قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، المختصة بنظر منازعات البث الفضائي، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء ترخيص قناة "الرحمة" الفضائية، إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاستكمال فحص ملف القناة ومحتواها، وبحث مدى التزامها بالقوانين المنظمة للعمل الإعلامي في مصر.

جاء ذلك في إطار الدعوى التي حملت رقم 41878 لسنة 79 قضائية، وطالب فيها بوقف بث القناة، وحظر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها الإعلامية، وإحالة مذيعيها ومحاوريها إلى التحقيق، استنادًا إلى ما وصفه بـ"مخالفتها للدستور والقانون"، وتحولها إلى منصة لترويج الخطاب السلفي المتشدد والدعوات التحريضية التي تهدد قيم الدولة المدنية.

وجاء في مضمون الدعوى أن قناة "الرحمة" تبث على أساس ديني مذهبي، وتخصص محتواها للترويج للفكر السلفي المتطرف، من خلال برامج تستضيف شخصيات مثيرة للجدل ومعروفة بخطاباتها التحريضية، أثاروا من خلالها  موجات من الانتقادات بعد دعوته الصريحة لإحياء مفاهيم العبودية والغنائم، واعتباره أن الاقتصاد الإسلامي يمكن أن يُبنى على "سبايا الحروب".

وشملت الدعوى كذلك اتهامات للقناة بترويج خطب ومحاضرات الداعية محمد حسين يعقوب، الذي عُرف بتصريحاته حول "غزوة الصناديق" والدعوة إلى تأسيس دولة دينية على أنقاض النظام المدني، فضلًا عن ما نُسب إليه من زواج متكرر من قاصرات، ووقائع أخرى موثقة في شهاداته القضائية، كما اتُّهمت القناة بإتاحة منصتها لداعية نُسبت إليه شهادة دكتوراه غير معترف بها، ودعوات إلى "الجهاد في سوريا"، وهو ما ساهم – وفقًا للدعوى – في تحفيز عدد من الشباب المصريين على الالتحاق ببؤر التوتر في الخارج.

وأكدت الدعوى أن استمرار قناة "الرحمة" في البث يُعد انتهاكًا جسيمًا لنصوص الدستور المصري، الذي يحظر إنشاء أو تشغيل وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، كما يتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، والذي يُلزم القنوات الإعلامية باحترام ميثاق الشرف الإعلامي وعدم الترويج للتمييز أو الكراهية. كذلك تخالف القناة – حسبما ورد بالدعوى – قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدعوة الدينية رقم 51 لسنة 2014، والذي يقصر النشاط الدعوي والخطابي على الجهات الرسمية المُرخص لها، وعلى رأسها وزارة الأوقاف.

 

 

 



المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قناة الرحمة تنظيم الاعلام مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

1 سبتمبر.. الفصل فى دعوى عدم دستورية شروط تقدير قيمة الدعاوى الخاصة بالعقارات

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بجلسة 1 سبتمبر المقبل، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات التى تحدد كيفية تقدير قيمة الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار.

وتضمنت الدعوى رقم 113 لسنة 32 دستورية، عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات.

وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أن:

يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:

1- الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا، فان كان من الأراضى يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.

فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.

2- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.

أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.

فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.

3- إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروبًا كل منهما فى عشرين.

4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.

5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة أن كان مؤبدًا وعلى أساس مرتب عشر سنين أن كان لمدى الحياة.

6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة.

7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.

8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدى عن مدة العقد كلها.

وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية.

وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها.

9- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله.

وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمى أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون.

فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.

10- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.



مقالات مشابهة

  • نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة .. بعد قليل
  • اليوم.. النظر في دعوى إلغاء ترخيص قناة «الرحمة»
  • 4 أكتوبر.. الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
  • القضاء الإداري يحسم موقف مبنى «شاهر» بسوهاج
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية شروط وقف صرف المعاش 4 أكتوبر
  • 1 سبتمبر.. الفصل فى دعوى عدم دستورية شروط تقدير قيمة الدعاوى الخاصة بالعقارات
  • اللجنة الفرعية تواصل درس اقتراحات قوانين القضاء الإداري وإقرار مواد جديدة
  • يشكل خطرا على النشء.. دعوى قضائية تطالب بحجب «تيك توك» في مصر
  • دعوى قضائية تهدد منصة تيك توك بسبب مخالفاتها القانونية والأخلاقية