تعرف على آلية دفع الأجور في قانون العمل الجديد.. حماية للعامل عند انتهاء الخدمة
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد ودخوله حيز التنفيذ، نص القانون على تنظيم شامل وعصري للأجور، يضمن حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصالحهم ومصالح أصحاب الأعمال.
تشكيل المجلس القومي للأجورينص القانون في مادته (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية مجموعة من الوزراء المعنيين مثل وزراء المالية، التضامن الاجتماعي، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، التعليم، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات حكومية وهيئات وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية، بما يعكس تمثيلاً متوازنًا للأطراف كافة.
ويجوز للمجلس الاستعانة بخبراء ومختصين حسب الحاجة، دون أن يكون لهم صوت في المداولات، ليتمكن من معالجة القضايا المرتبطة بالأجور بأعلى درجات الخبرة والدقة.
اختصاصات المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة (102)، يتولى المجلس عدة مهام أساسية، منها:
تحديد الحد الأدنى للأجور في كافة القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم، وتكاليف المعيشة المتغيرة، إلى جانب ضمان زيادة الإنتاجية وتحقيق توازن عادل بين أصحاب العمل والعمال.
تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بحيث لا تقل عن النسبة المحددة في القانون، وتنظيم قواعد صرفها.
دراسة طلبات أصحاب الأعمال بشأن التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية في حالات الظروف الاقتصادية الطارئة، ووضع المعايير التي على أساسها تُقبل أو تُرفض هذه الطلبات.
إخطار الوزارات المعنية بالقرارات المتعلقة بقبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء.
كما يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، يحدد نظام عمل المجلس واختصاصاته الأخرى.
اجتماعات المجلس وتنفيذ قراراتهتنص المادة (103) على أن المجلس يعقد اجتماعاته بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين سنويًا، أو حسب الحاجة، وتكون قراراته صحيحة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويرجح صوت الرئيس في حالة التساوي.
في المقابل، تلزم المادة (104) جميع المنشآت الخاضعة لأحكام القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وكل في نطاق اختصاصه.
مراقبة وتفتيش الالتزام بالأجوريُلزم القانون في المادة (105) أجهزة التفتيش التابعة للوزارة المختصة بإجراء زيارات دورية للمنشآت للتحقق من تطبيق قرارات المجلس، ويُشترط على أصحاب الأعمال الاحتفاظ بسجلات دقيقة، سواء ورقية أو إلكترونية، تتضمن بيانات العاملين والأجور المستحقة لكل منهم.
الطعن في قرارات المجلسوتنص المادة (116) على حق ذوي الشأن، سواء أصحاب الأعمال أو العمال، في الطعن على قرارات المجلس المتعلقة بطلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية، أمام المحكمة العمالية خلال 30 يومًا من تاريخ القرار أو الإخطار.
تحديد الأجر ومواعيد صرفهيُحدد الأجر حسب عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة، وإذا لم يُحدد، يُحتكم إلى عرف المهنة أو تقدير قاضي الأمور الوقتية (المادة 107).
ويُصرف الأجر بانتظام وبالعملة المتداولة، حيث يُلتزم أصحاب الأعمال بدفع أجور العاملين شهريًا على الأقل للمعينين بأجر شهري، مع دفع جزء تحت الحساب أسبوعيًا للعمال بالأجر بالإنتاج أو العمولة إذا استمر العمل لأكثر من أسبوعين (المادة 108).
عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب، يجب دفع كافة المستحقات خلال 7 أيام من مطالبة العامل.
حماية حقوق العامل في الأجريحظر القانون في المادة (110) نقل العامل من الأجر الشهري إلى نظام أجور أخرى دون موافقته، مع ضمان احتفاظه بحقوقه المكتسبة.
وينص في المادة (111) على أن العامل يُعتبر أدى عمله كاملاً إذا حضر العمل واستعد للمباشرة ولكن حالت ظروف تتعلق بصاحب العمل دون ذلك، ويستحق نصف أجره إذا كانت الأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل.
كما يمنع القانون إجبار العامل على شراء سلع أو خدمات من صاحب العمل أو من محال معينة (المادة 112).
الخصومات والاستقطاعات من الأجريحظر القانون اقتطاع أكثر من 10% من الأجر لسداد قروض قدّمها صاحب العمل للعامل، ولا يجوز تحصيل فوائد على هذه القروض (المادة 113).
ولا يجوز الحجز أو الاستقطاع من الأجر لأداء ديون العامل إلا بنسبة 25% من الأجر، مع استثناء دين النفقة الذي يجوز رفع الاستقطاع له حتى 50%، مع ترتيب الأولويات في السداد (المادة 114).
يجب أن يكون أي نزول عن الأجر بناءً على موافقة خطية من العامل، ويُحسب الاستقطاع بعد خصم الضرائب والاشتراكات التأمينية.
تسليم الأجور وبيان المفرداتينص القانون في المادة (115) على أن تسليم الأجر للعامل أو تحويله إلى حسابه البنكي يُعتبر بمثابة براءة ذمة لصاحب العمل، ويجب عليه تسليم العامل بيانًا مفصلًا بمفردات الأجر.
ويُشدد في المادة (116) على ضرورة تسليم أجور الأطفال العاملين ومكافآتهم بما يحفظ حقوقهم القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تشكيل المجلس القومي للأجور المجلس القومي للأجور الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسات حكومية التعليم المجلس القومی للأجور قانون العمل الجدید أصحاب الأعمال قرارات المجلس القانون فی فی المادة من الأجر
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يفرض ضوابط صارمة وآليات شفافة لإعلان وتوظيف العمالة في القطاع الخاص
فرض قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط والإجراءات الواضحة بشأن إعلان الوظائف الشاغرة وتوظيف العمالة في المنشآت والمؤسسات الخاصة الخاضعة لأحكامه، حيث أوجب على صاحب العمل الإعلان عن الوظائف بكافة وسائل الإعلام المتاحة، مع إمكانية الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لدراسة طلبات المتقدمين وتقديم التوصيات بشأن اختيار أفضل الكفاءات.
وفي خطوة حاسمة لحماية حقوق العاملين، نص القانون على حظر تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، مؤكدًا عدم جواز استخدام هذا الأسلوب الذي غالبًا ما يضر بالعاملين ويفقدهم حقوقهم الأساسية.
كما وضع القانون ضوابط خاصة لتشغيل الأطفال، حيث يلزم أصحاب المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيانات مفصلة عن العمال تشمل عددهم، مؤهلاتهم، أعمارهم، جنسياتهم، وظائفهم، وأجورهم، إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء العمل بالقانون أو بداية تشغيل المنشأة. ويشترط القانون إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من تاريخ شغل الوظيفة.
وفيما يخص عقود العمل، حدد القانون خمسة بنود أساسية يجب توافرها في العقد لضمان وضوح العلاقة بين الطرفين، وهي: تاريخ بداية العقد، اسم صاحب العمل وعنوان المنشأة، بيانات العامل الشخصية والمهنية، طبيعة العمل، والأجر المتفق عليه.
يأتي قانون العمل الجديد ليحقق توازنًا بين مصالح أصحاب العمل وحقوق العاملين، ويضع أسسًا واضحة لحماية حقوق الطرفين، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومستقرة تحفز على الإنتاجية والنمو الاقتصادي.