#سواليف

      معالجة #قانون_الجرائم_الالكترونية بعد صدوره

القاضي المتقاعد #عقيل_العجالين

تعتقد الغالبيه من الناس ان قانون الجرائم الالكترونية بعد صدوره قد اصبح امرا واقعا لا مفر منه وانه سيطبق على المسائل الوارده فيه بغض النظر عن حجم التضييق على مساحه #حرية_التعبير الذي يحمله بين طيات نصوصه.

مقالات ذات صلة التربية : ضابطة عدلية لمنع التدخين في المدارس 2023/08/28

لكن الحقيقه ليست كذلك وان #معالجة هذا القانون هذا وقتها لان القانون بعد صدوره يصبح عملا قائما وموجودا وبالتالي فاذا نقدناه فإننا ننقذ شيئا موجودا ولا ننقد شيئا لم يبرز الى حيز الوجود ولم يرى النور بعد وهنا يجب معرفة طريقه النقد القانونيه والاحاطه بها والتعمق في تفاصيلها والا فلا.

   لقد اكدت مرارا وتكرارا على ضروره اتباع وسيله النقد القانونيه والطريقة القانونيه في نقد الاعمال القانونيه ذلك ان ما لاحظت هو كثرة الانتقادات التي وجهت الى مشروع قانون الجرائم الالكترونيه عندما كان مشروعا ولم يتم مصادقته بعد في ذلك الوقت حيث ان اغلب الاراء التي انتقدته قد انتقدته بطريقه عشوائيه تخلو من اصول واسس النقد القانوني الذي يبين انحراف التشريع او نقصه او غموضه.

كما انني قد لاحظت صمتا مطبقا بعد صدور هذا القانون ولم ارى من يوجه اليه النقد واصابع الاتهام وانني اتوجه الى جميع المختصين في القانون للادلاء بارائهم حول هذا القانون الذي صدر ومر بجميع مراحله التشريعيه واصبح تشريعا قائما فهل من وسيله أو طريقه لمعالجة هذا القانون الذي هو تضييق على حرية التعبير بلا ادنى شك وما هي الاسس القانونيه التي ستبنى عليها هذه المعالجه.

      لن ابين ذلك حيث لا يتسع المجال لشرح فصول من مراجع دستورية  لبيان هذه المسائل حيث انها مسائل فنيه تحتاج الى تفصيل كما ان هذا المقال او المنشور يراه العامه  وبذلك فان غير المتخصص في القانون لن يستطيع معرفه هذه التفاصيل الفنيه مهما بلغت درجة تبسيطها.

    هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى فانني لن ابين للمختصين في القانون هذه المسائل لان المختصين في القانون لا يحتاجون الى من يشرح لهم هذه المسائل.

وغني عن البيان فانني ساعمل على ذكر بعض الاسس التي هي اساس ومفتاح التخلص من هذا التضييق على حريه التعبير عن الراي  فالتعبير عن الراي حق دستوري ومخاطبة السلطات العامه حق دستوري من غير الجائز تضييق  نطاقهما او الانتقاص منهما او الغائهما وذلك على النحو التالي:-.

     التزمت دوله الاردن بموجب المعاهدات الدوليه بالمحافظه على الحقوق والحريات العامه واحترام حقوق الانسان وقامت بالمصادقه على معاهده هي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه وبذلك فان احترام حق التعبير عن الراي هو واجب دوله وليس حكومه فقط وذلك بموجب المعاهدات الدوليه وبموجب الدستور الاردني فقد كان الالتزام بالعهد الدولي السابق ذكره يوجب على كل دوله قامت بالمصادقه على هذا العهد بان تتعهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفاله هذه الحقوق للجميع وان تتخذ كل دوله طرف في هذا العهد ما يكون ضروريا لاعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد والتمتع بها فعلا وفي سبيل ذلك فان على الدوله اتخاذ جميع التدابير التشريعيه وغير التشريعيه التي تكفل فعلا اعمال الحقوق والتمتع بها.

وهذا ما نصت عليه الماده 2 من الجزء الثاني من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه كما يلي:-.

1-تتعهد كل دوله طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفاله هذه الحقوق لجميع الافراد المقيمين في اقليمها والداخلين في ولايتها دون اي تمييز بسبب العرق او اللون او الجنس او اللغه او الدين او الراي سياسيا او غير سياسي او الاصل القومي او الاجتماعي او الثروه او النسب او غير ذلك من الاسباب.

2-تتعهد كل دوله طرف في هذا العهد اذا كانت تدابيرها التشريعيه او غير التشريعيه القائمه لا تكفل فعلا اعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد بان تتخذ طبقا لاجراءاتها الدستوريه ولاحكام هذا العهد ما يكون ضروريا لهذه الاعمال من تدابير تشريعيه او غير تشريعيه.

    لقد صادقت الاردن على هذه المعاهده الدوليه حيث تم نشرها في الجريده الرسميه رقم 4764    تاريخ 15/6/2006 على الصفحه رقم 2227 .وبالتالي فإنها ملتزمه بجميع ماورد بها..

    وبعد هذا فان السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي الوسائل التشريعيه او غير التشريعيه التي يجب اتخاذها طبقا لاجراءات الدوله الدستوريه من اجل اعمال الحقوق والحريات وكفالتها فهنا بيت القصيد وهنا يكمن حل المشكله بعد معرفه هذه الوسائل ومعرفه أسانيدها القانونيه وكيفيه استعمالها وانني بعد هذا ساترك المجال الى جميع المختصين في القانون للادلاء بالحلول وتسمية هذه الوسائل باسانيدها القانونيه لان التحدث بغير سند من القانون لا  يسمن ولا يغني من جوع..

راجياً التفاعل بشأن هذه المسأله وخاصة من اللجان القانونيه في الأحزاب وفي مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك النقابات ولجان حقوق الإنسان

     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف قانون الجرائم الالكترونية حرية التعبير معالجة قانون الجرائم فی هذا العهد هذا القانون فی القانون او غیر

إقرأ أيضاً:

القانون القديم والواقع الجديد.. من يضبط الكلام في زمن فيسبوك؟

3 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: ارتفعت الأصوات في العراق مجددًا تطالب بترسيم الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وبين جرائم التشهير والإساءة، مع تنامي حضور وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي لتشكيل الرأي العام.

وواجه مستخدمون كثر خلال السنوات الماضية دعاوى قضائية على خلفية منشورات على فيسبوك أو تغريدات وُصفت بأنها “إساءة إلى رموز الدولة” أو “تحريض على الكراهية” أو “تسقيط سياسي”، ما سلّط الضوء على هشاشة التوازن بين حرية التعبير وصرامة بعض نصوص قانون العقوبات.

وأوضح الخبير القانوني علي التميمي، الفرق بين النقد والانتقاد والاساءة لمؤسسات الدولة، مشيرًا إلى ضرورة التمييز بين هذه المفاهيم في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اقترح أيضًا إنشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات لمراقبة ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال التميمي، أنه لا يوجد تعريف واضح للفرق بين النقد والانتقاد، وهو الأمر الذي يعتبر محيرًا خاصةً مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع ان قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير في المواد ٤٣٣ الى ٤٣٦ منه والتي تتراوح عقوبتها بين سنة إلى خمس سنوات حسب الحال والظروف، وهو مايندرج ضمنه مايسمى التسقيط السياسي.

واستندت معظم القضايا إلى مواد قانون العقوبات الموروث من عام 1969، لا سيما المواد 433 و434 و435، التي تعاقب بالحبس على القذف والسبّ، دون مراعاة تطور البيئة الرقمية.

واستدعى هذا الوضع مقارنات مع أحداث بارزة وقعت خلال السنوات الماضية.

ووقعت حوادث مماثلة في 2015 و2019، أبرزها اعتقال ناشطين من كربلاء والنجف بعد بث فيديوهات تنتقد الفساد وسوء الإدارة.

وساهم انفجار المنصات الرقمية بعد احتجاجات تشرين 2019 في بروز حالة جديدة من التعبير السياسي المفتوح، ما جعل السلطات في وضع مربك بين ضبط الخطاب العام وضمان الحق الدستوري بحرية التعبير المكفولة في المادة 38.

ويرى التميمي أن النقد يراد منه الإصلاح والتقويم والخير في حين ان الانتقاد هو لوم وكشف المستور ونشر الغسيل، مبينا ان النقد يخلو من ركن الجريمة المعنويوالذي هو أساس جرائم السب والقذف والتشهير.

وتابع ان الانتقاد هو إسناد واقعة لشخص اذا صحت جعلته موضع ازدراء في قومه وايضا هو المساس بالمشاعر، والنقد هو حسن النوايا وهو ظاهر الخير وباطن الجمال، مضيفا ان الانتقاد يخالف العادات والتقاليد والاعراف السائدة.

واكد انه بالرغم من أن قانون حقوق الصحفيين ٢١ لسنة ٢٠١١ في المادة ٤ منه منحت للصحفي حق الحصول على المعلومات ولا يسال عليها الا اذا شكلت جريمة أو نشر اساءة للاخرين فهي جريمة اذا خالفت القوانين النافذة وعلى الصحفي ان يتحاشى ذكر الاسماء دائما وان يعتمد التلميح وليس الأسماء.

وتابع ان المادة ٨ من قانون حقوق الصحفيين منع مساءلة الصحفيين عما يبديه من أراء ومعلومات متعلقة بعمله أو بسبه وجعل هذا القانون من يعتدي على الصحفي كمن يعتدي على الموظف اثناء تأدية الواجب ولايجوز القاء القبض على الصحفي الا بقرار قضائي وفق المادة ١٠ من هذا القانون وان تشعر نقابة الصحفيين وجهة عمل الصحفي..ولهم حضور التحقيق والمحاكمة.

واستطرد: اما الامر الثاني المهم …فهو جهة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي التي اعتبرتها محكمة التمييز الاتحادية حالها حال وسائل النشر الاخرى، وهناك رأي بأن يتم انشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون ٦٥ لسنة ٢٠٠٤، ويضمن هذا القسم عدد من المختصين في الاعلام والقانون يراقب ماينشر ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة وفي حالة مايشكل جريمة يتم احالته الى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني القريبة من الهيئة، وترتبط هذه الرقابة بجهاة أمنية أخرى تستلم منها المعلومات وهذا يحتم تشريع قانون الجرائم الإلكترونية المهم جدا.

وبين ان العراق يحتاج ان يشرع قانون حق الحصول على المعلومة وقانون حرية التعبير عن الراي المكملان لقانون حقوق الصحفيين، والتي يؤكد عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة ٩ منه وميثاق العهد الدولي في المادة ١٩ منه.

وطرحت هيئة الإعلام والاتصالات عام 2024 مسودة قانون الجرائم الإلكترونية التي تضمنت بنودًا أثارت جدلاً واسعاً، خاصة تلك التي تعطي للجهات الرقابية سلطة تقدير “الإساءة” و”التحريض”، ما فُسِّر على أنه بوابة لتقييد الحريات باسم الأمن المعلوماتي.

وغرّد الكاتب عمر عبد الستار قائلاً: “إذا كان الرأي الحر يزعجكم فعدّلوه بالقانون لا بالتهديد”. بينما كتب المدون نجم الحسيني: “قانون العقوبات العراقي لم يُكتب لفيسبوك وتويتر، بل لزمن آخر.. نحتاج لغة قانون تفهم لغة الشباب”.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

 

 

 

 

 

 

 

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • د.حماد عبدالله يكتب: بشأن قانون المحليات المزمع (1) !!
  • القانون القديم والواقع الجديد.. من يضبط الكلام في زمن فيسبوك؟
  • أشرف عباس يكتب: دفاعًا عن حرية النشر
  • القرعان يكتب: نعم مخرجنا ثورة بيضاء يقودها ولي العهد
  • برلماني يستعرض تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية
  • بأمر القانون .. للموظف حق الحصول على إجازة لأداء مناسك الحج
  • ضوابط حدّدها القانون لممارسة نشاط الاستزراع السمكي .. تفاصيل
  • العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
  • الوكيل يكتب : نحتاج ثورة بيضاء يقودها سمو ولي العهد
  • ترامب: لم أطلع بعد على مشروع قانون العقوبات الجديد على روسيا