يولي قانون العقوبات المصري أهمية قصوى لحماية الثقة في العملة الوطنية وصون الاستقرار الاقتصادي، حيث وضع عقوبات صارمة تصل إلى السجن المشدد أو المؤبد ضد كل من يثبت تورطه في جرائم تقليد أو تزييف أو تزوير العملات المتداولة أو التذكارية سواء داخل مصر أو خارجها.

نواب البرلمان: منصة تصدير العقار المصري نقلة نوعية تدعم الصناعة الوطنية وتعزز موارد الدولةبرلمانية: منصة تصدير العقار المصري تدعم الصناعة الوطنية وتفتح أسواقا جديدةبرلمانية: منصة تصدير العقار تعزز موارد الدولة وتدعم خطط الإصلاح الاقتصاديبرلماني: منصة تصدير العقار المصري نقلة نوعية تعزز الاستثمار والشفافية

تنص المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما تنص المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

وجاءت المادة 203 لتنص على أنه يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة. وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.

وتنص المادة 203 مكرر على أنه إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد.

وتنص المادة 204 على أن كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

وجاءت المادة 204 مكرر 1 :يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها، ويعتبر من قبيل العملة الورقية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية.

طباعة شارك قانون العقوبات العملة الوطنية الاستقرار الاقتصادي تزوير العملات المتداولة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العقوبات العملة الوطنية الاستقرار الاقتصادي منصة تصدیر العقار فی مصر مصر أو

إقرأ أيضاً:

خطفت طفلة بالقليوبية وسرقت قرطها الذهبي.. المتهمة تواجه هذه العقوبة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرّض طفلة لمحاولة اختطاف بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الطفلة المشار إليها (طالبة "سن 9 "– مقيمة بدائرة قسم شرطة الخصوص) وباستدعاء والدها وسؤاله قرر أنه بتاريخ (29) سبتمبر الماضى حال سير نجلته بالمنطقة محل سكنهما قامت إحدى السيدات «مجهولة» باستدراجها بمدخل أحد العقارات وقيامها بخلع قرطها الذهبى والاستيلاء عليه.

تفاصيل حبس المتهم بادعائه اختطاف صديقه من كافيه في القاهرةالإعدام الثاني لـ توربيني البحيرة المتهم باختطاف طفل والتعدي عليهالداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهليةأخبار قنا.. المشدد 10سنوات لـ9 أشخاص لاختطافهم طالبا..كشف غموض جثة تلميذة مخنوقة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبة الواقعة "لها معلومات جنائية- مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة" وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادها ضبط القرط الذهبى المُستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة خطف الأطفال ، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

قوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

طباعة شارك طفلة اختطاف الأجهزة الأمنية القليوبية مواقع التواصل الاجتماعي

مقالات مشابهة

  • عقوبات مشددة على التعامل غير القانوني بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال وفقا للقانون
  • سجن وغرامة.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم انتخابية تهدد العملية الديمقراطية
  • العملات الرقمية تستقر بعد مكاسب قياسية.. وبيتكوين تتجاوز 126 ألف دولار
  • بتكوين تحقق أعلى مستوياتها على الإطلاق.. هذه العملات المرتفعة
  • عقوبات رادعة تنتظر منظمي رحلات العمرة بالمخالفة للقانون
  • السجن المشدد 10 سنوات على متهم بالتزوير في بطاقة الرقم القومي بالمنيا
  • قد يصبح أول رئيس حي يظهر على الدولار..الخزانة الأميركية تدرس سك عملة تذكارية تحمل صورة ترامب
  • تخطى 125 ألف دولار.. سعر بتكوين يسجل مستوى قياسي
  • ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 8 ملايين جنيه في 24 ساعة
  • خطفت طفلة بالقليوبية وسرقت قرطها الذهبي.. المتهمة تواجه هذه العقوبة