قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الموظف أكثر من 8 ساعات يوميا
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
يعتبر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب الحالي واعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه.
أهمية القانون تكمن في دوره بشأن تعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل المصرية.
وجاء القانون الجديد بمميزات عديدة وضمانات للعامل وصاحب العمل أيضا.
وحدد القانون عدد الساعات التي لا يجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.
جاء ذلك وفقا للمادة 117 منه، والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
تخفيض الحد الأقصى لساعات العملويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها.
وتنص المادة 118 على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ولا تقل فى مجموعها عن ساعة ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة 119 على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تجاوز الفترة من بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم فى المنشأة على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل مجلس النواب عبد الفتاح السيسي تشغيل العمال تشغيل العامل ساعات العمل أکثر من
إقرأ أيضاً:
تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
وضع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عملية الانضمام إلى التحالف، بما يضمن توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات المختلفة تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز برامج الدعم والتنمية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وحدد القانون واللائحة التنفيذية الجهات التي يحق لها الانضمام إلى التحالف الوطني، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعظيم أثر المبادرات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفق رؤية تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، يجوز أن يضم التحالف عددًا من الجهات، من بينها:
مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقًا للقانون.الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.كما أجاز القانون انضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، متى كان من بين أهدافها المساهمة في تنمية المجتمع والقيم الإنسانية.
إجراءات الانضمام للتحالفونص القانون على أن انضمام الجهات يتم بناءً على دعوة توجهها اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام، يقوم ممثلها القانوني بإخطار اللجنة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي الدعوة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والعرض على رئيس الجمهورية.
أهداف التحالف الوطنيويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي، وتعزيز التعاون بينها، وتقديم أفضل صور الدعم والخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق التنمية المجتمعية ورفع جودة حياة المواطنين.
وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون ضرورة أن تكون أنشطة الجهات الراغبة في الانضمام متوافقة مع مجالات تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، بما يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التحالف بكفاءة وفاعلية.