أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تبذل قصارى جهدها للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في جميع ربوع مصر؛ للتوعية بالتسهيلات الضريبية الجديدة لتحقيق الاستفادة قبل فوات الفرصة بانتهاء المدة المقررة قانونًا، والتواصل مع مجتمع الأعمال قائم على مبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة، بما يحقق مستهدفات الدولة وتطلعات المواطن، مشيرةً إلى أن المصلحة نظمت مئات ندوات التوعية المباشرة وعبر الإنترنت، ومستمرة في مسيرتها للوصول إلى مجتمع واعٍ ضريبيًا ملتزم طوعيًا.

رئيس جهاز أخميم الجديدة: تنفيذ الحارة الخارجية للطريق الرئيسي والإسكان الاجتماعيمي عبد الحميد: "سكن لكل المصريين7" يضم وحدات متنوعة في أسعارها وأماكنها

قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الفرصة محدودة للاستفادة من المميزات التي توفرها التسهيلات الضريبية، حيث من المقرر أن تنتهي في ١٢ أغسطس القادم الفترة المقررة للاستفادة من التسهيلات المتاحة في قانون ٥ لسنة ٢٠٢٥، داعيةً كل أصحاب الأعمال بالإسراع بالاستفادة من التسهيلات وبدء صفحة جديدة على أساس الشراكة والدعم والمساندة.

أضافت رشا عبد العال: نقدم نموذجًا فريدًا من الدعم والمساندة للمستفيدين من النظام المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ٢٠ مليون جنيه، حيث يتعامل المنضمين لهذا النظام بضريبة نسبية مبسطة تبدأ من %0.4 لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، إضافة إلى العديد من التسهيلات والإعفاءات التي نقدمها وفقًا لقانون ٦ لسنة ٢٠٢٥، كما أننا نقدم مجانًا وطوال رحلة الشراكة كل ما يحتاجه شركاؤنا المنضمين للنظام المبسط من دعم فني وأجهزة ومعدات تساعدهم على تنظيم أعمالهم وتحقيق الالتزام الطوعي.

من جانبه أوضح الدكتور أبو زيد عبد الرحمن مدير عام خدمة العملاء مركز كبار الممولين ومدير مركز الاتصالات المتكامل بالمصلحة، أن قانون ٥ لسنة ٢٠٢٥ يتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤، مضيفًا أنه يشمل أيضًا إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبية، ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.


وأشار الدكتور محسن الجيار مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، أن القانون ٧ لسنة ٢٠٢٥ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يضمن عدم  تجاوز مقابل التأخير أو الضريبية الإضافية أصل الضريبة مهما كان تاريخ الفترة الضريبية، كما يتضمن القانون التصالح في المخالفات الإجرائية التي لا تتضمن مستحقات ضريبية، كعدم الالتزام بتقديم الإقرارات الصفرية في موعدها، مضيفًا أنه تم تطوير وحدة دعم المستثمرين، إضافة إلى إنشاء وحدة للرأي المسبق؛ بهدف تقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى للمستثمرين في إطار الوضوح الشفافية، كما تم إنشاء وحدة لاستقبال شكاوى الممولين على مدار الساعة ودراساتها والعمل الفوري على حلها، بجانب وضع أدلة إرشادية لمأموري الضرائب للفحص حسب النشاط، وأدلة إرشادية للمستثمرين متضمنة الحقوق والواجبات الضريبية والحوافز والتسهيلات الواردة في القوانين الضريبية الجديدة، حيث يمكن الإطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.

وأثنى المهندس محمد عبد العزيز عامر رئيس جهاز تنمية بدر، على الجهود المبذولة من مصلحة الضرائب المصرية للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، وما تمثله من نقلة فريدة في الفكر الضريبي، داعيًا مجتمع الأعمال ومستثمري مدينة بدر بسرعة الاستفادة من التسهيلات المتاحة، وما توفره المصلحة من دعم ومساندة لبدء صفحة جديدة والتوسع والنمو.

طباعة شارك مصلحة الضرائب المصرية التسهيلات الضريبية الجديدة كبار الممولين مدن القناة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية التسهيلات الضريبية الجديدة كبار الممولين مدن القناة مصلحة الضرائب المصریة التسهیلات الضریبیة الضریبیة الجدیدة من التسهیلات لسنة ٢٠٢٥

إقرأ أيضاً:

غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد

تفصل غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.


المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.


المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر أغسطس 2025
  • موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة للقطاع العام والخاص
  • قطاع القنوات الإخبارية: تسهيلات كبيرة لكبار السن من السفارة المصرية في عمان
  • اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • ما هي النفقات التي يحصل عليها الأبناء وفق قانون الأحوال الشخصية؟
  • اشتراك سفر درجة أولى .. تسهيلات لنائب الشيوخ وفقا للقانون
  • موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • الضرائب :12 أغسطس آخر موعد لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات