بسمة جميل: قانون العلاوات والحوافز الجديد دفعة قوية لتحسين أجور العاملين
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
ثمنت الدكتورة بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة التشريعية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، مشيرةً إلى أن العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، تمثلان ترجمة فعلية لحرص القيادة السياسية والحكومة على دعم الموظفين ومساندتهم في مواجهة أعباء المعيشة.
وأبدت جميل ، تقديرها لما تضمنه مشروع القانون من زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لكافة العاملين، ما يعكس التوجه الجاد نحو تحسين الأجور والدخول، ورفع مستوى الرضا الوظيفي، إلى جانب ما نص عليه القانون من منح شهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتحديد حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه، وهو ما يُعد نقلة نوعية في سياسات تحسين العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين فئات العاملين بالدولة.
وأوضحت جميل، أن هذا القانون يمثل ركيزة مهمة في مسار الإصلاح الإداري والاجتماعي، ويُعيد التوازن بين فئات العاملين في مختلف قطاعات الدولة، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي ويشجع على مزيد من العطاء والإنتاج، خاصة في ظل حرص الدولة على استكمال مسيرة التنمية ودفع عجلة النمو.
واختتمت بسمة جميل بيانها بالتأكيد على حرص الدولة دعم المواطنين، والعمل على تقديم رؤى واقعية لمزيد من السياسات الاجتماعية التي تدعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاوة الدورية علاوة الدورية حزب الشعب الجمهوري زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بسمة جمیل
إقرأ أيضاً:
متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
حدد قانون العقوبات عدد من الحالات التي تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.