الثورة نت/..

نظم قسم الشريعة والقانون بكلية المنار الجامعية بمحافظة حجة بالتزامن مع المولد النبوي الشريف اليوم ندوة بعنوان “صرخة القانون الدولي من أجل العدالة الإنسانية”.

وفي الندوة نوه وكيل المحافظة محمد القاضي بدور كلية المنار الجامعية في تنظيم الندوة الأولى على مستوى الجامعات اليمنية وتسليط الضوء على الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأطفال والنساء في غزة والانتهاكات القانونية في هذا الجانب.

فيما استعرض مدير فرع هيئة رفع المظالم القاضي عبدالمجيد شرف الدين في المحور الأول من الندوة الذي حمل عنوان ” غزة واليمن وحدة الموقف والرؤيا والمنهجية” مواقف اليمنيين قيادة وجيشا وشعبا الصادقة مع إخوانهم في غزة وإذلال أمريكا وإسرائيل.

وتطرق الى دور الإعلام في إبراز جرائم وانتهاكات الكيان الغاصب اليومية بحق الأبرياء في غزة والاعلام الموجه الذي يعمل لصالح الاعداء لتغطية المجازر الوحشية ويضع المجرم في خانة المظلوم والمقاوم عن أرضه وعرضه في صف الإرهاب.

وأشار الى القوانين وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة العدل الدولية والقانون الجنائي الدولي التي تكفل حق تقرير المصير ومحاولات الصهاينة وامريكا ومن يدور في فلكها محاكمة قضاة محكمة الجنايات الدولية التي رفضت كل ما يجري من انتهاكات واعتداءات صهيونية في غزة.

من جانبه تطرق أستاذ القانون العام في كلية الشرطة رئيس قسم الشريعة والقانون بكلية المنار الجامعية الدكتور عبدالخالق الفيل إلى تلاعب قوى الاستكبار العالمي بالقانون الدولي.

وأشار إلى أن جرائم العدوان في غزة مرفوضة وتمثل جرائم حرب مكتملة الأركان وفقا للقانون الدولي غير أن جلاوزة العصر وقوى الطغيان يطبقونها على الضحايا والمستضعفين وليس على القتلة والمجرمين.

بدوره أشار عميد فرع جامعة علوم القرآن عبدالله مياح إلى أن مواقف اليمنيين في نصرة الأقصى والاشقاء في غزة نابعة من تمسكهم بكتاب الله والمنهج المحمدي الأصيل واقتدائهم بالرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير في نصرة المظلومين.

وفي الندوة التي شارك فيها رئيس مجلس أمناء الكلية عبدالله الحداد والمسجل العام محمد الحداد، أكدت الطالبتان الهام يعيش وخولة الأشرم أهمية إدخال مقررات القضية الفلسطينية في الجامعات والكليات للتعريف بمظلومية الشعب الفلسطيني عامة وغزة على وجه الخصوص.

وتطرقتا إلى الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي من قبل إسرائيل وامريكا والأنظمة المطبعة معها في غزة وما يرتكبه الكيان الغاصب منذ نشأته من إجرام وتنكيل بلا رادع وكأنه خارج عن إطار القانون الدولي.

واستعرضتا انتهاكات الصهاينة في استهداف المدنيين والقصف والتدمير الممنهج واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا والتهجير القسري والاستيطان ومعاملة الاسرى اللا إنسانية وصمت المجتمع الدولي.. مؤكدتين ان الاحتلال باطل والحق لا يموت والعدالة قد تتأخر لكنها اتية لا محالة.

وطالبت الندوة في توصياتها المجتمع الدولي بتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية والتحرك لوقف الجرائم والعدوان ودعت مجلس الأمن إلى تجاوز مرحلة البيانات واتخاذ قرارات حاسمة وملزمة التوقيف العدوان.

وأكدت أن وحدة الصف الإسلامي والعربي في المجالين القانوني والسياسي هو السبيل الناجع لنصرة فلسطين.. مهيبة بالمحامين والحقوقيين وأحرار العالم إلى مواصلة توثيق الجرائم ورفع الدعاوى أمام الهيئات القضائية.

واقترحت الندوة إطلاق مبادرة دولية تحت عنوان ” العدالة لفلسطين. رافضة أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان ومعتبرة دعم الشعب الفلسطيني واجبا دينيا وإنسانيا وقانونيا.. مثمنة الحراك الأكاديمي العالمي الذي شهدته 130 جامعة أمريكية واوروبية نصرة لغزة.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: القانون الدولی فی غزة

إقرأ أيضاً:

قانون جديد يوقف نزيف الموارد المائية.. المخالفون في قبضة العدالة

يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:


أهداف قانون الموارد المائية

استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

المؤتمر: توجيهات الرئيس السيسي تعكس التزام الدولة بدعم حرية الرأيالرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والريإشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير الإعلام.. نواب: تستهدف بناء وعي وطني مستنيرأخبار التوك شو|أحمد موسى: إعلامنا سيظل قويا ومؤثرا.. ولا أحد يتخلى عن القوى الناعمة.. الشوربجي: اجتماع الرئيس السيسي جاء في توقيت مهم.. ونشكره على زيادة البدل


وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.

كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.


وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.


وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

تنص (المادة الأولى) علي :

تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.

كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.

وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.

وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:

يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

طباعة شارك الموارد المائية قانون الموارد المائية الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الموارد المائية والري موافقة مجلس النواب نهائيا

مقالات مشابهة

  • مناقشات حول مستقبل الطاقة المستدامة والإدارة الذكية للمرافق في ندوة اقتصادية بصلالة
  • اليوم.. مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة بعنوان «معركة الوعي ودور القوى الناعمة في تشكيل الهوية المصرية»
  • إحالة الموظفين عند الستين.. هل آن أوان مراجعة القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية؟
  • «الوعي نحميها».. ندوة توعوية لتمكين الفتيات ودعم النشء في البحيرة
  • المعرض والمنتدى التقني الأول باليمن يحتضن ندوات متخصصة في أمن المعلومات وتطوير خدمات الاتصالات
  • ندوة دولية لملتقى الطالب الجامعي بعنوان “تجويع غزة.. قضية إنسانية وعالمية”
  • «الحوكمة الرقمية للأبناء في زمن التيك توك والتريندات».. ندوة توعوية لـ مجلس الشباب المصري
  • قانون جديد يوقف نزيف الموارد المائية.. المخالفون في قبضة العدالة
  • ندوة ثقافية توعوية بذكرى المولد النبوي الشريف