مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. انقضاء الدعوي الجنائية لمتهم من أعضاء " خلية تزوير المرج " لوفاته
أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر.. النطق بالحكم في محاكمة 19 متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية وتمويلها والتزوير في محررات رسمية لتحقيق أغراض إرهابية وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية تزوير المرج "..
حيث قضت بانقضاء الدعوي الجنائية ضد المتهم عمرو موسي عبد المجيد بدوي لوفاته
وبمعاقبة 11 متهم بالسجن المؤبد عما أسند إليهم وعاقبت 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عام وعاقبت متهم واحد بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
والجدير بالذكر ان هذة القضية هي رقم 13330 لسنة 2023 المرج والمقيدة برقم 1766 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا
وكانت قد حصلت" الفجر " علي نص أمر إحالة المتهمين والاتهامات الموجهة اليهم كالأتي:
حيث قالت النيابة العامة في نص الإتهامات بان المتهمين في غضون عام 2022 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها
أولا: المتهمون من الأول وحتى الثاني عشر:
انضموا إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الثالث عشر وحتى التاسع عشر
1- ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان ذلك لإرهابيين؛ بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتى الثاني عشر الأعضاء بالجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا - بمستندات "تذاكر مرور مصطنعة وشهادة ميلاد وقيد فردي وآخر عائلي مزورين" ومعلومات "بيانات أحوال جنائية وأخرى متعلقة بالإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ؛ مع علمهم بذلك؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
۲ - شاركوا في جماعة إرهابية؛ بأن شاركوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا؛ وذلك بتزويد أعضاء بها بمستندات ومعلومات مع علمهم بأغراضها؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمون من الرابع عشر وحتى الثامن عشر أيضا:
وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، ارتكبوا تزويرا في أوراق أميرية، وكان ذلك بطريق الاصطناع؛ بأن اصطنعوا شهادة تفيد إلغاء قيد ميلاد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وآخري تفيد قيده مواليد الخارج وقيد عائلي باسم المتهم الثامن، وشهادة ميلاد وقيد فردي باسم المتهم التاسع، ونسبوها زورًا إلى موظفين عموميين بمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية مختصين بإصدارها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمون من الأول وحتى الخامس والثامن والتاسع والثالث
عشر أيضا:
اشتركوا في ارتكاب جرائم التزوير محل الاتهام الوارد بالبند ثالثا، وكان ذلك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة بأن حرضوا المتهمين من الرابع عشر وحتى الثامن عشر على اقترافها، واتفقوا معهم على ذلك، وأمدوهم بالبيانات المراد إثباتها بالأوراق المصطنعة محلها، قدمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسا: المتهمون من الثالث عشر وحتى الثامن عشر أيضا:
صنعوا وآخر مجهول تذاكر مرور مزورة؛ بأن صنع المجهول أوراق بيانات جوازات سفر على غرار الصحيح منها؛ وضع بها صورًا وبيانات للمتهمين السابع والثاني عشر، ونجل المتهم الخامس، ووالد المتهم الحادي عشر مقرونة بأرقام جوازات سفر غير مدرجة بمنظومة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة، ثم ثبت المتهمون من الثالث عشر وحتى الثامن عشر تلك الأوراق بدفاتر الجوازات سفر آخري؛ وكان ذلك تنفيذا لغرض العامة إرهابي؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
سادسا: المتهمون الأول والثاني، والرابع والخامس والسابع، والحادي
عشر، والثاني عشر أيضا:
اشتركوا مع المتهمين من الثالث عشر وحتى الثامن عشر وآخر مجهول في ارتكاب جريمة التزوير محل البند السابق، وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معهم على صنع جوازات سفر للمتهمين السابع والثاني عشر، ونجل المتهم الخامس، ووالد المتهم الحادي عشر على غرار الصحيح منها؛ وأمدوهم بالأرقام وتواريخ السريان المراد إثباتها بتلك الجوازات فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعا: المتهم التاسع عشر أيضا:
بصفته موظفا عموميًا - أمين شرطة بقسم المعلومات بإدارة البحث بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي - قبل وأخذ لنفسه عطايا للإخلال بواجبات وظيفته ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن قبل وأخذ من المتهم الثالث عشر مبالغ مالية بلغ إجماليها ستة آلاف جنيه مصري - على سبيل الرشوة - مقابل إفشائه بيانات الحالة الجنائية لكل من المتهمين الأول، ومن السادس وحتى التاسع والثاني عشر بالمخالفة للتعليمات الإدارية المقررة بإدارة البحث الجنائي - جهة عمله في هذا الشأن، وكذا استغلال نفوذه لدى أفراد شرطة بقسم الجوازات بميناء القاهرة الجوي للحصول على معلومات للمتهمين المذكورين بشأن الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثامنا: المتهم الثالث عشر أيضا:
قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن قدم للمتهم التاسع عشر عطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند سابعًا؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
تاسعا: المتهمون من الأول وحتى التاسع عشر أيضا:
1- اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم التمويل موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا، وكان المتهمون من الأول وحتى الرابعة، والثالث عشر من المحرضين عليه، ولهم شأن في إدارته على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - استخدموا موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل معلومات متعلقة بأعمال إرهابيين؛ بأن استخدموا تطبيق المحادثات "واتساب" في تبادل المعلومات المتعلقة بأعمال تزوير الأوراق الأميرية وتذاكر المرور محل الاتهامات الواردة بالبنود من ثالثا وحتى سابعًا فيما بينهم؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
عاشرا: المتهمان السابع، والتاسع أيضا
وهما مصريان غادرا أراضي جمهورية مصر العربية من غير الأماكن
المخصصة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات.