5 حالات لإعفاء المركبات من أحكام التسجيل والترخيص في الإمارات
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
متابعات: «الخليج»
حدد قانون المرور الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي دخل حيز التنفيذ في شهر مارس الماضي، 5 حالات لإعفاء المركبات من أحكام التسجيل والترخيص.
وشدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور والذي دخل حيز التنفيذ في 29 مارس الماضي، على أنه لا يجوز قيادة أي مركبة أو السماح للغير بقيادتها على الطريق، ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
تُعفى من تطبيق أحكام المادة (17) من هذا المرسوم بقانون المركبات الآتية:
1. مركبات رئيس الدولة وحُكّام الإمارات.
2. المركبات المُسجّلة لدى الجهات العسكرية والأمنية والشرطية وتحمل لوحات أرقام صادرة من هذه الجهات.
3. المركبات الخاصة بالعابرين والزائرين والسائحين الأجانب وذلك وفق الشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. المركبات المخصصة لنقل الأفراد أو البضائع والمرخصة في أي دولة أجنبية والمسموح لها بزيارة الدولة وفق الشروط والأوضاع التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
5. أي مركبات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي قانون تنظيم السير والمرور الجديد المرسوم بقانون
إقرأ أيضاً:
بعد صدور المرسوم السلطاني.. نشر مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم (1617) الصادر اليوم الأحد، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 88/2025م بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 5/ 2020م بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها، وعلى قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٥ م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ منطقة اقتصادية خاصة في نيابة الروضة في ولاية محضة في محافظة البريمي تسمى "المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة" على مساحة الأرض المحددة وفقًا للمخطط المرفق.
المادة الثانية
يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعيين من يقوم بإدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة.
المادة الثالثة
تمنح المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة الحوافز والمزايا والإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المشار إليه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.