أمن عدن يمنع الاحتجاجات دون تصريح مسبق وسط تصاعد الغضب الشعبي
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتقييد الحريات العامة وكبح أصوات المواطنين، أعلنت إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، حظر إقامة أي فعاليات احتجاجية أو تجمعات شعبية دون الحصول على تصريح مسبق من الجهات الأمنية، بعد أيام من تظاهرة نسوية حاشدة شهدتها ساحة العروض في مديرية خور مكسر.
وقال بيان صادر عن إدارة الأمن، تابعه "الموقع بوست"، إن "أي وقفات أو فعاليات قد تُعكر صفو الحياة العامة أو تهدد سلامة المواطنين، لن يُسمح بها"، مشددة على ضرورة الحصول على إذن مسبق يتضمن موقع الفعالية وهدفها، من أجل ما سمّته "ضمان السير السلمي والأمني للفعاليات".
وبررت إدارة أمن عدن، هذا الإجراء بالقول إنه يأتي في إطار "تنظيم الفعاليات وتجنب أي اختلالات قد تستغلها أطراف معادية"، متوعدة بالتعامل الحازم مع أي تجمعات غير مصرّح بها، وداعية المواطنين إلى الإبلاغ عن "التحركات المشبوهة".
ورأى مراقبون، أن هذا الإعلان يعكس قلق السلطات المحلية التابعة لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، من تنامي حالة الاحتقان الشعبي في مدينة عدن، على خلفية التدهور المعيشي الحاد، وتفاقم الأزمات الخدمية، وفي مقدمتها الانقطاع المتواصل للكهرباء.
وشهدت مدينة عدن، يوم السبت الماضي تظاهرة نسوية لافتة في ساحة العروض، شاركت فيها مئات النساء للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية، في تحرك شعبي غير مسبوق عبّر عن حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون في ظل عجز السلطة المحلية عن تقديم الحلول.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات احتجاجات اليمن
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0