عقوبتها تصل إلى السجن المؤبد.. كيف يتصدى القانون لجريمة التزوير؟
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
البعض قد يقع فريسة لمزوري النقود، فيما يعمل البعض على تزوير النقود بهدف الكسب السريع، بدون أن يعلم أن هذه الجريمة قد تقوده إلى خلف القضبان، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.
قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وضع عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير العملات تزوير اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
مفيش غيره عملها .. أقوال مثيرة لـ طالبة عين شمس ضد مسئول أمن المترو
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية الأول في القضية.
طالبة عين شمس الضحية الأولى
س/ ما سبب تواجدك اليوم ؟
ج/ أتقدم ببلاغ ضد مسئول الأمن بمترو الأنفاق
س/ من كان معك وقت حدوث الجريمة ؟
ج/ كان معايا زميلتي التى العرضت لنفس الموقف و باقي زمايلي في المعسكر بس محدش فيهم شاف الواقعة.
س/ ما هي ظروف تقابلك مع المتهم ؟
ج/ اللي حصل ان احنا كنا راجعين من المعسکر ومروحين وكنا في محطة مترو العباسية بنركب وكان معانا شنط كثير فركبنا الاسانسير بتاع المحطة و ساعتها شوفت الأمن بتاع الأسانسير.
س/ صف لنا تحديدا موقع المتهم تجاهك؟
ج / هو كان ورايا و أنا قدامه
س/ وما هي الأفعال المادية التي فعلها لك المتهم انذاك؟
ج / هو لمس مناطق عفتي
س / كيف وقفتي ان المتهم هو القائم بملامسة جسدك رغم زحام المصعد؟
ج / لانه هو الوحيد الى كان واقف ورايا وحوالينا شنط و انا شوفته و كمان هو قعد يعتذر لنا امبارح كتير فمفيش غيره.
س/ وما مدي قيام المتهم بملامسة جسدك؟
ج هو لمس بقوة جدا من مناطق عفتي مرة واحدة.
س/ وهل استطالت يد المتهم لاحدي مواطن عفتك؟
ج: ايوة
س/ ما مدي تعمد المتهم بقيامه بتلك الأفعال ؟
ج هو كان قاصد لانه لمسني من حته صعبه و برضو عمل كده مع صاحبتي يعني اكيد قاصد انو يمد ايده و كما قعد يعتذر ويقول انه ندم فاكيد هوا قاصد .
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.