علي جمعة: الشريعة بنيت على التيسير والمشقة تجلب التيسير
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ان الشريعةُ بُنِيَتِ كلُّها على التيسير؛ فـ«المشقةُ تجلبُ التيسير»، وإذا تردد الأمر بين اليسر والعسر قُدِّم اليسر.
وأضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان هذا الفهم قد ابتعد عنه كثير من الناس؛ ولذلك رأيناهم يُريدون التشديد على أنفسهم.
وأشار الى ان هذا قد حذَّرنا سيدنا رسولُ الله ﷺ، حين علَّم صحابته وعلَّم الأمة من بعدهم؛ أنه وجد مرةً حبلاً منصوبًا، فقال: «ما هذا؟» قالوا: هذا حبلٌ وضعته زينب رضي الله عنها من أجل الصلاة، حتى إذا تعبت استندت عليه. فأزاله، وقال تلك القولة القوية الجميلة: «فليعبد أحدكم ربَّه طاقته؛ فإن الله لا يمل حتى تملوا».
فيجب علينا أن نعبد الله سبحانه وتعالى بيسر، وشوق، وحب، لا أداءً للواجب، ولا تخلّصًا مما علينا؛ فمثلُ هذا الشعور لا يُحدث أثرَ العبادةِ الصحيحَ في القلب. وأثر العبادة الصحيح هو ما أشار إليه قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ}.
فالإنسان إذا أتى بالصلاة على وجهها، رأيته قد نهته عن الفحشاء والمنكر، وذكرته بالصراط المستقيم. أمّا إذا أتى بها على غير وجهها، فإنها لا تؤتي أثرها فيه، وتراه يخلط عملاً صالحًا بآخر سيئًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التيسير المشقة تجلب التيسير
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح ضوابط الكذب المباح في الشريعة الإسلامية
استفسر أحد المواطنين من دار الإفتاء المصرية عن الحكم الشرعي للكذب عند الضرورة، فجاء رد الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بالدار، موضحًا أن المسألة لا تُؤخذ بإطلاقها، لأن الكذب في الإسلام محصور في حالات نادرة وضيقة، وغالبًا ما يكون في صورة "تورية" لا كذبًا صريحًا.
وبيّن وسام أن المقصود بالتورية هو صياغة الكلام بطريقة تحمل معنى صحيحًا، وإن فهمه السامع على وجه آخر، مثل أن يمدح الرجل زوجته بصفات حسنة إكرامًا لها، حتى لو لم تكن هذه الصفات موجودة، أو أن يستخدم أسلوبًا لطيفًا للإصلاح بين طرفين متخاصمين، وهو ما يعد من المباح.
وأكد أن ما لا يجوز هو الكذب الذي يؤدي إلى إضاعة الحقوق أو إخفائها، إلا إذا كانت هناك مفسدة عظيمة يترتب عليها أضرار جسيمة، مشددًا على ضرورة تجنب المواقف التي تضطر الإنسان للكذب أصلًا، لأن الكذب محرم إلا في الأحوال التي وردت بها النصوص الشرعية.
واستشهد بما رُوي عن السيدة أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، أنها قالت: «لم أسمع النبي ﷺ يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها».