد المحبة، والترابط في المجتمع، ويُعزّز روح التعاون.
الإضرار بالاقتصاد؛ فالفقير يزداد فقراً، والغنيّ يزداد غنىً؛ إذ إنّ الاستثمار يقلّ لانحصار المال في أيدي المُقرِضين، ويحصل التضخّم الاقتصادي. الإضرار بالإنتاجية؛ ففي حالة اقتراض التاجر أو المستورد قرضاً، فإنّه يضطر إلى رفع سعر السلعة؛ ليعوّض الزيادة التي ترتّبت بسبب القرض الربويّ، ممّا يؤدّي إلى الضرر في المجتمع كلّه، وبالتالي يقلّ الإنتاج؛ لقلّة الطلب الناتج عن ارتفاع الأسعار. أنواع الربا ينقسم الربا الى ثلاثة أقسام
هي ربا النسيئة: وهو ربا التأخير؛ وفيه يتمّ الإتفاق على شراء السلعة، واستلامها، مقابل أن يكون الدفع متأخراً، فيدفع أكثر من القيمة مقابل هذا التأخير في الدفع، ولا خلاف في إجماع المسلمين على تحريمه، ويُعَدّ ربا النسيئة الأكثر انتشاراً في بلاد المسلمين. وهناك ربا الفضل: وهو ربا الزيادة؛ وفيه يكون بيع سلعة مقابل السلعة نفسها، مع زيادة على إحداهما دون تأخير، وفي المجلس نفسه. فقد ورد عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، يَدًا بيَدٍ، فمَن زادَ، أوِ اسْتَزادَ، فقَدْ أرْبَى، الآخِذُ والْمُعْطِي فيه سَواءٌ)، فلا يجوز بيع هذه الأصناف بعضها ببعض مع زيادة، ويجب أن يكون البيع والشراء في المجلس نفسه، وقد أجمع الفقهاء على حرمته.
أما ربا القرض: وهو الربا الذي يكون فيه قرض مع منفعة للمقرض، كأن يقرض فلان سلعة على أن يعيد إليه أفضل منها، أو يعيدها نفسها بالإضافة إلى نفع معها، قال -عليه الصلاة والسلام-: (إذا أقرضَ أحدُكُم قرضًا فأُهْديَ إليهِ أو حملَهُ على الدَّابَّةِ فلا يركبْها، ولا يَقبلُهُ، إلَّا أن يَكونَ جرى بينَهُ وبينَهُ قبلَ ذلِكَ). وقد حرّمه عدد من الصحابة، كعمر بن الخطاب، وابنه عبدالله، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن سلام -رضي الله عنهم جميعاً-، واتّفق العلماء على حرمته.