ضبطه في حضن زوجته.. المشدد 15 عامًا للمتهم بإنهاء حياة صديقه
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار محمد شاهين، بمعاقبة بائع أحذية بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وذلك لاتهامه بإنهاء حياة شريكه حرقا بالبنزين بعد أن ضبطه في وضع مخل مع زوجته.
واحال المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية، المتهم "ع إ ص"، 30 سنة، بائع أحذية، لمحكمة الجنايات لقيامة وآخرين بإنهاء حياة المجني عليه "أحمد جمال إبراهيم" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم على التخلص من المجني عليه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وأدوات عبارة عن زجاجة بها مادة معجلة للاشتعال بنزين، وسنج وماسورة حديدية، وتربصوا له بالمكان الذى أيقنوا سلفا مروره به حتى قاموا بالتعدي عليه بإلقاء حجارة، وأسطوانة غاز من أعلى إحدى المساكن.
وتابع أمر الإحالة، بأنه أثناء محاولة المجني عليه الفرار من محل الواقعة، قام المتهم بتتبعه وتعدى عليه وأحدث إصابته باستخدام زجاجة بها مادة معجلة للاشتعال بنزين، وألقاها عليه وأضرم النيران بجسده، وتعدى المتهمون المجهولون على المجني عليه وأحدثوا إصابته باستخدام أسلحة بيضاء، ماسورة حديد وسنج محدثين إصابته والتي أودت بحياته.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات ماسورة حديدية وسنج وزجاجة بها مادة معجلة للاشتعال "بنزين" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ودون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.
وبسؤال شقيق المجني عليه، ويدعى "إبراهيم جمال إبراهيم عفيفي"، 35 سنة، جزار، قال إنه على إثر خلافات مالية بين شقيقه المجنى عليه المتوفى، وبين المتهم بعد أن توجه إلى مسكنه لحل تلك الخلافات ففوجئ بتربص المتهم لهما، أعلى مسكنه وما أن شاهدهم حتى قام بإلقاء الحجارة وأسطوانة غاز عليهما، وأثناء محاولتهما الفرار من محل الواقعة قام المتهم بالنزول من مسكنه والجري خلف المجنى عليه، حتى لحق به وقام بالاعتداء عليه بإلقاء زجاجة بها مادة معجلة للاشتعال واشعل النيران بجسد المجنى عليه، محدثًا إصابته التي أودت بحياته.
وكشفت تحريات مباحث مركز بنها، وجود خلافات مالية بين المتهم والمجنى عليه المتوفى، وعلى ذلك توجه المجنى عليه إلى مسكن المتهم لحل تلك الخلافات مع المتهم فتربص له المتهم وآخرين، وقام المتهم بالتعدي على المجنى عليه بإلقاء زجاجة بها مادة معجلة للاشتعال بنزين، وإشعال النيران بجسد المجنى عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجنی علیه المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
قتل زوجته وشرع في إنهاء حياة ابنته.. إحالة أب على المعاش إلى الجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، أب على المعاش إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل زوجته والشروع في قتل ابنته واستمعت النيابة إلي أقوال ابنة القاتل.
أقوال نجلة القاتل والضحية
شهدت الابنة، بأنها حال تواجدها بمسكنها سمعت طرقاً ببابها وما إن همّت بفتحه فوجئت بالمتهم يباغتها بطعنات سددها لبطنها بسكين، فهرولت للخارج مستغيثة، فدلف هو للداخل متوجها إلى حيث كانت والدتها المجني عليها نائمة، وانهال على الأخيرة طعنا ببطنها فحاولت إبعاده عنها فعاود طعنها مجدداً، ففرت منه فتبعها مسدداً إليها طعنات بظهرها وحال خروجها لشرفة مسكنها مستغيثة بالمارة تبعها المتهم منهالا في التعدي عليها بطعنات بنواح متفرقة من جسدها حتى حضر الأهالي وفصلوا بينهم.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها بسبب خلافات زوجية بينهما فأعد لذلك الغرض السلاح الأبيض محل الاتهام الأخير وقصد محلاً أيقن تواجدها فيه وما إن ظفر بها حتى سدد إليها طعنات استقرت بمواضع قاتلة من جسدها قاصدًا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها.
كما اقترنت بتلك الجناية، جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل ابنته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها إثر مناصرتها لوالدتها المجني عليها الأولى في خلافها معه فأعد لذلك سلاحا قاصداً مسكنها حال تواجدها في معية المجني عليها الأولى.
القتل العمدنصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار وترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.