3 التزامات على صاحب العمل تجاه الأطفال العاملين في القانون الجديد
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ الأسبوع المنقضي تحديدا الاثنين الماضي 1 سبتمبر 2025.
. وتصريحاته فى سلة مهملات التاريخ
وضع القانون ضوابط تشغيل الأطفال، وألزم أصحاب العمال الذين يستخدمون أطفالاً دون السادسة عشرة بمنحهم بطاقة تثبت عملهم لديه، كما أن الوزير المختص ضوابط تشغيل الأطفال وفقاً لمراحلهم العمرية المختلفة.
ووفقا للقانون فأصحاب العمل الذين يستخدمون أطفالًا دون السادسة عشرة ملزمون بمنحهم بطاقة تثبت عملهم لديه، على أن تُلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
ووضعت المادة 99 من القانون قيودًا صارمة على تشغيل الأطفال، حيث حظرت تشغيل الذكور والإناث قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو سن الرابعة عشرة، أيهما أكبر
ووفقًا للمادة 100، منح القانون الوزير المختص سلطة إصدار قرارات تحدد نظام تشغيل الأطفال، والظروف والشروط التي يتم فيها تشغيلهم، بالإضافة إلى تحديد المهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم بها، وفقًا لمراحلهم العمرية المختلفة، وذلك بهدف حماية الأطفال من الأعمال الخطرة أو غير المناسبة لقدراتهم.
وحرص القانون في المادة 101 على وضع قيود واضحة لساعات عمل الأطفال، حيث حدد الحد الأقصى لساعات العمل اليومية بست ساعات، مع ضرورة تضمين فترات راحة لا تقل عن ساعة واحدة خلال يوم العمل، على ألا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متواصلة.
ومنع القانون تشغيل الأطفال في الساعات الإضافية، وأيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، إضافةً إلى حظر تشغيلهم خلال الفترة من الساعة السابعة مساءً وحتى السابعة صباحًا، لحمايتهم من التعرض للإجهاد والتأثير السلبي على صحتهم ونموهم.
التزامات صاحب العمل تجاه الأطفال العاملينوألزمت المادة 102 أصحاب العمل الذين يوظفون أطفالًا بعدة إجراءات لضمان التزامهم بالقانون، ومنها:
تعليق نسخة واضحة من الأحكام المنظمة لتشغيل الأطفال في مكان ظاهر بمقر العمل.
إعداد كشف بساعات العمل وفترات الراحة، على أن يكون معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، وطبيعة الأعمال التي يُكلفون بها، والأشخاص المسؤولين عن مراقبة أعمالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأطفال أصحاب العمال قانون العمل تشغیل الأطفال
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
كشف وزير العمل محمد جبران أن وزارته بدأت في التركيز على على ملف تصاريح العمالة الأجنبية كخطوة أولى، مشددا على أنه لا يجوز وجود أي عامل أجنبي في مصر دون تصريح عمل رسمي.
ولفت، خلال لقاء مع برنامج "الصورة" مع الاعلامية لميس الحديدي المذاع على شاشة النهار، إلى أن الغرامات في القانون الجديد تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، وتتضاعف؛ في حالة تكرار المخالفة، ضمانا للالتزام.
وقال: "الغرامات في القانون القديم كانت لا قيمة لها، والآن تم تغليظها، مع المضاعفة في حال التكرار".
وذكر أن القانون يطبق على العاملين بالقطاع الخاص فقط، ولا يسري على العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام.
وأوضح أن أحكام القانون تطبق على جميع العقود داخل القطاع الخاص، وأن القانون أتاح فترة انتقالية مدتها 3 أشهر؛ لتقنين أوضاع العمالة المنزلية الأجنبية.
ولفت إلى أنه تم تحديد رسوم سنوية قدرها 2500 جنيه لتصاريح العمالة المنزلية الأجنبية، كاشفا في ذات الوقت عن أن العمالة المنزلية المصرية لا تخضع لهذا القانون حاليًا.
ولفت وزير العمل إلى أن إقرار قانون العمل الجديد؛ أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، قائلاً: “استطعنا إقناع المنظمة بجدية القانون وآلياته؛ للخروج من القائمة السوداء”.