شرطة دبي تستشرف مستقبل سعادة الموظفين
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
دبي: «الخليج»
نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مجلس السعادة والإيجابية، بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل، جلسة حوارية بعنوان «استشراف مستقبل سعادة الموظفين»، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور عدد من القيادات الشرطية وبمشاركة 90 شخصاً من مختلف الإدارات العامة والشركاء.
ورحب العقيد الدكتور خبير حمدان الغَسية، مدير مراكز استشراف المستقبل، في كلمة افتتاح الجلسة بالحضور، مؤكداً التزام شرطة دبي العميق اتجاه تحسينِ بيئةِ العملِ وتحقيقِ السعادةِ والرفاهيةِ لكافة موظفيها، مشيراً إلى أن اهتمام شرطة دبي بجودة حياة موظفيها لم يكن يوماً وليد اللحظة، بل هو نتاج رؤية استراتيجية مُستدامة تهدف إلى خلق بيئة عمل مثالية ومُحفزة، تنعكس إيجابياً على أداء الموظفين ومهامهم الوظيفية، وتؤثرُ بشكل مباشر في جودة حياتهِم الشخصية.
من جانبها، أكدت عواطف راشد السويدي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تحقيق السعادة لموظفيها من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في بيئة العمل الداخلية للقوة، ما يساهم في تحقيق السعادة والرضا الوظيفي لديهم واستدامتهما، والتعرف إلى احتياجاتهم، الأمر الذي ينعكس على تعزيز الولاء لديهم، وتحقيق التناغم والترابط في أداء مختلف المهام الوظيفية. وأوضحت عواطف السويدي أن الجلسة ناقشت تحقيق سعادة الموظفين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .
بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.