امرأة تستولي على 153 ألفاً بحجة توفير فرص عمل
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام امرأة دفع 153 ألف درهم، وتغريمها 20 ألفاً كتعويض لامرأة أخرى، حيث استلمت منها المبلغ نظير توفير وظائف لها ولمجموعة من أهلها، لكنها لم تفِ بالتزاماتها ولم تردّ المبلغ.
اقرأ ايضاًحيث أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة أخرى، ابتغاء القضاء بإلزامها أن تردّ إليها 153 ألف درهم، وإلزامها تعويض 47 ألف درهم عن الأضرار.
كما أقامت المدعية دعواها على سند أنها سلمت للمدّعى عليها المبلغ ، مقابل توفير وظائف لها ولمجموعة من أهلها، إلا أنها وبعد استلام المبلغ لم تفِ، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى، وقدمت صورا من إيصالات تحويل مصرفية وصور من محادثات هاتفية.
وباشر الخبير المنتدب ، وخلص إلى نتيجة مؤداها أن المدّعى عليها أقرت باستلام المبلغ من المدعية بهدف تأمين وظائف لها عن طريق شخص آخر، إلا أن هذا الشخص فشل في توفير هذه الوظائف ولم يقم بإعادة المبلغ، فقامت برفع بلاغ، وحاولت حل الموضوع ودّياً، وطلبت منها قبول 50 ألف درهم والانتظار لحين سداد الباقي، إلا أنها رفضت.
اذ صرحت المدعى عليها بأنها قامت باستلام المبالغ بإقرار منها، وأنها لم تقم بإعادتها أو توفير فرص العملومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمتها مشغولة بالمبلغ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامها ردَّه.
وبينت المحكمة أن الثابت هو أن المتضررة قد لحقها ضرر، مما ترى معه تعويضها بمبلغ 20 ألف درهم.
View this post on InstagramA post shared by Albawaba (@albawabaar)
كلمات دالة:محكمة العينمحكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإداريةالمحكمةالمدعى عليهاالوظائففرص عمل© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: محكمة العين المحكمة المدعى عليها الوظائف فرص عمل ألف درهم
إقرأ أيضاً:
حكم تغيير وجهة التبرع دون إذن المتبرع.. المفتي يوضح
تلقى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، سؤالًا حول مدى جواز التصرف في التبرعات على غير ما حدده المتبرع، حيث ورد إليه استفسار عن مسجد يحتاج إلى خزان مياه، في حين تبرع شخصان بالإسمنت ورفضا تخصيصه لغير ما نويا عليه، وأعلنا عدم تقديم التبرع إن لم يُستخدم كما هو.
ورد المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنه لا يجوز التصرف في التبرع على خلاف نية المتبرع الأصلية، مشددًا على ضرورة الالتزام بشرط التبرع، وعدم بيع الإسمنت أو استبداله بخزان مياه، موضحًا أن الحل هو البحث عن أموال أخرى كالصدقات أو تبرع جديد مخصص لهذا الغرض.
وأشار فضيلته إلى أن الشريعة الإسلامية حثّت على الإنفاق في وجوه الخير، لما فيه من الأجر والثواب والتقرب إلى الله، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة﴾، وقوله أيضًا: ﴿إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم﴾.
كما نقل عن الإمام أبي بكر بن العربي قوله في "أحكام القرآن" إن الآيات جاءت في سياق الحث على إنفاق المال في سبيل الله ونصرة الدين، مؤكدًا على أهمية الالتزام بنية المتبرع عند التصرف في تبرعاته.
هل يجوز خصم التبرع من زكاة المال
أرسل شخص سؤالا إلى صفحة دار الإفتاء يقول فيه: "تقدمت بأوراق ابني لإحدى المدارس، إلاأنهم اشترطوا علي التبرع بمبلغ من المال ليتم قبول ابني، فهل يجوز احتساب هذا المبلغ من زكاة المال؟".
ورد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر البث المباشر، قائلا: "هذا الأمر به شبهة لأنك ستتبرع بهذا المبلغ من أجل ابنك فقط وهذا ليس محلا للزكاة، ولكن يمكنك إعطاء المدرسة المبلغ بنية الصرف على الطلاب والمدرسين، وهذا يمكنك خصمه من الزكاة، مع التأكد من إدارة المدرسة مما إذا كان هذا المبلغ سينفق على الطلاب أو المدرسين أم شيء آخر".