لا يمكن أن يكون لدينا رصيد من التجارب التراكمية  ونهملها ونسعى لإجراء تجربة جديدة، فى مجال سبقتنا إليه كل دول العالم، وكل المجتمعات التى تقدمت علينا، سواء فى مجال العلم أو التعليم أو الإدارة أو حتى فى مجال الرياضة والألعاب فى ساحات المدارس والجامعات !! 
إن تراكم التجارب،  هو رصيد للأمة لا يجب أبدًا تجاهله،  ولا يمكن أبدًا أن تتعامل معه على أنه (رجس من عمل الشيطان ) لأن التجربة غير مقيدة بأسمائنا وأسماء والدينا رحمهما الله !!
وإذا جاز هذا التصرف بين أفراد الأسرة أو أولاد الأشقاء وأولاد العم، فلا يجوز أبدًا إجرائها فى الوطن، وفيما يخص الشعب صاحب الحق الوحيد فى التراكم العلمى والإقتصادى والإجتماعى !! إن تراكم التجارب هى أصل من أصول هذا الوطن، يجب التمسك به، وتنقيته من الشوائب وإعلاء القيمة المضافة فيه !!
إن تجاربنا فى الزراعة والصناعة،  يجب أن تكون نبراس لحياتنا المعاصرة وأن نتعلم من أخطائنا ولعلنا ونحن نواجه أزمة عالمية فى توفير الغذاء والطاقة وتجربتنا بأن نزرع محاصيل ذات قيمة سعرية عالية مثل الكنتالوب والفواكة والخضراوات، لكى نشترى بناتج بيعها محاصيل أقل سعرًا فى العالم مثل القمح والذرة والشعير والعدس والفول، هذه النظرية قد إضمحلت، وقد إنتهت جدواها الإقتصادية !!
حيث تحول العالم الأول من مستورد للطاقة النمطية ( بترول وغاز) إلى منتج للطاقة الحيوية بإستخدام المحاصيل الزراعية فى إستخراجها ورغم عدم إنسانية هذا الإتجاه، إلا أن أكبر الدول فى العالم قوة وإقتصاد متمسكين بهذا الإتجاه، ولعل ما ظهر فى مؤتمر (الفاو) فى خلال إجتماعه لمناقشة هذا الأمر منذ أكثر من عدة سنوات مضت، وأصبح بند دائم على جدول أعمال ( الفاو ) كل إجتماعاته حتى اليوم، بأن لا سبيل أمامنا كإحدى الدول المستوردة للغذاء، إلا طريق واحد وهو الإعتماد على الذات فى إنتاج إحتياجاتنا وهنا لا بد من الرجوع إلى الخبرات التراكمية المصرية فى الزراعة ولا بد من تحسين سبل الرى والترشيد فى المياه وتحويل أراضينا إلى صوامع غلال الأمة المصرية وليست الأمة الرومانية كما كان فى العصور الوسطى !!
لا بد من إستخدام تجاربنا وتراكمها فى الطاقة، وترشيد إستهلاكنا، ولعلنا نتذكر أوربا إبان حرب 73، حينما أوقفوا سير السيارات لمدة يومين فى الإسبوع والعودة لركوب الخيل، والبهائم والعجل بغير محركات،  حتى يوفروا فى إستنفاذ الطاقة (بنزين ومحروقات) ! 
لا بد من العودة إلى خبراتنا المتراكمة حتى ننجو مما هو قادم (أعوذ بالله) !!
وهذا بأيدينا وتحت إمرتنا فالأرض موجودة، والمياه جارية أمامنا والأبار متفجرة (غرب الموهوب، وأبو منقار بالواحات الداخلة ) والشمس ساطعة والبنية الأساسية متاحة (شرق العوينات، توشكى، حول بحيرة ( السد العالى    ، وشمال سيناء) إذن ما هى حجة المصريين ؟؟
[email protected]

.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: لا بد من

إقرأ أيضاً:

المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية

تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية.

ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

 استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

إطلاق مبادرة "ابنك - مستقبل وطن" لحماية الأطفال من الإدمان والتحرش بدمياطمصرع طفلة دهسًا أسفل عجلات سيارة في طما بسوهاججريمة هزت سوهاج.. أب يقـ.تل أطفاله الثلاثة وينهي حياته| والسبب صادمبلاغ من أسرة طفلة ضد شاب عشريني بالتحر.ش بها في زفتى

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

طباعة شارك قانون العقوبات التجارب الأبحاث العلمية عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية الاستغلال الجنسي

مقالات مشابهة

  • د.حماد عبدالله يكتب: المشروعات " الوطنية " الكبري !!
  • المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية
  • "هرمز".. شريان الطاقة العالمي
  • د.حماد عبدالله يكتب: الصحافة..... وسنينها !!!!!
  • الموافقة على إعادة تأهيل طريق وادي بن حماد/ الكرك
  • محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. تمام الشفافية الذرية
  • عروض “الدرون” تزيّن سماء عمّان (فيديو)
  • أثر المضادات الحيوية يظهر في كل أنهار العالم بمستويات مقلقة
  • النائب سليمان السعود يكتب: القضية الفلسطينية في عهد الملك عبدالله الثاني… ثبات الموقف وصدق الانتماء في ذكرى الجلوس الملكي