التشكيك في الإسلام.. السجن 5 سنوات لزعيم الطائفة البهائية في قطر
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أعلن المجلس الأعلى للقضاء في قطر، إصدار حكم بالسجن 5 سنوات على زعيم الطائفة البهائية الصغيرة بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تشكك في الإسلام.
الطائفة البهائية في قطروأصدرت هيئة مكونة من 3 قضاة في المجلس الأعلى للقضاء في قطر الحكم ضد ريمي روحاني "71 عاما" والذي يحتجز منذ أبريل، بحسب وثائق قدمها مكتب الجماعة البهائية الدولية في مدينة جنيف السويسرية.
ووفقا للوثائق، رفض القضاة طلب الدفاع منح روحاني الرأفة استنادا إلى معاناته من مرض في القلب.
ووصفت صبا حداد، ممثلة مكتب الجماعة البهائية الدولية لدى الأمم المتحدة، الحكم بأنه “انتهاك جسيم وخطير لحق حرية الدين أو المعتقد، وهجوم على ريمي روحاني والطائفة البهائية في قطر”، داعية المجتمع الدولي إلى "حث الحكومة القطرية على تأييد القانون الدولي وضمان الإفراج الفوري عن السيد روحاني".
الدستور القطريوقال مكتب الاتصال الدولي للحكومة القطرية لوكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية، إن الدستور القطري يكفل الحق في حرية العبادة للجميع وأنه يجب ممارسة هذا وفق القانون ويجب ألا يهدد أو أن ينتهك الاستقرار العام والأمن، وأن النظام القضائي القطري يكفل منح كل الأطراف في أي قضية الإجراءات القانونية الواجبة والتمثيل القانوني بدون تمييز بناء على العرق أو الديانة أو أي حالة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطائفة البهائية التشكيك في الإسلام المجلس الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية متهم يعمل طبيب صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل خطيب بأبو النمرس خلال مشاجرة داخل المسجد.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم ضرب عمداً المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم علي ضربه وكان ذلك على إثر خلف استعر بينهما فقام على إثرها بافتعال مشاجرة مع المجني عليه وما أن ظفر به حتى صدم رأسه بأداه تاليه
الوصف - محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى موته.
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.