قانون جديد يحظر حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص ويلزم بالرعاية والتأمين
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
بدأت مصر مرحلة جديدة في التعامل مع ظاهرة اقتناء الحيوانات الخطرة، بعد أن صدّق مجلس النواب نهائيًا على قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في مايو 2023، واضعًا قواعد صارمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الصحة العامة، مع منح مهلة لتوفيق الأوضاع بعد صدور اللائحة التنفيذية.
أبرز بنود القانون:حظر الحيازة دون تصريح:
نصت المادة الثانية على حظر حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة، إلا بترخيص من السلطة المختصة، ووفقًا لشروط تحددها اللائحة التنفيذية.
التزامات صارمة على الحائزين:
المادة الرابعة تُلزم حائز الحيوان باتخاذ التدابير الكافية لمنع هروبه، مع تحديد الاشتراطات من قبل الوزير المختص.
كما ألزمت المادة الخامسة الحائز بتوفير الرعاية البيطرية، وتحصينات الأمراض، وتسجيل التاريخ الطبي للحيوان، بالإضافة إلى تأمين مكان إيواء آمن وتوفير طعام كافٍ ومناسب.
توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر:
أمهل القانون الحائزين فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاعهم، مع إمكانية مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
استثناءات محددة:
لا تسري أحكام القانون على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما، كما تُراعى الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.
هذا القانون يُعد خطوة حاسمة نحو تنظيم استخدام وتربية الحيوانات الخطرة، بعد تكرار الحوادث الناتجة عن الإهمال أو الاستخدام غير المسؤول لتلك الكائنات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب اقتناء الحيوانات الخطرة قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الصحة العامة مهلة لتوفيق الأوضاع حیازة الحیوانات الخطرة اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
كتب- نشأت علي:
يتساءل كثير من المواطنين عن مصير صدور قانون الإيجار القديم في ظل حالة الغموض التي تسيطر على موعد صدوره رسميًّا لتطبيقه؛ خصوصًا بعد موافقة مجلس النواب نهائيًّا عليه قبل فض دور التشريع.
ويُجيب "مصراوي" عن تلك التساؤلات بشكل قانوني ودستوري، كالتالي:
أولًا: في ما يتعلق بموعد الصدور؛ فنحن الآن على وشك صدوره رسميًّا في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميًّا.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه؛ فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونًا وأُصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانيةً بأغلبية ثلثَي أعضائه، اعتبر قانونًا وأُصدر".
فبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب نهائيًّا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضي، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يومًا المنصوص عليها في النص الدستوري في 3 أغسطس المقبل (إذا كان بالفعل تم إرساله في اليوم التالي للموافقة عليه نهائيًّا من قِبل مجلس النواب).
ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميًّا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك وانتهاء مدة الـ30 يومًا.
وأكدت مصادر قانونية، بشأن التساؤل حول مدى الاعتداد بالقانون حال إرساله إلى رئيس الجمهورية بعد فض دور الانعقاد الخامس، عدم صحة ذلك الرأي القانوني.
وأكدت المصادر أنه لا فرق بين إرسال القوانين قبل انتهاء موعد الفض أو بعده إلى رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكنى خلال 7 سنوات، وغير السكنى خلال 5 سنوات.
وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الإيجار القديم الدستور المادة 123 من الدستور قانون الإيجار القديم مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق "الإيجار القديم"
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
41 27 الرطوبة: 15% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك