سقوط مزوّر الشهادات.. مطبعة بدون ترخيص تكشف شبكة تزوير رسمية
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
في ضربة جديدة لجرائم التزوير، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط صاحب مطبعة غير مرخصة بالقاهرة، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام، وترويجها مقابل مبالغ مالية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص – له معلومات جنائية سابقة – بإدارة مطبعة "غير مرخصة" بمنطقة مدينة نصر أول بالقاهرة، واتخاذها وكرًا لتزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام المنسوبة لجهات مختلفة، وترويجها على العملاء مقابل أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من مداهمة المقر وضبط المتهم، حيث عُثر بحوزته على مجموعة من الأختام و"أكلاشيهات" منسوبة لجهات متعددة، إلى جانب عدد كبير من الشهادات والمحررات الرسمية المزورة، وأخرى معدّة للتزوير، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في عملية التزوير، و3 هواتف محمولة، و2 فلاش ميموري، وبفحصهما تبيّن احتواؤهما على مستندات وأدلة رقمية تدعم مزاولته لهذا النشاط الإجرامي.
وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر المتهم تفصيليًا بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه، مؤكدًا استخدام المطبعة كمقر لاصطناع المستندات المزورة وترويجها.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، ويأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة لوزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية التي تستهدف الإضرار بالوثائق الرسمية وتهديد الأمن المجتمعي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية حوادث اخبار الحوادث تزوير
إقرأ أيضاً:
4 أكتوبر.. الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بجلسة 4 أكتوبر المقبل، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته، فيما يتعلق بعقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص.
وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته، فيما يتعلق بعقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص.
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.