بطاقة إثبات.. ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ الأسبوع الماضي تحديدا الاثنين أول سبتمبر 2025.
وضع القانون ضوابط تشغيل الأطفال، وألزم أصحاب العمال الذين يستخدمون أطفالاً دون السادسة عشرة بمنحهم بطاقة تثبت عملهم لديه، كما أن الوزير المختص ضوابط تشغيل الأطفال وفقاً لمراحلهم العمرية المختلفة.
ووفقا للقانون فأصحاب العمل الذين يستخدمون أطفالًا دون السادسة عشرة ملزمون بمنحهم بطاقة تثبت عملهم لديه، على أن تُلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
وحظرت المادة 99 تشغيل الذكور والإناث قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو سن الرابعة عشرة، أيهما أكبر
وسمح القانون بتدريب الأطفال على العمل اعتبارًا من سن الثانية عشرة، وهو ما يعكس توجهًا نحو دمج الأطفال في بيئة العمل بشكل تدريجي وبما يتناسب مع تطورهم البدني والعقلي.
ووفقًا للمادة 100، منح القانون الوزير المختص سلطة إصدار قرارات تحدد نظام تشغيل الأطفال، والظروف والشروط التي يتم فيها تشغيلهم، بالإضافة إلى تحديد المهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم بها، وفقًا لمراحلهم العمرية المختلفة، وذلك بهدف حماية الأطفال من الأعمال الخطرة أو غير المناسبة لقدراتهم.
وحرص القانون في المادة 101 على وضع قيود واضحة لساعات عمل الأطفال، حيث حدد الحد الأقصى لساعات العمل اليومية بست ساعات، مع ضرورة تضمين فترات راحة لا تقل عن ساعة واحدة خلال يوم العمل، على ألا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متواصلة.
كما منع القانون تشغيل الأطفال في الساعات الإضافية، وأيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، إضافةً إلى حظر تشغيلهم خلال الفترة من الساعة السابعة مساءً وحتى السابعة صباحًا، لحمايتهم من التعرض للإجهاد والتأثير السلبي على صحتهم ونموهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل ضوابط تشغيل الأطفال تشغيل الأطفال أصحاب العمل ضوابط تشغیل الأطفال
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الأعمال| القانون يلزم بتوفير الانتقال والسكن للموظفين العاملين بهذه المناطق
لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة وتشجيع العمالة على الاستمرار في أداء مهامها دون مشقة أو عناء في التنقل اليومي، ألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بتوفير وسائل انتقال وسكن ملائم للعاملين في المناطق البعيدة أو النائية.
فى هذا الصدد، نصت المادة ۲۷۱ من القانون على أن يلتزم من يستخدم عمالاً في أماكن لا تصل إليها وسـائل المواصـلات العاديـة ،أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة .
و حالة تشغيل العمال في المناطق البعيدة عن العمران، يلتزم صاحب العمل بتوفير التغذية المناسبة والمساكن الملائمة، مع مراعاة تخصيص جزء من هذه المساكن للعمال المتزوجين، وذلك أيضًا على نفقة صاحب العمل.
وطبقا للقانون ، يصدر الوزير المختص، بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، القرارات الخاصة بتحديد هذه المناطق، ووضع مواصفات المساكن، وقوائم الطعام وكمياته لكل عامل، وكذلك المقابل المالي الذي يؤديه صاحب العمل مقابل هذه الخدمات.
ولا يجوز استبدال الوجبات الغذائية المقررة بمقابل نقدي، مع السماح فقط باللجوء إلى نظام بديل توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة غيابها،
بشرط اعتماده من الجهة الإدارية المختصة.
كما تلتزم المنشأة التى يبلغ عدد عمالها خمـسين عـام لاً فـأكثر بتقـديم الخـدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها ، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابيـة العماليـة ،دون تحميل العامل أى التزامات ، ويصدر الوزير المختص بالتـشاور مـع منظمـات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.