وزارة العمل: 26 يونيو و3 يوليو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
أعلن محمد جبران، وزير العمل اليوم الإثنين أن يوم الخميس الموافق 26 يونيو الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1447 هجرية طبقاً لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وكذلك يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين مِثلّي هذا الأجر.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة - كلما أمكن ذلك - تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.
وأصدرت الوزارة اليوم كتابين دوريين رقمي 11 و 12 لسنة 2025 بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، وذكرى ثورة 30 يونيو، وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.
وتقدم وزير العمل محمد جبران بخالص التهنئة إلى عمال وشعب مصر بهاتين المناسبتين، داعيًا أن يُعيدهما الله على مصر بالخير والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضاًوزير العمل ومحافظ كفرالشيخ يسلّمان عقود عمل لذوي الهمم وشهادات تدريب لأوائل الخريجين
وزير العمل يشارك في احتفالية بشأن برنامج «مشواري»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص الرئيس عبدالفتاح السيسي الإجازات الرسمية محمد جبران وزير العمل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص مدفوعة الأجر وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.