قانون العمل الجديد| حالات يُمنع فيها فصل الموظف - تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من الأحكام المنظمة لآليات الإخطار بإنهاء علاقة العمل، سواء من جانب العامل أو صاحب العمل، مع الحفاظ على حقوق الطرفين خلال فترة الإخطار، وذلك وفقًا لما ورد في المواد من (159) حتى (163).
ونصت المادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار إلى العامل خلال إجازاته، كما لا تبدأ مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وفي حال حصول العامل على إجازة مرضية أثناء فترة الإخطار، يُوقف سريان المهلة، ولا يُعاد احتسابها إلا من تاريخ انتهاء الإجازة.
ونصت المادة (160) على أن عقد العمل يظل قائمًا خلال فترة الإخطار، ويستمر الطرفان في تنفيذ جميع التزامات العقد، على أن ينتهي العقد بانقضاء المهلة المقررة.
ووفقًا لـلمادة (161)، لا يجوز الاتفاق على إعفاء من شرط الإخطار أو تقليص مدته، بينما يُسمح بالاتفاق على زيادة المدة، كما يجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من فترة الإخطار كليًا أو جزئيًا إذا كان الإنهاء من جانب العامل.
اقرأ أيضًا:
هل تلجأ مصر لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء الفترة المقبلة؟
شديد الحرارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل الجديد حالات يُمنع فيها فصل الموظف الأحكام المنظمة لآليات الإخطارتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
قانون العمل الجديد| حالات يُمنع فيها فصل الموظف - تفاصيل
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
38 23 الرطوبة: 23% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إيران وإسرائيل الأهلي وبورتو الطريق إلى البرلمان الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة قانون العمل الجديد مؤشر مصراوي قانون العمل الجدید صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
اللائحة الجديدة لعمال المنازل.. حماية كاملة للعامل وحقوق واضحة لصاحب العمل
حظرت اللائحة التنظيمية لعمل عمال المنازل ومن في حكمهم التي نشرت اليوم في الجريدة الرسمية على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل أو التعدي عليه بأي شكل من أشكال العنف والتحرش.
وحسب اللائحة، لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل أو وثائقه الخاصة، إلا بموافقة كتابية منه، وحظرت اللائحة تشغيل العمال ممن تقل أعمارهم عن 21 عاما.
كما حظرت اللائحة على صاحب العمل تقاضي أي مبالغ من العامل مقابل استقدامه أو تشغيله لديه أو نقل خدماته إلى الغير، واستقدام العامل مال لم يكن حاصلا على ترخيص في ذلك من الوزارة.
كما حظرت اللائحة على صاحب العمل السماح للعامل المرخص له في العمل لحسابه الخاص أو لدى الغير، وتشغيل عامل غير مرخص له في العمل لديه أو مقيم في سلطنة عُمان بطريقة غير مشروعة، وتشغيل العامل في غير المهنة المرخص له في العمل بها، والإعلان أو الترويج للعامل على أساس العقيدة أو اللون، أو بطريقة مهينة لكرامة الإنسان بغرض نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر .
في حين حظرت اللائحة على العامل الالتحاق بأي عمل في سلطنة عُمان قبل الحصول على ترخيص في مزاولة العمل .
واشترطت اللائحة لمزاولة العمل عددا من الشروط والتي تتضمن أن يكون قد دخل سلطنة عُمان بطريقة مشروعة، ومستوفيا الشروط المنصوص عليها في قانون إقامة الأجانب واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وأن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض التي تحددها وزارة الصحة.
وأوجبت اللائحة على صاحب العمل تقديم التسهيلات اللازمة للموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية من التقسيم الإداري المختص في الوزارة والتي تتمثل في السماح بمقابلة العامل أو إحضاره إلى الجهة المختصة في الوزارة لحضور الحملات والورش التوعوية التي تنظمها، أو في حال ورود شكوى منه بشأن الإخلال في حق من حقوقه المقررة في اللائحة، وتقديم البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق اللازمة، والسماح بزيارة مكان عمل العامل أو محل إقامته.
التزامات صاحب العمل والعامل
ألزمت اللائحة صاحب العمل بمعاملة العامل معاملة حسنة تحفظ كرامته وسلامته وصحته، وتوفير المأكل ومكان الإقامة الملائم للعامل، وتوفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه، وعدم تكليف العامل بأي عمل خطر يهدد سلامته أو صحته، تغطية التأمين الصحي للعامل.
وأوجبت اللائحة أن يكون مكان إقامة العامل جيد التهوية والإضاءة والتكييف، وان تكون الأبواب والنوافذ والأسقف سليمة، ومجهزا بوسائل النوم الجيدة وخزانة مناسبة لحفظ أغراض العامل الخاصة، وأن تتوفر فيه دورة مياه صحية وسليمة وجيدة التهوية والإضاءة، ويجب على العامل المحافظة على نظافة مكان إقامته وجميع محتوياته.
كما أوجبت اللائحة على صاحب العمل أن ينشئ ملفا خاصة لكل عامل يعمل لديه يتضمن نسخة من جواز سفر العامل وبطاقة الإقامة، وكل ما يتعلق بالإجازات المنصوص عليها في اللائحة، وأي بيانات أو مستندات متعلقة بالعمل، وإخطارات الخصم من الأجر، وأن يحتفظ بالملف لمدة لا تقل عن عام واحد بعد انتهاء علاقة العمل، ويلتزم بتقديمه للوزارة في حال طلب منه .
في المقابل، ألزمت اللائحة العامل باحترام الأديان والمعتقدات الدينية وقوانين البلاد وعادات المجتمع، وتقاليده الاجتماعية، وحسن معاملة صاحب العمل وأسرته، وعدم الإساءة إليهم وخاصة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وأداء العمل المتفق عليه، أو أي أعمال أخرى من ذات طبيعة عمله، والمحافظة على أموال وممتلكات صاحب العمل وأسرته، وعدم ممارسة أي نشاط أو أعمال من شأنها الإضرار بهم وبمصالحهم، والمحافظة على الأسرار الخاصة لصحاب العمل وأفراد أسرته التي يطلع عليها في أثناء العمل، وتنفيذ تعليمات وأوامر صاحب العمل وأفراد أسرته، وحفظ المستلزمات المسلمة إليه لتأدية عمله.
عقد العمل
وحسب اللائحة، يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة، ومحررا باللغة العربية من نسختين، لكل طرف نسخة، ويجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية، على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد، ويجب أن يتضمن عقد العمل اسم صحاب العمل وبياناته، واسم العامل وبياناته، وتاريخ بدء العمل، وفترة الاختبار، ونوع وطبيعة العمل المكلف به العامل، ومكان العمل، وساعات العمل والراحة، والأجر الشهري وموعد أدائه، وأي شروط أخرى تقتضيها طبيعة العمل، ويجب على صاحب العمل تسجيل العقد إلكترونيا في نظام الوزارة .
وأجازت اللائحة تحديد فترة اختبار للعامل لمدة لا تزيد على 15 يوما تبدأ من تاريخ مباشرته العمل لتقييم كفاءته المهنية وسلامة سلوكه الشخصي، وتقييم العامل لبيئة العمل .
وحسب اللائحة لا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، ويستثنى من ذلك قيام صاحب العمل بإبرام عقد عمل آخر لا تخضع أحكام تنفيذه والقيام به لأحكام اللائحة، ويجوز لصاحب العمل والعامل إنهاء العقد خلال هذه الفترة إذا تبين لأي منهما عدم ملائمة الاستمرار في التعاقد بعد إخطار الطرف الآخر بمدة لا تقل عن 7 أيام.
وأوضحت اللائحة أنه إذا استمر صاحب العمل والعامل في تنفيذ عقد العمل بعد انقضاء مدته اعتبر العقد ممتدا بذات الشروط الواردة فيه، وفي حال لم يرغب أي من الطرفين في تجديد العقد يلتزم الطرف الراغب في إنهائه بإخطار الطرف الآخر بذلك قبل نهاية مدة العقد بشهرين .
ساعات العمل والإجازات والأجور
وبينت اللائحة أن تكون ساعات العمل وفقا لما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل على ألا تزيد عن 12 ساعة في اليوم، تتخللها فترة أو فترات للراحة وتناول الطعام على أن تحدد فترة للراحة في اليوم لا تقل عن 8 ساعات ولا تدخل فترات الراحة ضمن حساب ساعات العمل.
وأجازت اللائحة تشغيل العامل لأداء عمل إضافي بما لا يزيد على ساعتين إضافيتين في اليوم مقابل أجر إضافي يعادل أجره اليومي.
وأشارت اللائحة إلى أنه يمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن يوم واحد، ويجوز تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية بعد الاتفاق معه شريطة أن يمنح أجرا يعادل أجره اليومي بالإضافة إلى أجر اليوم ذاته أو تعويضه بيوم راحة آخر.
وأفادت اللائحة أنه يحق للعامل الذي يثبت مرضه بشهادة صادرة عن جهة طبية معتمدة إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة لا تزيد على 30 يوما في العام، ولا يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أثناء فترة إجازته المرضية.
وحسب اللائحة يستحق العامل إجازة سنوية بأجرة الشهري المتفق عليه لا تقل عن 21 يوما عن كل عام يقضيه في الخدمة لدى صاحب العمل، ويجوز تعويض العامل عن أيام الإجازة السنوية ببدل يعادل أجره اليومي، ويستحق العامل الأجر عن رصيده من الإجازات السنوية، وتدخل جميع الإجازات المقررة ضمن مدة خدمة العامل.
وأوجبت اللائحة على صاحب العمل أداء أجر العمل بالريال العماني، ما لم يتفق على أدائه بإحدى العملات المتداولة قانونا في سلطنة عُمان خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ استحقاقه المحدد في عقد العمل، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل، إلا إذا وقع العامل بما يفيد تسليم الأجر في السجل المعد لذلك أو إيداعه أو تحويله إلى حساب العامل، ويجوز للوزارة تحديد نظام يلتزم به صاحب العمل لأداء أجر العامل.
ووفقا للائحة لا يجوز الخصم من أجر العامل، إلا إذا تسبب العامل عمدا أو إهمالا في فقد أو إتلاف أدوات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل كانت في عهدته أو تحت تصرفه، واستقطاع ما يلزم لاستيفاء الديون والغرامات تنفيذا لحكم قضائي أو قرار إداري على العامل، وقرض حصل عليه العامل من صاحب العمل شريطة وجود اتفاق مكتوب بين الطرفين بشأنه، ولا يجوز لصاحب العمل تقاضي اي فوائد عن القرض، وفي جميع الأحوال لا يجوز الخصم بأكثر من ربع أجر العامل .
انتهاء علاقة العمل
وأوضحت اللائحة انه ينتهي عقد العمل في حالة انتهاء مدة العقد، ما لم يستمر طرفا العقد في تنفيذه بعد انتهاء مدته، وثبوت عدم لياقة العامل الصحية للعمل أو عجزه أو وفاته، أو وفاة صاحب العمل، ويجوز أن يستمر العقد بالاتفاق بين العامل وأسرة صاحب العمل المتوفى، وإنهاء العقد من قبل صاحب العمل أو العامل، واتفاق صاحب العمل والعامل على إنهاء العقد.
وأوجبت اللائحة على صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تعادل نصف الأجر الشهري من كل عام من أعوام الخدمة، ويستحق العامل المكافأة عن كسور العام بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة، ويحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يكون العامل مدينا له بها، ويبدأ حساب السنوات المستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة اعتبارا من تاريخ العمل بهذه اللائحة، ولا يستحق المكافأة، إذا قلت مدة الخدمة عن عامين.
وألزمت اللائحة صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بتسليم العامل جميع مستحقاته الناشئة بموجب أحكام اللائحة أو العقد خلال 5 أيام من تاريخ آخر يوم عمل للعامل لديه، إذا تم نقل خدماته إلا صاحب عمل آخر، وفي حالة مغادرة العمل إلى بلده، فيتم تسليمه مستحقاته قبل موعد مغادرته بمدة لا تقل عن 3 أيام.
وبينت اللائحة أنه يتحمل صاحب العمل تكاليف إعادة العامل إلى بلده على نفقته الخاصة في حالة ثبوت عمل العامل لحسابه الخاص أو لدى الغير مع علم صاحب العمل بذلك، وثبوت مخالفة صاحب العمل أو أفراد أسرته المادة الرابعة من اللائحة، ويتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده، إذا رغب في إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع .
وأجازت اللائحة لصاحب العمل إنهاء عقد العمل ودون مكافأة نهاية خدمة في عدد من الحالات وهي: اعتداء العامل على صاحب العمل، وثبوت انتهاك العامل حرمة مكان العمل وتغيب العامل عن العمل دون عذر مقبول لأكثر من 3 أيام وإخلال العامل بالتزاماته المقررة، وإدانة العامل في جناية أو جريمة.
في حين أجازت اللائحة للعامل إنهاء عقد العمل، إذا لم يقم صاحب العمل بمنح العامل أجره كاملا، وارتكب صاحب العمل غشا في التعاقد، وأمرا مخلا بالآداب، وإذا اعتدى عليه صاحب العمل، وإذا وُجد خطر جسيم يهدد سلامة العامل .
منازعات العامل
وأعفت اللائحة العامل وصاحب العمل من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي للدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكامها التي يرفعها العامل أو المستحقون عنها ويجوز لمكتب الاستقدام إخطار الوزارة نيابة عن العامل، إذا ثبت لديه إخلال صاحب العمل بأي حق من حقوقه الناشئة .
الجزاءات الإدارية
وحددت اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن 50 ريالا عمانيا، ولا تزيد على 500 ريال عماني عن كل مخالفة، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.