عقوبتها تصل إلى السجن المؤبد.. كيف يتصدى القانون لجريمة التزوير؟
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
البعض قد يقع فريسة لمزوري النقود، فيما يعمل البعض على تزوير النقود بهدف الكسب السريع، بدون أن يعلم أن هذه الجريمة قد تقوده إلى خلف القضبان، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.
قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وضع عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير العملات تزوير اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
نهاية مأساوية لجريمة هزّت الصعيد.. إحالة أوراق الجُناة في مذبحــة «أبو حزام» إلى المفتي
قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال قنا، بإحالة أوراق خمسة أشخاص إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، بتهمة قتل عشرة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، بينهم أطفال، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة أبو حزام".
وترجع وقائع القضية إلى الثاني من يونيو عام 2021، عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمصرع وإصابة عدد من الأشخاص، بينهم أطفال وسيدات، أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص بقرية أبو حزام.
وتبين مصرع كلٍّ من: نور الدين عبد الشافي محمد (65 عامًا)، يوسف مسعود نور (15 عامًا)، حنان حامد شاكر (20 عامًا)، فتحي عمر محمد (30 عامًا)، عبد الشكور عبد الراضي عبد الشكور (49 عامًا)، عدلي حسن أحمد (45 عامًا)، هدى سعيد نور (8 أعوام)، محمد سيد محمد (22 عامًا)، وآخرين.
كما أُصيب كلٌّ من: هدية شحات محمد (27 عامًا) بطلق ناري أسفل الظهر، وجمال عبد اللطيف بكري (57 عامًا) بطلق ناري في الجانب الأيمن، وأيوب وليد أبو الحجاج (5 أعوام) بطلق ناري في الساق اليمنى، وعلاء عبد الصبور عبد المطلب (41 عامًا) بطلق ناري في الرأس، وناجح مسعد محمد (15 عامًا) بطلق ناري في الساعد الأيمن، وسناء محمد أحمد (50 عامًا) بطلق ناري في الظهر، وصابرين أحمد محمد (47 عامًا).
وكشفت تحريات المباحث عن وجود خلافات وخصومة ثأرية بين عائلتي السعدية والعوامر بقرية أبو حزام، تجددت ودفعت أطرافًا من العائلة المعتدية إلى إعداد كمين لسيارة يستقلها أفراد من العائلة الأخرى، وبمجرد ملاحظتهم دخول السيارة بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية، ما أسقط مستقليها بين قتيل ومصاب.
وتمكنت أجهزة الأمن من كشف هوية المتهمين بارتكاب المذبحة، حيث تبين أن وراءها كلًّا من:
سيف. أ. ع، موظف بإدارة تموين نجع حمادي، وإسماعيل. إ. م. إ، ومحمود. س. ع. م، وعاطف. ع. أ. م، وصلاح الدين. أ. م.
وتم ضبطهم، وأُحيلت القضية برقم 20366 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 3237 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي قضت بإحالة أوراقهم إلى المفتي.