إغلاق منشآت ومحال صرافة جديدة لمنع التلاعب بأسعار الصرف
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
واصلت السلطات المصرفية والأمنية في المحافظات المحررة تنفيذ سلسلة إجراءات صارمة تستهدف محلات ومنشآت الصرافة المخالفة وغير المرخصة. وتأتي هذه التحركات في ظل ارتفاع المخاطر المرتبطة بالمضاربة غير المشروعة بالعملة والممارسات التي تهدد استقرار السوق المالي.
أصدر محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب المعبقي، قرارات قضت بإيقاف وسحب تراخيص منشأتين للصرافة بسبب مخالفتهما للقوانين المنظمة لأعمال الصرافة.
وأوضح البنك أن القرارات دخلت حيز التنفيذ منذ تاريخ صدورها، استنادًا إلى تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، والذي كشف عن مخالفات استوجبت اتخاذ هذه الخطوة بما يحقق المصلحة العامة.
وفي سياق متصل، نفذت الأجهزة الأمنية في مديرية سيئون حملة لإغلاق سبعة محلات صرافة تعمل دون ترخيص رسمي من البنك المركزي، وذلك تنفيذًا لأحكام قضائية صادرة بحقها. وشهدت الحملة مشاركة نيابة الأموال العامة وشرطة المديرية وفرع البنك المركزي، واستهدفت المحلات المخالفة لقانوني الصرافة وغسل الأموال.
وفي محافظة مأرب، قامت السلطة المحلية بالتنسيق مع فرع البنك المركزي ونيابة الأموال العامة بحملة ميدانية لضبط أسعار السلع وإغلاق المحلات المخالفة وغير المرخصة، شملت مناطق العرقين والرويك، وفقًا لإعلام السلطة المحلية. وقد أكدت الجهات المشاركة أن الحملات ستستمر لضمان تنظيم سوق الصرافة وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي تهدد استقرار العملة الوطنية وتسهم في عمليات غسل الأموال.
وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة إجراءات مشددة ينفذها البنك منذ ثلاثة أسابيع، شملت إيقاف وسحب تراخيص نحو 60 منشأة وفرع صرافة، في إطار مساعيه للحد من المضاربة غير المشروعة بالعملة وتنظيم العمل المصرفي. ويؤكد البنك المركزي استمرار حملاته الرادعة لتعزيز الالتزام بالمعايير القانونية والمصرفية، وضمان حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة، بما يعكس جدية السلطات المالية في استقرار السوق المالي وطمأنة المواطنين والمستثمرين.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد مبادرة الحكومة.. غرامة كبرى على التجار المتلاعبين بأسعار السلع
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن قوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون العقوباتحتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وذلك بعد إعلان مجلس الوزراء مبادرة خفض الاسعار فيما يلي:
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".