حجز مالك شركة بتهمة النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
قررت نيابة مدينة نصر،حجز مالك شركة على ذمة التحريات،بتهمة النصب على المواطنين بزعم تسهيل تسفيرهم للخارج.
ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج، والاستيلاء على أموالهم فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج .
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بال.خارج - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة) بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النصب عقوبة النصب اخبار الحوادث شركة عمالة على المواطنین
إقرأ أيضاً:
بتهمة رشوة الجمارك والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.. 17 متهما يواجهون هذه العقوبة
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وأحالت النيابة العامة، 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الرشوة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الرشوةوضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.