حرص المشرع المصري في قانون العمل الجديد على تحقيق توازن عادل بين حقوق العامل ومتطلبات صاحب العمل، بما يضمن بيئة عمل صحية ومنتجة في الوقت نفسه. وجاءت المواد المنظمة لساعات العمل والراحة لتضع إطارًا واضحًا يحفظ للعامل وقته وجهده، ويمنع الاستغلال أو الإرهاق المفرط، مستندة إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والمعايير الدولية في العمل.


من خلال المواد 117 و118 و119، ينظم القانون عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية، ويحدد فترات الراحة المسموح بها، مع منح الوزير المختص صلاحيات لإصدار قرارات خاصة ببعض الصناعات أو الفئات ذات الطبيعة الخاصة.

 

ساعات العمل


نصت المادة 117 من قانون العمل الجديد على أنه:

"لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل ضمنها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة."

ويستثنى من ذلك بعض فئات العمال أو الصناعات التي قد تستدعي ظروفها تخفيض عدد الساعات، حيث أجاز القانون للوزير المختص إصدار قرار بتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل وفقًا لطبيعة العمل أو الفئة المستهدفة.

 

فترات الراحة


بموجب المادة 118، يلتزم صاحب العمل بمنح العمال فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، بشرط ألا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة يوميًا.
وشددت المادة على ألا يتم تشغيل العامل لأكثر من خمس ساعات متصلة دون راحة.

وفي حالات خاصة، يحق للوزير المختص أن يُصدر قرارات تنظيمية لاستثناء بعض الوظائف التي تستلزم الاستمرار في العمل دون راحة، وكذلك تحديد الأعمال المرهقة التي تتطلب فترات راحة إضافية تُحسب ضمن ساعات العمل الفعلية.

 

الفترة الكلية للعمل والراحة: لا تزيد عن 10 ساعات يوميًا


وفقًا لما نصت عليه المادة 119، يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز المدة الكلية بين بداية العمل ونهايته عن عشر ساعات في اليوم.

كما نصت المادة على أن فترة الراحة تُحسب ضمن ساعات التواجد إذا كان العامل ملزمًا بالبقاء في مكان العمل خلالها.
واستثنى القانون من هذا الحكم فئات معينة مثل العمال في الأعمال المتقطعة بطبيعتها والوظائف ذات الطبيعة الخاصة
على ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة اثنتي عشرة ساعة يوميًا، وذلك بقرار من الوزير المختص أيضًا.

 


 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد ساعات العمل في مصر فترات الراحة حقوق العمال الوزير المختص الأعمال ذات الطبيعة الخاصة قانون العمل المصري ساعات العمل

إقرأ أيضاً:

تفاصيل قانون أبو شقة لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل

تقدم المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بمشروع قانون تقدم به للجلسة العامة اليوم ، لاثباته في المضبطة، يهدف إلى تطوير كليات التربية وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل، وتتضمن أبرز ملامحه إنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليا، ربط تمويل الكليات وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي، تحفيز أوائل الخريجين ماليا ومنحهم فرص دراسات عليا وتعيينات مباشرة، منع تعيين معلمين دون مؤهل تربوي معتمد، إدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي في كل كلية، منح الكليات الاستقلال المالي والأكاديمي لتوسيع برامجها وشراكاتها الدولية، إلزام الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في التدريب والتشغيل، إنشاء هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي، بالاضافة إلي فرض نظام للرخصة المهنية للمعلمين يحفظ كفاءتهم وهيبتهم، مع إطلاق منصة قومية للتدريب المستمر.

بعد موافقة البرلمان.. قرار غلق مضيق هرمز بيد مجلس الأمن الإيرانيالبرلمان الإيراني يوافق على غلق مضيق هرمزاتحاد العمال يشتكي النائب أشرف أبو العلا لرئيس البرلمانبرلمانية: تشغيل 3 سفن تغييز يعزز استقرار المصانع ويمنع تكرار أزمة الصيف الماضي

وأكد أبو شقة على أن تطوير التعليم التربوي في مصر ليس خياراً بل ضرورة قومية، تمثل معركة وعي وجودة وتشريع، يجب خوضها بنجاح لضمان منظومة تربوية تليق بحضارة مصر، وتضاهي أفضل النماذج التعليمية عالميا

وجاء مشروع القانون كالاتي.

مشروع قانون مقترح بشأن تطوير كليات التربية ورفع كفاءتها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتفعيل المادتين (22، 23) من الدستور...

بعد الإطلاع على المادتين (22، 23) من الدستور .


المادة الأولى: أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى:

تطوير منظومة كليات التربية في مصر وفقًا لمتطلبات العصر الرقمي.
ربط مخرجات كليات التربية بسوق العمل واحتياجات الدولة التنموية.
الارتقاء بمستوى المعلم أكاديميًا ومهنيًا وماديًا.
اعتماد مفاهيم الجيل الرابع في مؤسسات التعليم والبحث العلمي.
تعزيز الاستثمار في العنصر البشري كمحور أساسي في التنمية المستدامة.
المادة الثانية: إنشاء المدارس التطبيقية التابعة للكليات.

تنشأ مدرسة تطبيقية نموذجية تابعة لكل كلية تربية حكومية أو خاصة، وتُعد هذه المدرسة بيئة تدريب حقيقية للطلاب، على أن:

تُدار من خلال شراكة بين الكلية ووزارة التربية والتعليم.
يعمل بها طلاب السنوات النهائية كمتدربين تحت إشراف أكاديمي.
تُستخدم لتجريب المناهج الجديدة وقياس أثرها الفعلي.

المادة الثالثة: اعتماد التقييم المهني للخريجين وربط الأداء بجودة الكلية
تعتمد وزارة التعليم العالي سنويًا مؤشرات تقييم لأداء خريجي كليات التربية بعد التحاقهم بالوظائف التعليمية.

يُربط هذا التقييم بجودة واعتماد الكلية التربوية نفسها، ويُؤثر على تمويلها وتصنيفها.

تُشكل هيئة مستقلة تحت إشراف "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم" لمتابعة هذا التقييم.

المادة الرابعة: حوافز واستثناءات للمتفوقين بكليات التربية

تُخصص وزارة المالية حوافز مالية شهرية لأوائل طلاب كليات التربية بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الدفعة.

يُعفى الطلاب الخمسة الأوائل في كل كلية تربية سنويًا من الخدمة العامة ويُمنحون فرصًا للدراسات العليا داخل مصر وخارجها.

يُمنح المتفوقون الأولوية في التعيين بالوظائف القيادية التعليمية.

المادة الخامسة: اشتراط المؤهل التربوي للتدريس

لا يجوز لأي مؤسسة تعليمية (حكومية أو خاصة أو دولية) تعيين معلم أو موجه إلا من الحاصلين على مؤهل تربوي معتمد من إحدى كليات التربية المصرية أو الأجنبية المعترف بها.

تُلزم المؤسسات المخالفة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه عن كل حالة تعيين غير مؤهلة.

المادة السادسة: التحول الرقمي والتأهيل الذكي

تُلزم كل كلية تربية بإدراج مناهج رقمية متقدمة ضمن الخطط الدراسية، مثل:

الذكاء الاصطناعي.
التحول الرقمي في التعليم.
منصات التعليم التفاعلي.
يُنشأ مركز تطوير تكنولوجي بكل كلية تربية يكون مسؤولًا عن:
إعداد المعلمين رقميًا.
تدريب أعضاء هيئة التدريس.
تطوير المحتوى الإلكتروني التعليمي.

المادة السابعة: الاستقلال الأكاديمي والتمويلي للكليات
يُمنح لكل كلية تربية الحق في:

التعاقد المباشر مع جهات دولية لتبادل الخبرات.
تقديم برامج تدريبية بمقابل مادي يعود مباشرة إلى موازنتها.
تُخصص ميزانية مستقلة سنويًا لكل كلية تُصرف تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لدعم البحث العلمي والتدريب.

المادة الثامنة: الشراكة مع مؤسسات الدولة وسوق العمل
تلتزم كليات التربية بإبرام بروتوكولات تعاون مع:

وزارة التربية والتعليم.
وزارة الاتصالات.
وزارة الشباب والرياضة.
شركات القطاع الخاص ذات العلاقة بالتكنولوجيا والتعليم. وذلك بهدف:

تشغيل الخريجين.
دعم الابتكار التربوي.
ربط البحث التربوي بالتنمية المجتمعية.

المادة التاسعة: هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي

يُنشأ بقرار جمهوري "المجلس الوطني لتطوير التعليم التربوي" ويتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، ويختص بـ: إعداد خطة خمسية لتطوير كليات التربية.
مراقبة تنفيذ هذا القانون.
التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان التكامل.

المادة العاشرة: اعتماد نظام الرخصة المهنية للمعلمين

يُشترط لمزاولة مهنة التعليم في أي مرحلة تعليمية الحصول على رخصة مهنية معتمدة من "هيئة الرخص المهنية للمعلمين" تُجدد كل خمس سنوات.

تشمل اختبارات الرخصة الجوانب التربوية، والمهارات الرقمية، والكفاءة اللغوية.

يُمنح خريجو كليات التربية سنة تدريبية بعد التخرج للتأهيل للحصول على الرخصة.

المادة الحادية عشر: حماية حقوق المعلم وهيبة المهنة

يُدرج المعلمون ضمن فئة "المهن الوطنية ذات الأولوية" في قانون الخدمة المدنية، وتُرفع أجورهم تدريجيًا بما يتناسب مع معدلات التضخم ومستويات المعيشة.

تُشدد العقوبات على من يعتدي على المعلم لفظيًا أو بدنيًا داخل المؤسسات التعليمية.

تُطلق وزارة التربية والتعليم حملة قومية سنوية بعنوان "المعلم أولًا" لتعزيز احترام وتقدير المجتمع لدور المعلم.

المادة الثانية عشر: إنشاء منصة وطنية موحدة لتدريب وتأهيل المعلمين
تنشأ منصة إلكترونية قومية بإشراف وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الاتصالات، تتضمن:

كورسات معتمدة لتطوير المعلمين وأعضاء هيئة التدريس.
اختبارات تقييم ذاتية.
سجل رقمي لإنجازات كل معلم وتاريخه المهني.
يُشترط اجتياز تدريبات هذه المنصة للترقي أو تجديد الرخصة المهنية.

المادة الثالثة عشر: العقوبات في حالة الإهمال أو المخالفة
كل من يثبت تورطه في:

التلاعب بتقارير الجودة.
تعيين غير مؤهلين تربويًا.
إهمال تدريب الطلاب ميدانيًا.
يعاقب إداريًا وماليًا، وتُرفع مذكرة عاجلة إلى الوزارة المختصة لاتخاذ قرار بالعزل أو الإحالة إلى النيابة الإدارية.
المادة الرابعة عشر: النشر والتنفيذ

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتُلزم كل الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بتنفيذ ما جاء فيه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذه ويلغى أية قوانين أو قرارات سابقة على العمل به.

تم إعداد مشروع هذا القانون في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتطوير منظومة التعليم التربوي في مصر بما يواكب معايير الجودة العالمية وتفعيلاً لنص المادتين (22، 23) من الدستور.

طباعة شارك بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ كليات التربية تطوير كليات التربية سوق العمل

مقالات مشابهة

  • اعرف حقك.. قانون العمل يحدد ضوابط الاستقالة وإنهاء التعاقد
  • أعرف حقك.. قانون العمل يحدد ضوابط الاستقالة وإنهاء التعاقد
  • شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
  • يُجيز الفصل في هذه الحالات.. قانون العمل يحظر فصل العامل بسبب المرض
  • قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب الأعمال بإصدار شهادات خبرة
  • ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
  • تفاصيل قانون أبوشقة لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل
  • تفاصيل قانون أبو شقة لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل
  • بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
  • لأول مرة | إدراج إجازة وضع للرجال بقانون العمل الجديد .. تفاصيل مهمة