زوج يشكو بدعوى نشوز: زوجتى موظفة وعايزه مصروف ضعف راتبها
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
"عشت 5 سنوات في عذاب مع زوجتي، بسبب إهمالها وتركها مسئولية طفلي التوأم علي والدتي المريضة، وعندما طالبتها بترك عملها رفضت رغم أنني امنحها ضعف راتبها مصروف شخصي لها".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء ملاحقته لزوجته بدعوي نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية بعد هجرها مسكن الزوجية وحرمانه من رؤية أبنائه.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" شهرت بي، ونست كل ما فعلته من أجلها طوال سنوات، وعندما طالبتها بتتفيذ قرار الطاعة الصادر لي بعودتها لمسكن الزوجية رفضت، ولاحقتني بـ 3 دعاوي حبس بنفقات وهمية، وطالبت بزيادة مصروفها البالغ 20 ألف جنيه شهرياً ".
وأكد الزوج:" حاولت التصدي لعنفها وحرمانها لي من رؤية أطفالي، بعد أن قدمت دعوي قضائية للحصول على الطلاق دون أن تخبرني، وتعنتت في رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقامت بملاحقتي بقضايا نفقةضدي بتهمة عدم الإنفاق رغم أن خلال الشهور الماضية زواج دفعت لها عشرات الألاف من الجنيهات شهرياً ، ولكنها للأسف دائما ما كانت ترغب في الزيادة، وتبتزني، وتسببت لي بالضرر المادي والمعنوي وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، بعد أن دمرت زواجنا وحرمتني من أطفالي، وجعلتني أعيش في جحيم بسبب رفضها عقد الصلح وحل المشاكل وديا".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة مقدم الصداق
إقرأ أيضاً:
شروط بدونها لا توجد دعوي زنا .. تعرف عليها
يتساءل البعض عن الشروط الواجب توافرها لرفع دعوي الزنا في القانون ونستعرض الشروط :
لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا – زنا الزوج أو زنا الزوجة -
إلا بناء على شكوى من الزوج المجنى عليه أو من يمثله
وهناك حكم لإحدى المحاكم جاء ما يلي : إن جريمة الزنا هي في الحقيقة والواقع جريمة في حق الزوج المثلوم شرفه ، فإذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا ، بل إنه قد اتخذ من هذا الزواج حرفة يبغي من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء ، فإن مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجا حقيقة ، بل هو زوج شكلا ، لأنه فرط في أهم حق من حقوقه وهو اختصاص الزوج بزوجته ، ومادام قد تنازل عن هذا الحق الأساسي المقرر أصلاً لحفظ كيان العائلة وضبط النسب فلا يصح بعد ذلك أن يعترف به كزوج ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقد
الزواج أما زوجته فتعتبر في حكم غير المتزوجة ولا يقبل منه كزوج أن يطلب محاكمة زوجته أو أحد شركائها إذا
زنت ، وإلا كان هذا الحق متروكا لأهوائه يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عن له ذلك بواسطة
تهديدهم بالفضيحة وهذا القضاء لا يستند إلى أساس قانوني ، فلا نزاع في
أن الزنا إذا وقع كان للزوج المجني عليه الحق في طلب رفع الدعوى ، ولا يوجد في القانون المصري نص يحرمه