ضبطه في حضن زوجته.. المشدد 15 عامًا للمتهم بإنهاء حياة صديقه
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار محمد شاهين، بمعاقبة بائع أحذية بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وذلك لاتهامه بإنهاء حياة شريكه حرقا بالبنزين بعد أن ضبطه في وضع مخل مع زوجته.
واحال المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية، المتهم "ع إ ص"، 30 سنة، بائع أحذية، لمحكمة الجنايات لقيامة وآخرين بإنهاء حياة المجني عليه "أحمد جمال إبراهيم" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم على التخلص من المجني عليه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وأدوات عبارة عن زجاجة بها مادة معجلة للاشتعال بنزين، وسنج وماسورة حديدية، وتربصوا له بالمكان الذى أيقنوا سلفا مروره به حتى قاموا بالتعدي عليه بإلقاء حجارة، وأسطوانة غاز من أعلى إحدى المساكن.
وتابع أمر الإحالة، بأنه أثناء محاولة المجني عليه الفرار من محل الواقعة، قام المتهم بتتبعه وتعدى عليه وأحدث إصابته باستخدام زجاجة بها مادة معجلة للاشتعال بنزين، وألقاها عليه وأضرم النيران بجسده، وتعدى المتهمون المجهولون على المجني عليه وأحدثوا إصابته باستخدام أسلحة بيضاء، ماسورة حديد وسنج محدثين إصابته والتي أودت بحياته.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات ماسورة حديدية وسنج وزجاجة بها مادة معجلة للاشتعال "بنزين" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ودون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.
وبسؤال شقيق المجني عليه، ويدعى "إبراهيم جمال إبراهيم عفيفي"، 35 سنة، جزار، قال إنه على إثر خلافات مالية بين شقيقه المجنى عليه المتوفى، وبين المتهم بعد أن توجه إلى مسكنه لحل تلك الخلافات ففوجئ بتربص المتهم لهما، أعلى مسكنه وما أن شاهدهم حتى قام بإلقاء الحجارة وأسطوانة غاز عليهما، وأثناء محاولتهما الفرار من محل الواقعة قام المتهم بالنزول من مسكنه والجري خلف المجنى عليه، حتى لحق به وقام بالاعتداء عليه بإلقاء زجاجة بها مادة معجلة للاشتعال واشعل النيران بجسد المجنى عليه، محدثًا إصابته التي أودت بحياته.
وكشفت تحريات مباحث مركز بنها، وجود خلافات مالية بين المتهم والمجنى عليه المتوفى، وعلى ذلك توجه المجنى عليه إلى مسكن المتهم لحل تلك الخلافات مع المتهم فتربص له المتهم وآخرين، وقام المتهم بالتعدي على المجنى عليه بإلقاء زجاجة بها مادة معجلة للاشتعال بنزين، وإشعال النيران بجسد المجنى عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجنی علیه المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الإتجار بالبشر
حدد قانون العقوبات عقوبة الإتجار بالبشر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار بالبشر.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.