العراق.. الحكم على قاتلة الطفل موسى ولاء
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الأحد، حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق العراقية، عذراء الجنابي، بعد إدانتها بتعنيف الطفل موسى ولاء، مما أدى إلى وفاته.
وكانت قضية مقتل الطفل بعمر 7 سنوات قد شغلت الرأي العام العراقي، الشهر الماضي، بعدما تبين أن زوجة أبيه عذبته بالضرب المبرح والكهرباء والآلات الحادة حتى فارق الحياة.
وذكر القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن «المحكمة أصدرت حكمها عن جريمة تعنيفها ابن زوجها البالغ من العمر سبع سنوات عن طريق الضرب بالأيدي وأدوات المطبخ ورطم رأسه بالجدار ما أدى إلى إصابته بندبات والذي أفضى إلى موته بمتلازمة الطفل المعنف».
وأضاف أن «الحكم صدر وفقا لإحكام المادة 410/ أولا من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل واستنادا لأحكام المادة 182/أ الأصولية».
وكانت مديرية مكافحة إجرام بغداد نشرت فيديو اعترافات زوجة الأم القاتلة، حيث أقرت بأنها عذبت الطفل إلى أن فارق الحياة، في منطقة الخطيب التابعة لمدينة الشعلة في منطقة بغداد.
وقالت حينها «ضربته مرات كثيرة لا يمكن عدها».
بماذا برّرت المعلمة الهندية تعنيف الطالب المسلم؟ منذ ساعتين مكسيكيون يحرقون كتباً دراسية وزعتها الحكومة: من عمل «الشيطان» منذ ساعتين
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. في هذا الموعد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المطالة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.
أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة، ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.