هل يجوز الذهاب للحج وعليّ أقساط؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الدائر حول حكم أداء فريضة الحج لمن عليه ديون مؤجلة على هيئة أقساط، وذلك من خلال فتوى رسمية نُشرت عبر بوابتها الإلكترونية، وجاءت ردًا على سؤال ورد إلى الدار نصه: "أرغب في أداء الحج، لكني مديون بسبب شراء شقة بالتقسيط، فهل يجوز لي أداء الفريضة أم يجب سداد الدين أولًا؟" وقد أجاب عن السؤال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، وأُعيد نشر الفتوى عبر المنصة الرسمية للدار.
وفي توضيحه لحكم الحج لمن عليه أقساط، أكد الدكتور شوقي علام أن من كان مدينًا بدين مؤجل، كأقساط شراء شقة مثلًا، يجوز له شرعًا أداء الحج، بشرط أن يطمئن إلى أن أداء الفريضة لن يؤثر على سداد تلك الأقساط في مواعيدها المحددة؛ وذلك كأن يكون لديه من المال ما يكفي للوفاء بهذه الالتزامات حين يحين أجلها.
أضاف علام أن الحج فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع مرة واحدة في العمر، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين﴾ [آل عمران: 97].
وأوضح أن الاستطاعة كما عرّفها الفقهاء، تتمثل في توفر القدرة البدنية، وأمن الطريق، وتوفر الوقت الكافي، بالإضافة إلى توفر الزاد والراحلة دون أن يؤدي ذلك إلى تقتير أو إسراف، على أن تكون نفقات الحج زائدة عن احتياجات المكلف الأصلية ومن يعول من سكن، وملبس، وأثاث، ونفقة العيال والخدم، وكسوتهم، وقضاء ديونه.
واستكمل الدكتور علام موضحًا أن من أهم الشروط لأداء الحج لمن عليه دين، أن يكون الدين مؤجلًا، وألا يؤثر أداء الحج على الالتزام بسداد هذا الدين، سواء بوجود مال كافٍ لدى الحاج يضمن به الوفاء بالديون، أو بموافقة الدائن صراحة على أداء الحج، مشيرًا إلى أن هذا ينطبق على أنظمة التقسيط المعمول بها حاليًا، والتي تكون الأقساط فيها محددة مسبقًا، ويتفق الطرفان فيها على آلية السداد وتوقيته.
وجدد المفتي السابق تأكيده على أنه يجوز شرعًا لمن عليه دين مؤجل في صورة أقساط أن يؤدي فريضة الحج، إذا كان واثقًا من قدرته على السداد في مواعيده دون تعثر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الحج شوقي علام أداء الحج لمن علیه
إقرأ أيضاً:
شوقي علام: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص يمنع
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الأصل في الأشياء التي خلقها الله في هذا الكون هو الإباحة، ما لم يرد نص شرعي يمنع، أو يثبت ضررها بتجربة علمية موثوقة.
وأوضح الدكتور شوقي علام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن هناك اختلافًا فقهيًا بين العلماء حول هذه القاعدة الأصولية، مشيرًا إلى أن بعض الفقهاء يرون أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت التحريم، بينما يرى آخرون أن بعض الأمور، خصوصًا أفعال المكلفين، لا بد فيها من وجود حكم شرعي واضح، كما أشار الإمام ابن العربي المالكي، الذي قال إن كل فعل يصدر عن المكلّف يجب أن يُنسب لحكم شرعي – سواء كان وجوبًا أو حرمة أو إباحة – وفقًا لتعريف الحكم الشرعي بأنه "خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع".
شوقي علام: مسائل علم أصول الفقه تحتاج لفهم عميقشوقي علام: السلوك الإنساني في الطرقات يحتاج لتربية على ضوابط الشرع
شوقي علام يحدد ضوابط وآداب الطريق: غض البصر أصبح له صورتان
وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن هذه المسائل تنتمي إلى علم أصول الفقه، وتحتاج لفهم عميق، مؤكدًا أنه مع هذا الخلاف العلمي، يبقى الأصل في الأشياء المخلوقة هو الإباحة، إلا أن يأتي نص يمنع صراحة، كأن يقول الشرع: "لا تشرب كذا"، أو "لا تأكل كذا"، أو "لا تلبس كذا".
وأضاف الدكتور شوقي علام أن التجربة والخبرة العلمية لها وزن معتبر في الشريعة، فإذا ثبت أن تناول مادة معينة يؤدي إلى ضرر بيّن، فإنها تصبح ممنوعة من باب رفع الضرر، ولو لم يُذكر اسمها صراحة في النصوص الشرعية، لأن من مقاصد الشريعة الكبرى دفع الضرر ورفع الحرج عن الناس.
وأكد مفتي الديار المصرية السابق على أهمية الرجوع لأهل التخصص في مثل هذه الأمور، سواء كانوا فقهاء أو أهل علم تجريبي، قائلاً إن الشرع الشريف اعتبر قولهم حجة في تقدير وجود الضرر من عدمه.