هل الزغاريد عند السفر إلى الحج حرام؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
قالت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن تعبير بعض النساء عن فرحتهن بأداء فريضة الحج من خلال الزغاريد لا يعد حراماً في ذاته، لكنه ينبغي أن يُراعى فيه أدب المكان والزمان، خاصة عند مغادرة المنزل أو عند الوصول إلى الحرم الشريف.
وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين: "تعبير بعض النساء عن فرحتهم بأن ربنا كتب لهم الذهاب لأداء فريضة الحج، ده مظهر من مظاهر الفرح، وتعبير الناس عن فرحتهم بيختلف من شخص للتاني".
وتابعت: "صحيح، في نساء بتسجد لله شكراً لما تعرف إنها رايحة الحج، وفي غيرهن بيعبروا بالزغاريد أو ما شابه، لكن إحنا محتاجين نفرق بين أمرين: لو هي في بيتها، وسط أهلها ومحارمها، وظهرت الزغاريد كمظهر من مظاهر الفرح، فده لا مانع فيه، إنما أول ما تخرج من باب البيت، نحب إنها تلتزم بالأدب النبوي، زي الأذكار والدعاء، علشان ما تكونش سبب في إزعاج الآخرين".
الإفتاء توضح كيفية تسوية الصف في الصلاة بالنسبة للجالس على الكرسي
هل يجوز صيام عشر ذي الحجة قبل قضاء رمضان؟ الإفتاء تجيب
الإفتاء تستعد لـ “صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي”
هل يجوز الجمع بين الأضحية والنذر في ذبيحة واحدة ؟.. الإفتاء توضح
وأكدت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن "الزغاريد صوتها عالي، وممكن يكون في مريض، أو جار متأذي من الصوت، أو سيدة نفسها تحج لكن لم تتمكن، فينكسر خاطرها، علشان كده بنقول الأفضل إن مظاهر الفرح تكون داخل البيت، ولما تخرج تلتزم بالهدوء، والشكر، والتسبيح، والتهليل".
وعن إطلاق الزغاريد عند الوصول إلى الحرم، أوضحت "بعض السيدات لما توصل الحرم بتطلق الزغاريد، فهل ده ممنوع أو حرام؟ لأ، هو مش حرام بالمعنى الصريح، لكن مش من الأدب، دي دار عبادة، وموطن للخشوع والخضوع، والناس بتصلي وبتطوف، فمن غير اللائق إننا نستقبل بيت الله الحرام بالزغاريد، الأولى نستقبله بالتعظيم، وبقلب خاشع، وأدعية وشكر لله إنه مكنا من أداء هذه الفريضة".
واختمتت "الزغاريد ليست محرمة، لكن في المواقف دي بنقول إنها خلاف الأولى، أو مكروهة، لأن لكل مقام مقال، ولكل مكان أدب، والحرم له هيبة، والعبادة ليها طابعها، فلازم نستشعر ده ونراعيه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمينة الفتوى دار الإفتاء الإفتاء أمینة الفتوى دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم من يخفى عيوب السلع عند البيع.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم إخفاء عيب في السلعة عند البيع؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة أن الأصل في البيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275].
أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالغش والمخادعة؛ فإنَّ حكم البيع يتحول إلى الحرمة.
وأشارت إلى أن الله سبحانه وتعالى نهى ورسوله عن الغش خاصة في البيع والشراء؛ روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي».
كما استشهدت بما ورد عن أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
وروى الإمام ابن حبان في "صحيحه" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ».
وبينت الإفتاء بناء على ذلك ان كتمان عيوب السلع والبضائع وعدم إظهارها للمشتري وقت البيع أمرٌ محرَّم شرعًا، وهو من الكبائر، ويستحقّ مَنْ يفعل ذلك اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى.
وذكرت رأي عدد من الفقهاء حول تلك المسألة ومنهم:
اعتبر الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي، أن كتمان عيب السلعة عند البيع هو من الكبائر في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 393، ط. دار الفكر): [الكبيرة الموفية المائتين: الغش في البيع وغيره] اهـ.
والغش والكذب وكتمان العيب من الأمور التي يستحق بها صاحبها اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؛ فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه".
وهو من الأمور التي يترتب عليها أيضًا محق البركة؛ فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» متفق عليه.
قال العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 213، ط. مكتبة الرشد): [قال ابن المنذر: فكتمان العيوب في السلع حرام، ومن فعل ذلك فهو مُتوَّعد بمحق بركة بيعه في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة] اهـ