“قانونية الأعيان” تقر تعديل قانون خدمة العلم كما ورد من النواب
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب، وذلك خلال اجتماع عقد الخميس بحضور وزير العدل بسام التلهوني ووزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة.
وتهدف التعديلات إلى تنظيم الأحكام المتعلقة بالمتطلبات القانونية المستجدة لتفعيل برنامج خدمة العلم وتوضيح الحالات التي يجوز فيها التأجيل، إضافة إلى تمكين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية للمكلفين في مراكزها ومعاهدها، بحيث يمكن للجهات التعليمية احتساب هذه البرامج ضمن متطلبات الدراسة لطلبة الجامعات وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء، وكذلك احتسابها ضمن متطلبات خدمة العلم نفسها.
كما تتضمن التعديلات إلغاء النصوص التي تمنح أولوية في التعيين للمكلفين الذين ينهون خدمة العلم في الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات والقطاع الخاص.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان خدمة العلم
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية لنقل الركاب والتعويضات حال وقوع أضرار
وضع قانون التجارة، عدة ضوابط واضحة لنقل الأشخاص، مع تحديد المسؤوليات المترتبة على شركات النقل أو الناقلين عند وقوع أي ضرر للركاب؛ وذلك بهدف ضمان سلامة الركاب وتأمين حقوقهم، بما في ذلك التعويض العادل عن الإصابات أو الوفاة الناتجة عن الحوادث.
ونصت المادة (292) من القانون على أنه لا يجوز فى حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذى يحكم به على الناقل الجوى مائة وخمسين ألف جنيه بالنسبة إلى كل مسافر، إلا إذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المبلغ.
وفي حالة نقل الأمتعة والبضائع؛ لا يجوز أن يجاوز التعويض خمسين جنيها عن كل كيلو جرام، ومع ذلك إذا أعلن المرسل عند التسليم الأمتعة أو البضائع إلى الناقل أنه يعلق أهمية خاصة على تسليمها في مكان الوصول نظرا لقيمتها ودفع ما يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك؛ التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة التي أعلنها المرسل، إلا إذا أثبت الناقل أنها تجاوز القيمة الحقيقية للشيء.
وبالنسبة إلى الأشياء الصغيرة أو الشخصية التي تبقى في حراسة المسافر أثناء السفر؛ لا يجاوز التعويض الذي يحكم به لكل مسافر عن تلك الأشياء خمسمائة جنيه.