محامي بالنقض: صندوق الأسرة خطوة تشريعية لحماية الأطفال والزوجة من تهرب الآباء من النفقات
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
أشاد محمد ميزار، المحامي بالنقض والاستشاري الأسري، بمقترح إنشاء صندوق الأسرة، معتبرًا إياه خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى ضمان استقرار حياة الأطفال بعد الطلاق وحمايتهم من تبعات تهرب بعض الآباء من أداء النفقات المقررة قانونًا.
. استشارية تربوية تكشف أهمية التمهيد النفسي للطلاق وتأثيره النفسي على الأبناء
وأوضح ميزار خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الصندوق يُعد بمثابة ضمان اجتماعي وإنساني، يوفّر للزوجة والأبناء الحد الأدنى من متطلبات المعيشة حال تأخر أو امتناع الأب عن السداد، مؤكدًا أن الطفل لا يجب أن يدفع ثمن الخلافات الزوجية أو ضعف الوعي الأسري.
وأشار إلى أن التهرب من النفقة جريمة أخلاقية وقانونية، إذ يعاني كثير من الأطفال من الحرمان المادي والنفسي بسبب غياب التزام الأب بعد الانفصال، لافتًا إلى أن وجود آلية تشريعية مثل صندوق الأسرة من شأنها أن تحقق العدالة وتحفظ كرامة الأبناء والأمهات على حد سواء.
وأضاف ميزار أن الصندوق سيسهم في تخفيف العبء عن المحاكم الأسرية، ويحدّ من النزاعات الممتدة بين الزوجين حول النفقة، كما أنه يكرّس مبدأ المسؤولية المشتركة تجاه الأبناء بوصفهم أولوية مجتمعية لا خلاف عليها.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن نجاح الفكرة يتوقف على وضع آليات رقابة وتمويل واضحة تضمن سرعة صرف المستحقات، وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المتهربين، مؤكدًا أن المجتمع بحاجة إلى تشريعات تعزز القيم الأسرية وتضع مصلحة الطفل في صدارة كل القوانين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق الأسرة الاطفال الطلاق محامي بالنقض الإعلامي محمد موسى قناة الحدث اليوم خط أحمر محمد ميزار صندوق الأسرة بعد الطلاق
إقرأ أيضاً:
خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
أعلنت الحكومة الإماراتية تعديل قانون حضانة الأطفال مجهولي النسب، بما يسمح للأسر والنساء المقيمات في الدولة بالحضانة وفق شروط محددة، في خطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”.
وجاءت التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم حضانة الأطفال مجهولي النسب وضمان توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة لهم.
وينص القانون على أن يتم تقديم طلب الحضانة من الزوجين معًا، على أن لا يقل سن أي منهما عن 25 عامًا، واستيفاء معايير الإقامة والرعاية لضمان استقرار الطفل، مع متابعة دورية من لجنة مختصة. ويركز القانون على مصلحة الطفل الفضلى، بما يشمل الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية.
أما بالنسبة للنساء، فيمنح القانون المرأة المقيمة الحق في حضانة الطفل إذا كان عمرها 30 عامًا فأكثر، وقادرة على إعالة نفسها والطفل ماديًا، مع ضمان خصوصية الطفل واندماجه الاجتماعي. وفي حال الإخلال بالشروط، يسحب الطفل مع إمكانية تنفيذ خطة تصحيحية لضمان رفاهيته.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الإمارات لتعزيز حقوق الطفل وفق المعايير الدولية، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال مجهولي النسب، وضمان تمتعهم برعاية أسرة مستقرة ومتوافقة مع مصلحة الطفل الفضلى. وتعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير التشريعات التي تركز على حماية الأطفال وحقوقهم، بما يعكس التزامها بالقوانين الدولية لحقوق الطفل.