محافظ الجيزة يحضر جلسات الاستماع بـ«النواب» لمناقشة قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
حضر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة.
يتناول المشروع الأول الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بينما تضمن الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.
جاء اللقاء بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.
استهل محافظ الجيزة كلمته بتوجيه الشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على الدعوة والتنظيم لتلك الاجتماعات مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس وعيًا وإدراكًا حقيقيًا بأهمية هذا الملف الحيوي الذي يمس قطاع كبير من المواطنين.
أكد محافظ الجيزة علي أهمية وجود إطار تشريعي مرن يتيح للمحافظات التحرك بكفاءة بما يحقق العدالة ويخدم الصالح العام.
وخلال كلمته استعرض المحافظ عددًا من التحديات التي تواجه الإدارات المحلية في هذا الملف من بينها تدني القيمة الإيجارية وعدم التوازن بين تكلفة الصيانة والعائد المالي مما يعرقل جهود التطوير العمراني وتحسين مستوى الخدمات بعدد من الأحياء الحيوية بالمحافظة.
جاءت مشاركة محافظ الجيزة ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة البرلمانية بهدف الاستماع إلى آراء المحافظين وممثلي الجهات التنفيذية، لضمان صياغة قانون عادل ومتوازن يراعي حقوق الملاك والمستأجرين، ويواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت خلال العقود الماضية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الجيزة قانون الإيجار القديم محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
إعادة دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم لهيئة المفوضين
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الإيجار القديم إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين، وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.
وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة.
ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.
وتنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون.
ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صـدور الحكـم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة – يوضح بها أسمـاء الخصـوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن:
فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.
ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان.