ضبطت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة عدة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة تجاوزت 21 مليون جنيه.

من جانبه قال المحامي محمد عثمان، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

وذكر "عثمان" أنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ ضربات أمنية مكثفة لاستهداف مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، التي تشكل تهديداً مباشرًا للاقتصاد القومي.

وتأتي هذه الضربات في سياق التصدي لمحاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، الأمر الذي يؤدي إلى اضطرابات في أسعار العملات وتأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين لضمان تطبيق القانون بكل حزم وحماية الأسواق المالية من أي ممارسات غير قانونية.

 



المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاتجار بالعملة عصابة تجارة العملة عقوبة الاتجار بالعملة تعرف على عقوبة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي

إقرأ أيضاً:

عقوبة نشر شائعات الطقس بقانون هيئة الأرصاد الجوية .. تعرف عليها

حظر القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ممارسة أى نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص، وذلك لدرء الشائعات.

برلماني: مركز التجارة الأفريقي خطوة لترسيخ دور مصر الصناعي والتجاري كبوابة للقارةبرلماني أوكراني: الخطة الأمريكية تفتقر لضمانات أمنية حقيقية وتثير مخاوف كييفبرلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح أي مفاوضاتبرلمانية: الأونروا خط الدفاع الإنساني الأخير عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ولا بديل عنها

ووفقا للمادة (13) من القانون فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.

2- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.

5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.

طباعة شارك قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية خدمات الأرصاد الجوية الشائعات الأرصاد الجوية

مقالات مشابهة

  • دعوة السلطان أحمد دينار للأفارقة بتفعيل «العملة الرقمية» مخاطر تواجه التنفيذ
  • احذر.. 2000 جنيه عقوبة مخالفة تركيب زجاج فاميه للسيارة بقانون المرور
  • قضايا قيمتها 4 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد «مافيا العملة الأجنبية»
  • عقوبة نشر شائعات الطقس بقانون هيئة الأرصاد الجوية .. تعرف عليها
  • حجز محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة لجلسة 27 يناير للحكم
  • قضايا قيمتها 8 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملة الأجنبية
  • ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بأكثر من 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط قضايا عملة بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
  • ضبط قضايا إتجار في العملات بقيمة 8 ملايين جنيه