صدى البلد:
2026-07-24@03:26:59 GMT

بطاقة إثبات.. ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل

تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT

دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ الأسبوع الماضي تحديدا الاثنين أول سبتمبر 2025.

استنكار برلماني لتصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين: استفزازية ومرفوضةبرلماني: تصريحات نتنياهو مشينةومصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيينبرلماني سابق: محاولات إثارة الفتن لن تغير موقف المصريين الشرفاءبرلماني سابق: المصريون في الخارج على قلب رجل واحد

وضع القانون ضوابط تشغيل الأطفال، وألزم أصحاب العمال الذين يستخدمون أطفالاً دون السادسة عشرة بمنحهم بطاقة تثبت عملهم لديه، كما أن الوزير المختص ضوابط تشغيل الأطفال وفقاً لمراحلهم العمرية المختلفة.

ووفقا للقانون فأصحاب العمل الذين يستخدمون أطفالًا دون السادسة عشرة ملزمون بمنحهم بطاقة تثبت عملهم لديه، على أن تُلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.

وحظرت  المادة 99 تشغيل الذكور والإناث قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو سن الرابعة عشرة، أيهما أكبر

وسمح القانون بتدريب الأطفال على العمل اعتبارًا من سن الثانية عشرة، وهو ما يعكس توجهًا نحو دمج الأطفال في بيئة العمل بشكل تدريجي وبما يتناسب مع تطورهم البدني والعقلي.
ووفقًا للمادة 100، منح القانون الوزير المختص سلطة إصدار قرارات تحدد نظام تشغيل الأطفال، والظروف والشروط التي يتم فيها تشغيلهم، بالإضافة إلى تحديد المهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم بها، وفقًا لمراحلهم العمرية المختلفة، وذلك بهدف حماية الأطفال من الأعمال الخطرة أو غير المناسبة لقدراتهم.

وحرص القانون في المادة 101 على وضع قيود واضحة لساعات عمل الأطفال، حيث حدد الحد الأقصى لساعات العمل اليومية بست ساعات، مع ضرورة تضمين فترات راحة لا تقل عن ساعة واحدة خلال يوم العمل، على ألا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متواصلة.

كما منع القانون تشغيل الأطفال في الساعات الإضافية، وأيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، إضافةً إلى حظر تشغيلهم خلال الفترة من الساعة السابعة مساءً وحتى السابعة صباحًا، لحمايتهم من التعرض للإجهاد والتأثير السلبي على صحتهم ونموهم.

طباعة شارك قانون العمل ضوابط تشغيل الأطفال تشغيل الأطفال أصحاب العمل

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل ضوابط تشغيل الأطفال تشغيل الأطفال أصحاب العمل ضوابط تشغیل الأطفال

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • أمريكا تواصل ضرباتها ضد إيران.. القيادة المركزية تعلن تنفيذ الليلة الـ13 من العمليات العسكرية
  • وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
  • وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • لا ماوس ولا لوحة مفاتيح .. جهاز مبتكر يتيح تشغيل الكمبيوتر بحركات اللسان
  • مواعيد قطارات اليوم.. جدول تشغيل خط «القاهرة - الإسكندرية» الجمعة 24 يوليو 2026
  • نادي القصة يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لـ "مؤتمر الطفل العربي" بدار الأوبرا
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • ترامب يطالب بإقرار قانون الانتخابات أنقذوا أمريكا قبل عطلة الكونجرس الصيفية
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية