مكتب الصرف يدخل على خط التحقيق في ممتلكات مسؤولين بالخارج غير مصرح بها
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
كشفت عمليات أداء بالخارج تورط مسؤولين في فتح حسابات بنكية وتملك منقولات وعقارات بالخارج.
وذكرت أسماء هؤلاء في تحقيقات مع متورطين في المتاجرة بالعملات الرقمية، خاصة “بيتكوين”، إذ أكدوا للمحققين أن هؤلاء المسؤولين كانوا ضمن الأشخاص الذين قدموا لهم خدمات للتداول في منصات العملة المشفرة، وفق ما أوردت يومية الصباح.
ودخل مكتب الصرف على الخط، من أجل التحقق من المعاملات المالية للمشتبه في تورطهم في المتاجرة بالعملات المشفرة، التي يمنعها القانون المغربي، ليتبين أن هؤلاء المسؤولين يحملون جنسية مزدوجة ويحملون في وثائقهم الأجنبية أسماء مغايرة، ما يجعل من الصعب اكتشافهم للوهلة الأولى.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
تضمن قانون البنك المركزى ، عدة ضوابط بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين .
في هذا الصدد ،نصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.
كما يحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
و يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
كما حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.