الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة العامة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات المتعلقة بجريمة البلطجة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات البلطجة التلويح بالعنف تكدير الأمن السكينة العامة قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يطلق حملة لتعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام واستعادة الكارنيه كتصريح وحيد للعمل
قرر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إطلاق حملة لتعديل المادة (12) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تفرض على الصحفيين الحصول على تصريح أمني مسبق للتغطية والتصوير في الأماكن العامة.
وتنص المادة – التي أصبحت عبئًا على العمل الصحفي خلال السنوات الماضية – على ما يلي:
"للصحفي أو الإعلامي، في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك."
وبالرغم من أن القانون 180 لسنة 2018 يتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل، إلا أن المدة المتبقية من دور انعقاد مجلس النواب لا تسمح بتعديله بالكامل، لذا آثرت النقابة أن يقتصر التعديل – حاليًا – على المادة (12).
وتطالب الحملة بحذف الجملة الأخيرة من هذه المادة، والتي تنص على:
"وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك."
ويهدف إطلاق هذه الحملة إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، وخاصة المصورين منهم، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتتوجه النقابة إلى الزملاء النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب لدفع تحرك مشروع لتعديل هذه المادة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما ندعو الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع حملتنا وتبني مطلبنا.
وقال نقيب الصحفيين إنه سيدعو الزملاء النواب والمهتمين لاجتماع قريب في النقابة بهدف وضع خطة عاجلة لتعديل المادة، كما سيتم إرسال خطابات لجميع الأطراف لدعم الحملة.
وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.