رئيس مصلحة الضرائب: 12 أغسطس آخر موعد للاستفادة من تسهيلات قانون 5 لسنة 2025
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تبذ قصارى جهدها للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في جميع ربوع مصر، للتوعية بالتسهيلات الضريبية الجديدة لتحقيق الاستفادة قبل فوات الفرصة بانتهاء المدة المقررة قانونًا، حيث تم التواصل مع مجتمع الأعمال قائم على مبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة، بما يحقق مستهدفات الدولة وتطلعات المواطن، مشيرةً إلى أن المصلحة قدمت مئات ندوات التوعية المباشرة وعبر الإنترنت، ومستمرة في مسيرتها للوصول إلى مجتمع واعٍ ضريبيًا ملتزم طوعيًا.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الفرصة محدودة للاستفادة من المميزات التي توفرها التسهيلات الضريبية، حيث من المقرر أن تنتهي في12 أغسطس القادم الفترة المقررة للاستفادة من التسهيلات المتاحة في قانون 5 لسنة 2025، داعيةً كل أصحاب الأعمال بالإسراع بالاستفادة من التسهيلات وبدء صفحة جديدة على أساس الشراكة والدعم والمساندة.
وأضافت رشا عبد العال، أننا نقدم نموذجًا فريدًا من الدعم والمساندة للمستفيدين من النظام المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ20مليون جنيه، حيث يتعامل المنضمين لهذا النظام بضريبة نسبية مبسطة تبدأ من0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، إضافة إلى العديد من التسهيلات والإعفاءات التي نقدمها وفقًا لقانون 6 لسنة 2025، كما أننا نقدم مجانًا وطوال رحلة الشراكة كل ما يحتاجه شركاؤنا المنضمين للنظام المبسط من دعم فني وأجهزة ومعدات تساعدهم على تنظيم أعمالهم وتحقيق الالتزام الطوعي.
وأوضح الدكتور أبو زيد عبد الرحمن مدير عام خدمة العملاء مركز كبار الممولين ومدير مركز الاتصالات المتكامل بالمصلحة، أن قانون ٥ لسنة ٢٠٢٥ يتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مضيفًا أنه يشمل أيضًا إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبية، ويتم التجاوز عن 100% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
وأشار الدكتور محسن الجيار مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، أن القانون 7 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يضمن عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبية الإضافية أصل الضريبة مهما كان تاريخ الفترة الضريبية، كما يتضمن القانون التصالح في المخالفات الإجرائية التي لا تتضمن مستحقات ضريبية، كعدم الالتزام بتقديم الإقرارات الصفرية في موعدها، مضيفًا أنه تم تطوير وحدة دعم المستثمرين، إضافة إلى إنشاء وحدة للرأي المسبق، بهدف تقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى للمستثمرين في إطار الوضوح الشفافية، كما تم إنشاء وحدة لاستقبال شكاوى الممولين على مدار الساعة ودراساتها والعمل الفوري على حلها، بجانب وضع أدلة إرشادية لمأموري الضرائب للفحص حسب النشاط، وأدلة إرشادية للمستثمرين متضمنة الحقوق والواجبات الضريبية والحوافز والتسهيلات الواردة في القوانين الضريبية الجديدة، حيث يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.
من جانبه، أثنى المهندس محمد عبد العزيز عامر رئيس جهاز تنمية بدر، على الجهود المبذولة من مصلحة الضرائب المصرية للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، وما تمثله من نقلة فريدة في الفكر الضريبي، داعيًا مجتمع الأعمال ومستثمري مدينة بدر بسرعة الاستفادة من التسهيلات المتاحة، وما توفره المصلحة من دعم ومساندة لبدء صفحة جديدة والتوسع والنمو.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية مدينة بدر جهاز تنمية بدر رشا عبد العال التسهيلات الضريبية الجديدة مصلحة الضرائب المصریة من التسهیلات لسنة 2025
إقرأ أيضاً:
الدستورية تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، إلى المرافعة وإعادة اعلان الغائب من الخصوم بجلسة 2 أغسطس المقبل، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تتضمنه من اسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.
وطالبت الدعوى، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.
نص المادة 18 من قانون الايجار
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
حكم سابق بعدم دستورية المادة 18 من قانون الايجار القديم
وكانت المحكمة الدستورية قضت فى جلستها المنعقدة يوم 5 مايو 2018 فى الدعوى مماثلة رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى.
كما قضت المحكمة بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق، لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه استنادًا إلى أن حرية التعاقد قاعدة أساسية اقتضتها المادة (54) من الدستور، صونًا للحرية الشخصية، التى لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التى ينبغى أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائنًا يُحمل على ما لا يرضاه. وحرية التعاقد بهذه المثابة، فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها كذلك وثيقة الصلة بالحق فى الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود – المبنية على الإرادة الحرة – فيما بين أطرافها بيد أن هذه الحرية – التى لا يكفلها انسيابهـــــا دون عائق، ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها – لا تعطلها تلك القيود التى تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها، ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددًا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التى تباشر فيها الإرادة سلطانها، ولا أن تخلـــط بين المنفعة الشخصية التى يجنيها المستأجر من عقد الإيجار – والتى انصرفت إليها إرادة المالك عند التأجير – وبين حق الانتفاع كأحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية.
وحيث إن النص المطعـون فيه – محـددًا نطاقًا على النحو المتقدم – إذ أجاز للشخص الاعتبارى المستأجر لعين لاستعمالها فى غير غرض السكنى، البقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد، فإنه على هذا النحو – وباعتباره واقعًا فى إطار القيود الاستثنائية التى نظم بها المشرع العلائق الإيجارية – يكون قد أسقط حق المؤجر – مالك العين فى الأعم من الأحوال – فى استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة إجارتها، حال أن حق المستأجر لازال حقًا شخصيًا مقصورًا على استعمال عين بذاتها فى الغرض الذى أُجرت من أجله خلال المدة المتفق عليها فى العقد، فلا يتم مد تلك المدة بغير موافقة المؤجر، وبالمخالفة لشرط اتصل بإجارة أبرماها معًا، صريحًا كان هذا الشرط أم ضمنيًا. ومن ثم، فإن ما تضمنه ذلك النص من امتداد قانونى لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى، يكون متضمنًا عدوانًا على الحدود المنطقية التى تعمل الإرادة الحرة فى نطاقها، والتى لا تستقيم الحريــــة الشخصية – فى صحيح بنيانها – بفواتها، فلا تكون الإجارة إلا إملاء يناقض أساسها، وذلك بالمخالفة للمادة (54) من الدستور.
قانون جديد بعد حكم الدستورية
وفى عام 2022 صدر القانون الجديد رقم 10 لسنة 2022 والذى نص على أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة 1977 ، و 136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وصدر هذا القانون ونشر في الجريدة الرسمية يوم 6 مارس عام 2022، وهو ما يعنى أن مدة الخمس سنوات المحددة لـ اخلاء الوحدات والعقارات المؤجرة لغرض غير سكنى في هذا القانون تنتهى 5 مارس 2027.
مشاركة