أعلنت دار الإفتاء المصرية عن إطلاق برنامج تدريبي متكامل يستهدف الصحفيين والإعلاميين المعنيين بالشأن الديني، تحت شعار: "إعلام مهني لخطاب إفتائي رشيد"، وذلك في شهر يونيو القادم في مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية.

يأتي هذا البرنامج استجابةً للطلب المتزايد على تنمية مهارات الزملاء الصحفيين المهتمين بتغطية الشأن الديني والإفتائي، خاصة بعد إقرار قانون الفتوى من البرلمان المصري، وذلك في إطار مبادرة تجديد الخطاب الديني، وتفعيل دور الإعلام المسؤول في بناء الوعي العام، والتصدي لخطابات التطرف والكراهية المنتشرة على المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

يهدُف البرنامج إلى تمكين الصحفيين من أدوات التغطية الإعلامية المتخصصة للقضايا الدينية والفقهية، بما يعزز الالتزام بالمرجعية الدينية الرسمية ويحدُّ من انتشار الفتاوى الشاذة أو المغلوطة.

ويمتد البرنامج لمدة خمسة أيام متتالية، يتناول خلالها المتدربون محاورَ شرعية، ومهنية، وتقنية، تتضمن تدريبات على تحليل الفتاوى، والتعامل الإعلامي مع القضايا الحساسة، ومهارات الحوار مع الشخصيات الدينية، وأساليب التحقق من الأخبار الدينية الكاذبة، إضافة إلى تطبيقات في الصحافة الرقمية وصحافة البيانات في المجال الديني والإفتائي.

يشارك في تقديم البرنامج نخبة من كبار العلماء والمتخصصين في الإعلام الديني والأمن الفكري، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين من: الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ونقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وقد صرَّح فضيلة الدكتور نظير محمد عيَّاد -مفتي الديار المصرية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الافتاء في العالم- بأن هذا البرنامج يُعد خطوة نوعية نحو بناء إعلام ديني احترافي قادر على مواكبة التحولات المجتمعية والتقنية، ويؤسس لشراكة مؤسسية بين دار الإفتاء والوسط الصحفي، بما يخدم المصلحة الوطنية ويحمي المجتمع من أخطار الفوضى والتضليل.

وفي ختام البرنامج، سيُمنح المشاركون شهادات اعتماد من دار الإفتاء، وسيُعلن عن تأسيس وحدة تواصل دائم مع الصحفيين المعنيين بتغطية الشأن الديني لضمان استمرارية الدعم المهني والإفتائي لهم.

 

 

 

الجدير بالذكر أنه قد وافق مجلس النواب على  تعديلات المقترحه من الأزهر الشريف لموافقته على القانون والتي تشمل " تعديل تعريف الفتوى الشرعية فى المادة ٢ بالعودة إلى النص المقدم من الحكومة بدلًا من النص الذى وافقت عليه اللجنة، وجاء تعريف الحكومة أن الفتوى الشرعية هى إبداء الحكم الشرعى فى فتوى شرعية عامة أو خاصة، وكان تعريف اللجنة أنها إبداء الحكم الشرعى فى فعل يتعلق بشأن عام أو خاص.

 

 المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم الفتوى، وأصبحت المادة بعد التعديل تنص على «يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.

 

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة فى الأزهر كل من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة التى يتم إنشاؤها أو أئمة الأوقاف الذين تنطبق عليهم الشروط والمنشأة بموجب أحكام المادة (٤) من هذا القانون»، وكانت المادة قد أثارت جدلًا بسبب أحقية أئمة الأوقاف فى إبداء الفتوى.

 

وكانت المادة قبل التعديل تنص على «يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية. ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة فى الأزهر كل من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة بموجب أحكام المادة (٤) من هذا القانون».

 

 

واقترح وكيل الأزهر، الدكتور محمد الضوينى،  تعديل المادة الرابعة بحيث تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من الأزهر الشريف والإفتاء والأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف، ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان ألا تقل سنه عن ٣٠ سنة، وأن يكون من خريجى إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية، وأن يكون معروفًا بحسن السمعة، ومعروفًا بالتقوى فى ماضيه وحاضره، وأن يكون له إنتاج علمى بارز فى الدراسات الإسلامية.

 

 

ووافق المجلس على مقترح الأزهر الشريف بإضافة ٣ مواد مستحدثة لمشروع القانون، وهى مادة مستحدثة ١ وتنص على «فى حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة»، ومادة مستحدثة ٢ وتنص على «تعمل اللجان المنصوص عليها فى مشروع القانون على الربط الإلكترونى والهاتفى لمركز الأزهر العالمى للفتوى ودار الإفتاء المصرية فى تقديم الدعم اللازم، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، ومادة مستحدثة ٣ وتنص على «لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم من خلالها بالمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق ضبط الإفتاء والتأكد من الالتزام بضوابط الترخيص».

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي تجديد الخطاب الديني برنامج تدريبي الخطاب الديني الدولة المصرية دار الإفتاء المصرية إطلاق برنامج مواقع التواصل الالتزام

إقرأ أيضاً:

ما الفرق بين الرهن والرهان؟.. أمين الإفتاء يجيب

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الرهن في الشريعة الإسلامية عقد جائز ومشروع، يختلف تمامًا عن الرهان أو المقامرة المحرّمة، مشيرًا إلى أن الإسلام وضع ضوابط دقيقة لكل منهما، حفاظًا على الحقوق ومنعًا للظلم.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، "الرهن هو جعل شيء مالي كضمان لدَين، بحيث إذا تعذر السداد يمكن لصاحب الحق أن يستوفي منه حقه، وقد ورد في السنة أن النبي ﷺ رهن درعه عند يهودي، فالرهن مشروع ولا حرج فيه، بل يُعد وسيلة لحفظ الحقوق".

الإفتاء: غدا أول شهر المحرم.. ونهنئ الرئيس السيسي والشعب بالعام الهجري 1447دار الإفتاء: غدا بداية شهر المحرم والسنة الهجرية الجديدة 1447 هـهل يجوز المسح على الجورب إذا كان قصيرا؟.. الإفتاء تحسم الجدلبمشاركة عياد وداود.. إنشاء جامعة سنغافورة الإسلامية بخبرات الأزهر ودار الإفتاءالإفتاء: يجوز شرعًا التطوع بصيام أول يوم من شهر المحرمالإفتاء توضح مسؤولية الوالدين شرعًا تجاه الأولاد فيما يتعلق بالعبادات

أمين الإفتاء: الرهن يتم باتفاق الطرفين

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "الرهن يتم باتفاق الطرفين، ولا يجوز فيه الإكراه، فلا يُجبر الإنسان على رهن شيء لا يرغب في رهنه، لأنه عقد قائم على التراضي، لقوله تعالى:{وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ}".

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما الرهان أو المقامرة، فهو محرم في الإسلام لأنه مبني على الغرر والمخاطرة، ويأخذ أموال الناس بالباطل، وقد نهى عنه الله تعالى في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}".

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الرهن ليس كالقرض بفائدة، موضحًا الفرق "الرهن عقد مستقل عن القرض، ويأتي لضمانه فقط، أما إذا كان القرض نفسه فيه زيادة مشروطة (فائدة)، فهذا هو الربا المحرم شرعًا".

وشدد على ضرورة فهم حقيقة المعاملات وعدم التسرع بالحكم عليها بمجرد أسمائها، مختتما "لابد أن نفرّق بين الصور المختلفة مثل القرض، الإيجار، التمويل، الاستثمار، أو المضاربة، فكل صورة لها أحكامها، ولا يجوز الخلط بينها دون تحقيق وفهم".

طباعة شارك الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء الرهن الرهان الفرق بين الرهن والرهان ما الفرق بين الرهن والرهان الرهن يتم باتفاق الطرفين الإكراه التراضي

مقالات مشابهة

  • كيفية علاج عدم الخشوع في الصلاة.. أمين الإفتاء يوضح
  • بدعم من وزارة الشباب.. انطلاق برنامج تدريبي متكامل لتطوير الذات وريادة الأعمال
  • أحمد كريمة يوضح حكم استفتاء شات جي بي تي في الأمور الشرعية
  • عضو كبار العلماء: شهر محرم له خصوصية في الصيام.. ويوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة
  • ما حكم لبس السلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب
  • برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين بالقومي لحقوق الإنسان.. تفاصيل
  • ما حكم الزواج العرفي في العصر الحالي؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • وزير الخزانة الأمريكي: أتوقع إقرار قانون الضرائب بحلول 4 يوليو
  • ما الفرق بين الرهن والرهان؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • اختتام برنامج تدريبي حول معايير IFRS لتعزيز الكفاءة الرقابية