كامل الوزير: قمنا ببناء 14 مانعا خرسانيا في ثورة يناير لتأمين المنشآت (شاهد)
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه أقام 14 مانعا خرسانيا لحماية المنشآت خلال فترة أحداث يناير 2011، خلال توليه منصب مدير سلاح المهندسين، قائلا:" عملت 14 سور بالشوراع في الثورة".
كامل الوزير يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات النقل في الدقهلية كامل الوزير يشهد تسليم أولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة لـ "هاتشيسون" العالمية
وقال "الوزير" خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن إنشاء الموانع الخراسانية كان هدفها في البداية حماية المنشآت العامة، ومن ثم حماية المتظاهرين بعد ذلك.
وأشار إلى أن بعض المتظاهرين كانوا يرغبون في حرق وزارة الداخلية، والعمل على حرق مجلس الشعب، والمنشآت العامة، ولذلك كان الأمر صعبا للغاية.
وواصل الوزير أن القوات الخاصة به كانت تتحدث مع الشباب وقتها عن ضرورة الحفاظ على المنشآت العامة، خاصة أنها كانت ثورة شعبية، وكان بها شباب نظيف وطاهر ونقي، لافتا إلى أن هذا الأمر كان في الفترة من 11 فبراير بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وأوضح أن الجيش ساند الثورة، وحمى المتظاهرين وحمى الثورة، "أنا كنت واقف فوق متحف التحرير عشان نتابع ونراقب الناس اللي موجودة في ميدان التحرير، وعندما صدرت الأوامر بتأمين الموجودين في ميدان التحرير، كان بيجي عليهم ناس من برا يهاجموهم، وما إلى ذلك".
واستطرد الوزير أن الأسوار الذي كان يتم وضعها في ذلك الوقت هدفها حماية المتظاهرين في ميدان التحرير، خاصة أن البعض كان يأتي من الخارج ويندس من بين المتظاهرين، "كنت بسمع ناس بتقول اللي يخرج من ميدان التحرير هنكسر رجله".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير وزير النقل كامل الوزير احداث يناير 2011 الفريق كامل الوزير وزير النقل میدان التحریر کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف لا تخالف الدستور
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، أن ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958. وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار الجمهوري المعروض أبان في غير خفاء دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير. وقد ارتأى المشرع بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي انضواء تلك المنشآت تحت لواء غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما: بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها خمسةً وعشرين عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور، وبرئا من مظنة مخالفة مبدأ المساواة.