هل يسمح باستيراد دراجة نارية بحجم 2500 cc؟.. الزكاة والجمارك تجيب
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إجراءات استيراد الدراجة النارية، وآلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الواردات.
ونوهت الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بموقع إكس، إلى أنه إذا كانت الدراجة النارية أقل من 150 cc تحتاج لفاتورة وشهادة منشأ، وإذا كانت أكثر من 150 cc تحتاج لشهادة تصدير ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ولا يُسمح بدخولها بدون رقم هيكل.
وأكدت أنه لا يشترط سنة صنع معينة لاستيراد الدراجات النارية، كما أن الرسوم الجمركية للدراجة النارية هى 5%.
ولفتت الهيئة إلى أنه تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين، نصه: "السلام عليكم، أريد أن استورد دراجة نارية حجم المكينة 2500 cc هل يسمح باستيرادها أم لا؟".
وعليكم السلام
عزيزي عمر، إجراءات استيراد الدراجة النارية إذا كانت أقل من 150 cc تحتاج لفاتورة وشهادة منشأ وإذا كانت أكثر من 150 cc تحتاج لشهادة تصدير ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ولا يُسمح بدخولها بدون رقم هيكل، كما أنه لا يشترط سنة صنع معينة لاستيراد الدراجات النارية,…
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجمارك الضريبة الزكاة
إقرأ أيضاً:
ما حكم الإنفاق من أموال الزكاة على ذوي الهمم لتعليمهم؟.. الإفتاء تجيب
ما حكم الإنفاق من أموال الزكاة على ذوي الهمم لتعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم على المهارات المختلفة التي يحتاجون إليها في حياتهم؟سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عن السؤال قائلة: لا مانع شرعًا من الإنفاق من أموال الزكاة على ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة من المكفوفين وضعاف البصر وغيرهم في تعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم على المهارات المختلفة التي يحتاجون إليها في حياتهم، وخاصة إذا كان الدخل المالي لهم لا يُغطي نفقات تعليمهم وتدريبهم.
حكم إخراج الزكاة في عمل تسقيف للبيوت
ما حكم إخراج الزكاة في عمل تسقيف للبيوت؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وقالت الافتاء فى إجابتها عن السؤال عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: إنه يجوز شرعًا صرف أموال الزكاة في إصلاح سُقف منازل غير القادرين على إصلاحها؛ وذلك ليقيهم من مياه الأمطار، ويدفع عنهم شدة البرد والحر.
وتابعت: يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فكلما كانت الحاجة شديدة كان صاحبها أَوْلَى مِن غيره بمال الزكاة.
هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس وأدوية ؟
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال.
وأضاف شلبي، خلال فتوى مسجلة له، ردا على سؤال مضمونه ( هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس أو طعام؟ )، أن من يريد أن يقدم الزكاة مالا وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروس فقيرة أو مساعدة أحد فى شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف فحيثما اضطررنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال فى أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.
وتابع: من أراد ان يشتري ملابس للفقراء أو أن يقدم لهم أطعمة بدلًا من أن يخرج الزكاة مالًا فعليه فلا مانع من هذا بشرط ان يكونوا فى حاجة الى هذه الملابس والأطعمة ولا يذهب يشترى هذه الأشياء من غير أن يكونوا فى حاجة اليها، فقد يعطي لهم طعام وربما هم فى حاجة للمال، فعليه أولًا ان يرى ما يحتاجونه سواء أكان طعاما او مالا أو ملابس.
وأشار الى أن الأصل خروج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء، ولكن فى زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا.