حكم ضرب المدرسين للتلاميذ بالمدارس.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم ضرب المدرسين للتلاميذ بالمدارس؟ حيث يقول السائل: أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان الحكم الشرعي العام لضرب المدرسين والمدرسات التلاميذ بالمدارس سواء العامة أو الأزهرية، مع رجاء تكرم فضيلتكم ببيان تفصيل الحكم الشرعي بالنسبة للأحوال التالية:
أولًا: الطالب أو الطالبة في المرحلة الابتدائية، سواء كان خطأ الطالب من الناحية العلمية الدراسية في العلوم العامة أو الشرعية؛ مثل عدم عمل الواجبات، أو ضعف الدرجات الدراسية، أو من الناحية السلوكية؛ مثل تصرف الطالب أو الطالبة بأسلوب خطأ أو غير لائق في التعامل مع زملائه أو مدرسيه أو في الحديث معهم.
ثانيًا: الطالب أو الطالبة في المرحلة الإعدادية؛ حيث يغلب أن يكون البلوغ في هذه المرحلة أي بداية سن المراهقة حسبما يطلق عليه الآن بناءً على التفصيل المشابه لِمَا ذُكِر بالبند أولًا.
ثالثًا: الطالب أو الطالبة في المرحلة الثانوية؛ حيث تزايدت تغيرات الجسم واتقدت المشاعر والانفعالات مع تفصيل مشابه أيضا لِمَا سبق ذكرُه.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: الإسلام هو دين الرحمة، وقد وصف اللهُ حبيبَه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رحمة للعالمين؛ فقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107]، وأَوْلَى الناس بالرحمة هم الأطفال؛ لضعفهم واحتياجهم الدائم إلى من يقوم بشؤونهم، حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدم رحمة الصغير مِن الكبائر؛ فقال: «لَيْسَ مِنَّا مَن لمْ يَرْحَمْ صَغِيرنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبيرِنَا» رواه الترمذي، ولم يرد عنه أنه ضرب طفلًا قَطُّ، فوجب على المعلمين أن يقتدوا بسيرته العطرة في ذلك.
واشارت الى ان الطفل قبل البلوغ ليس مكلَّفًا، فوجب التعامل معه -بغير ضرب- على جهة التأديب والتربية فقط لا على جهة العقاب؛ لأن العقاب إنما يكون على ارتكاب محرَّم أو ترك واجب.
أما تلاميذ المرحلة الثانوية فالتعامل معهم يكون من منطلق أنهم مكلَّفون بالغون، والبالغ لا يُضرَبُ إلا في حدٍّ أو تعزير، وهو من سلطة ولي الأمر ولا يكون إلا بإذنه، وإذا رأى وليُّ الأمر منعَ الضرب في المدارس بمراحلها المختلفة، بل وتوقيعَ العقوبة على مُمارِسِهِ، فله ذلك شرعًا، ويجب الالتزام به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضرب الأطفال الإفتاء الضرب
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ الأحكام الشرعية من الكتب دون الرجوع للعلماء.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز للعامي أن يعتمد على الكتب الدينية في استنباط الأحكام الشرعية دون الرجوع إلى العلماء وأهل الاختصاص في الفتوى، مشيرة إلى أن الشرع الحنيف أمر غير المتخصصين بسؤال أهل العلم، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83].
وأوضحت الدار أن الإمام القرطبي ذكر في تفسيره الجامع لأحكام القرآن أن العلماء أجمعوا على وجوب تقليد العامة لعلمائها، مؤكدًا أن المقصود بقول الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ هم العلماء الذين يُرجع إليهم في الفتوى.
وأضافت دار الإفتاء أن السلف الصالح كانوا يتبعون هذا النهج في حياتهم العلمية والعملية، مستشهدة بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة الجد: "إني رأيت في الجد رأيًا، فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه"، فرد عليه عثمان رضي الله عنه قائلاً: "إن نتبع رأيك فإنك رشد، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان"، وهو ما رواه عبد الرزاق في المصنف والدارمي في السنن وغيرهما من كتب الحديث.
كما نقلت الدار عن حميد الطويل أنه قال لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: "لو جمعت الناس على شيء؟"، فأجابه: "ما يسرني أنهم لم يختلفوا"، ثم كتب إلى الأمصار قائلاً: "ليقضِ كل قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم"، وهو ما ورد في سنن الدارمي.
واختتمت دار الإفتاء بيانها مؤكدة أن الفقهاء قرروا بالإجماع أن العامي لا مذهب له، وإنما يتبع مذهب بلده ومفتيه، لأنه غير مؤهل للنظر في الأدلة أو استنباط الأحكام بنفسه، وبالتالي فإن عليه إذا أراد معرفة حكم شرعي أن يرجع إلى المختصين في علوم الشريعة، لا إلى الكتب مباشرة.