الساعة تشير إلى الحادية عشر صباحاً، توقيت عُمر جديد بدأ لمولود خرج إلى النور في مكان «قد يكون غير مُعتاد»، بعيداً عن «عيادة الطبيب في حالة الولادة بشكل قيصري» أو الولادة طبيعياً في المنزل، إذ ولد في مترو الخط الأول «المرج - حلوان» وسط حالة من الفرحة التي سيطرت على رُكاب القطار وعلى وجه التحديد رُكاب عربة السيدات.

اللحظات الأولى للولادة 

«المحطة القادمة حدائق الزيتون».. رسالة مُسجلة دائماً ما تُنبه الركاب بالمحطة المقبلة، ويبدو أن الرسالة وصلت حتى آذان المولود الجديد» ليتمرد على ما حوله ويقرر الخروج من بطن أمه في عربة المترو، وهنا طبيعة الولادة والتي تختلف كثيراً عما هو مُعتاد خلقت نوعاً من الفرحة الممزوجة بهرولة «رُكاب عربة السيدات» لمساعدة الأم في فرحة تُنسيها آلام المخاض نفسها.

تفاصيل المشهد في عربة المترو 

شهود العيان رووا لـ«الوطن»، تفاصيل المشهد، والذي كان عبارة عن حالة من الفرح بقدوم مولود جديد «ولد» في مترو الخط الأول «المرج - حلوان»، إذ صرخت سيدة وكأنها تُنذر بقرب «ولادتها» لبصعة دقائق قليلة ليخرج الطفل من رحمها، وسط حالة من «الفرح والقلق معاً» ليجتمع الركاب معاً وكأنهم أقارب الأم لمساعدتها في موقفها.

جاءت الرسالة الأخرى التي تُنبه الركاب لمحطة مترو الدمرداش (هنا تستقر مستشفيات مُتخصصة ويبدو أن الأم قررت الذهاب لها ليس للولادة كما هو مُعتاد لدى كثيرين بل لرعاية الأولية للمولود، حسب رواية شهود العيان.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محطات المترو المترو الدمرداش حلوان

إقرأ أيضاً:

الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟

ورد سؤال لدار الإفتاء، جاء مضمونه: «كيف يتم تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة؟ وهل يجوز للبنات إعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر؟ وما حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط؟».

الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟

وجاء رد دار الإفتاء على النحو الآتي:

وقالت دار الإفتاء: ذَهَبُ الأم المتوفَّاة ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم بعد وفاتها على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، لأن التركة هي كلُّ ما تركه الميت من الأموال خاليًا عن تَعَلُّقِ حَقِّ الغَير بعينٍ من الأموال، كما جاء في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (7/ 350 ط. دار الفكر) نقلًا عن «شروح السراجية»، وعرَّفها الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في «مواهب الجليل» (6/ 406، ط. دار الفكر) بأنها: «تُرَاثه، وهو الميراث، وضبطه بعضهم بأنه حقٌّ قابِلٌ للتجزِّي ثَبَت لمستحقٍّ بعد موتِ مَن كان له، لوجود قرابة بينهما أو ما في معناها»، وعرَّفها الإمام أبو البقاء الدَّمِيرِي الشافعي في «النجم الوهاج» (6/ 111، ط. دار المنهاج) بأنها: «ما يخلفه الميت»، وعرَّفها الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في «شرح منتهى الإرادات» (2/ 499، ط. عالم الكتب) بأنها: «الحق الْمُخَلَّف عن الميت».

وأضافت: وإذا كان الذهب الذي تركته الأم ملكًا لها فهو إذَن تركة عنها وليس ملكًا للبنات وحدهن إلا إذا كانت الأم قد أوصت لبناتها بهذا الذهب كله أو بعضه، فإنه حينئذٍ يكون وصيةً.

وتابعت: والوصية تنعقد شرعًا إما باللفظ أو بالكتابة، لكن لا تسمع دعوى الوصية عند الإنكار بعد وفاة الموصي، إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفَّى، وعليها إمضاؤه، طبقًا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م.

واستطردت: وإن لم تكن الوصية مكتوبة على النحو السابق بأن كانت شفهية أو نحو ذلك، فإذا أقر الورثة جميعًا بصحة نسبتها للموصي فهي صحيحة نافذة في حقهم، وإن أقر بصحتها بعضُهم دون الآخرين فهي صحيحة نافذة في حق من أقرها فقط، وتنفذ في حدود نصيب من أقر بها.

وقالت: وفي كل حال فإن الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة، فإذا زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة، فإن أجازها جميعُ الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم باقي التركة بين جميع الورثة كلٌّ حسب نصيبه.

وهو ما نصَّ عليه القانون المذكور في المادة (37- الفقرة الأولى) منه: [تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ مِن غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه] اهـ.

واختتمت: وبخصوص أخذ البنات ذهب الأم المتوفَّاة وإعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر، وظنِّ البعض أن الذهب من حق البنات فقط، فإنه قد تقرر أن ذهب الأم المتوفَّاة يُعدُّ جزءًا من تركتها، فيقسم بين الورثة جميعًا قسمة الميراث كلٌّ حسب نصيبه الشرعى، ولا سبيل لانفراد بنات المرأة المتوفَّاة به دون أبنائها الذكور، إلا إذا تم التراضي بينهم على ذلك، سواء بالتنازل عنه لهن أو بدفع قيمة ما زاد عن حقهن في الميراث في هذا الذهب.

ما يظنه البعض من أن الذهب من حق البنات فقط ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أى أثر شرعيّ.

اقرأ أيضاًدار الإفتاء تحذر من «البشعة»: ممارسة محرمة شرعًا وتعرّض الإنسان للأذى

الحكم الشرعي في من أمسك بالمصحف «ناسيا» وقرأ القرآن وهو على غير طهارة

الإفتاء تحتفل بمرور 130 عامًا على مسيرة الفتوى الرشيدة والعطاء المؤسسي

مقالات مشابهة

  • الفرح : صراع لصوص بحضرموت والمهرة .. وهذا ما تبقى للسعودية؟
  • دموع الفرح ورقص هستيري.. جمهور السوشيال ميديا يتفاعل مع حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
  • حفل زفاف ابنة هنيدي| أبرز المشاهد المؤثرة في الفرح وووصية الفنان للعريس.. صور
  • النقل: تطوير شامل لأسطول نقل الركاب والبضائع
  • سؤال: هل اللَّغة الصينية حاجة لنا أم رفاهية؟
  • القبض على سيدة ورجل بتهمة إلقاء جثة طفلة حديثة الولادة داخل عقار بشبرا الخيمة
  • ملكة الشهب تعود .. عرض سماوي يخطف الأنفاس في ديسمبر
  • الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟
  • مفيش غيره عملها .. أقوال مثيرة لـ طالبة عين شمس ضد مسئول أمن المترو
  • ???? توضيح من شيخ الأمين: أنا أصدق بقال وأجد نفسي معه في حيرة من هذا الجو المليء بالدسائس والأكاذيب والزيف