مجلس النواب يعتمد التعريفات الأساسية لمشروع قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
وافق مجلس النواب على نص المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والتي تنص على أنه:
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
العقار: الأراضي، والمباني، والمنشآت، أيًّا كان نوعها أو الغرض منها، وسواء أكانت مستغلة أم غير مستغلة.
خريطة الأساس الموحدة: خريطة رقمية مرجعية للبيانات المكانية لكافة المعالم الجغرافية لجمهورية مصر العربية، وتتولى إدارة المساحة العسكرية إنتاجها وتحديثها وضمان استدامتها.
الكود الخاص بخريطة الأساس الموحدة: مُعرّف رقمي مميز غير قابل للتكرار لكل معلم من معالم الخريطة، يتم إنتاجه بناءً على المواصفات القياسية المصرية للبنية التحتية الإقليمية والمكانية، ويُطلق عليه كود السراج.
البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية: بيئة رقمية تشمل كافة مقومات ومكونات حماية منظومة البنية المعلوماتية المكانية من مخاطر الاختراق.
منظومة البنية المعلوماتية المكانية: المنظومة الرقمية الوحيدة المسؤولة عن استضافة خريطة الأساس الموحدة وإتاحتها وتداول البيانات المكانية، والتي يجري تنفيذها في إطار مشروع البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية للوزارة المختصة بالتخطيط بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع.
الصورة التقنية غير التفاعلية: آلية رقمية تضمن إتاحة البيانات المكانية دون تغيير أو تعديل فيها.
البطاقة التعريفية: بطاقة مؤمنة، في شكل وسيط مادي أو رقمي، يتعامل بها صاحب الشأن، وتتضمن الرقم القومي الموحد للعقار وغيرها من البيانات التعريفية الخاصة به، وتكون قابلة للقراءة من خلال رمز الاستجابة السريعة أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية الحديثة.
اللوحة التعريفية: لوحة مؤمنة، في شكل وسيط مادي أو رقمي، تخص العقار ذاته، وتتضمن رقمه القومي الموحد وغيرها من البيانات التعريفية الخاصة به، وتكون قابلة للقراءة من خلال رمز الاستجابة السريعة أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية الحديثة.
الحدود الشرطية: القطاعات الإقليمية التي تنقسم إليها هيئة الشرطة، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وفق تقسيمات جغرافية داخل مختلف المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة العقار البنیة المعلوماتیة المکانیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لساعات التشغيل ونظام متكامل للأجور تحت رقابة المجلس القومي
وضع قانون العمل الجديد إطارًا شاملًا يهدف إلى حماية حقوق العاملين وتنظيم بيئة العمل بشكل أكثر عدالة، عبر تحديد ساعات التشغيل، وضمان فترات راحة مناسبة، وتفعيل منظومة دقيقة لإدارة الأجور في مختلف قطاعات العمل.
وبحسب المادة (117) من القانون، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا لأكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الطعام والراحة ضمن ساعات العمل.
ويأتي ذلك تعزيزًا لمبدأ التوازن بين الإنتاج وحقوق العمال وضمان بيئة عمل آمنة.
كما نصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب:
ستة أعضاء من منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا.
ستة أعضاء من المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا.
ويجوز للمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود، بما يعزز شفافية القرارات المتعلقة بالأجور ومستويات الدخل.
ضوابط دقيقة لصرف الأجور وفق القانونوتضمنت المادة (108) قواعد واضحة لصرف أجور العاملين، وتنص على أن تؤدى الأجور في يوم العمل وبالعملة المتداولة أو في الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجور العاملين المعينين بأجر شهري مرة واحدة على الأقل كل شهر.
في حالة الأجر بالإنتاج أو العمولة، يحصل العامل على دفعة أسبوعية تتناسب مع ما أنجزه.
تؤدى أجور العمال الآخرين مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
عند انتهاء علاقة العمل، يلتزم صاحب العمل بصرف جميع المستحقات خلال 7 أيام من مطالبة العامل بها.
ويشدد القانون على عدم جواز احتجاز الأجر أو جزء منه دون سند قانوني، وتأكيد الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
آلية حساب الأجر اليومي لعمال الإنتاجوتنص المادة (109) على احتساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو من يحصلون على عمولة، بناءً على متوسط ما تقاضاه العامل خلال السنة السابقة أو مدة العمل الفعلية، مقسومًا على عدد أيام العمل في الفترة نفسها.