أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم «16» لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم «8» لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1 يناير 2026، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءتها الإدارية والرقابية.


وتهدف التعديلات إلى تبسيط الإجراءات الضريبية على الخاضعين للضريبة، مع ضمان الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية، حيث تضمّنت التعديلات إعفاء الخاضعين للضريبة من إصدار الفاتورة الذاتية عند تطبيق آلية الاحتساب العكسي، مع إلزامهم بالاحتفاظ بالمستندات المؤيدة للتوريدات، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، بما يعزّز الكفاءة الإدارية ويوفّر أدلة واضحة عند التدقيق ويقلّل الأعباء الإجرائية.
كما شملت التعديلات تحديد فترة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات لتقديم طلبات استرداد أي فائض ضريبي بعد إجراء المقاصة، بحيث يسقط الحق في الاسترداد بعد انتهاء هذه المدة، الأمر الذي يحد من تراكم الأرصدة القديمة، ويعزز اليقين المالي والعدالة بين الخاضعين للضريبة، ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في تنظيم عمليات الاسترداد ومراجعة الأرصدة.
وفي خطوة أخرى لتعزيز مكافحة التهرب الضريبي، نصّت التعديلات على منح الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية رفض خصم ضريبة المدخلات إذا تبين أن التوريد جزء من عملية تهرب ضريبي، مع إلزام الخاضعين للضريبة بالتحقق من صحة وسلامة التوريدات قبل خصم الضريبة، وفق الإجراءات والتدابير التي تحددها الهيئة، بما يدعم المسؤولية المشتركة ويعزّز الحوكمة في سلسلة التوريد ويحمي الإيرادات العامة.
وأكدت وزارة المالية أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، وضمان بيئة عادلة وشفافة تسهل الامتثال وتحقق الكفاءة المالية والإدارية، بما يسهم في استدامة الموارد العامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

 

أخبار ذات صلة «المالية» تعلن بدء العمل بتعديلات قانون الإجراءات الضريبية مطلع 2026 مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر نوفمبر يحقق عطاءات بقيمة 5.48 مليار درهم

المصدر

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة المالية

إقرأ أيضاً:

ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻐﺎز ﺗﺼﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ: ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.. و»اﻟﺨﻄﺔ واﻟﻤﻮازﻧﺔ«: ﻻ ﻣﺴﺎس ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻻﺳﺘﻬﻼك

 

نفى أحمد كجوك، وزير المالية، اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعى سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أى أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعى مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعى باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.

جاء ذلك خلال انعقاد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، والمستشار محمد عبدالعليم كفافى، المستشار القانونى لرئيس المجلس، لبدء مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعى سواء فى المنازل أو المصانع.

وأكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعى للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أى ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعى سواء فى المنازل أو المصانع، منوهاً بأن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد، مشدداً على أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.

وكانت الحكومة قررت استبعاد الغاز الطبيعى للمنازل من قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وإخضاعه لضريبة جدول بقيمة 20 جنيهاً لكل ألف قدم مكعبة ما يعادل نسبة 14% من قيمة الاستهلاك. جاء ذلك فى قرار مجلس الوزراء تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

وحسب المذكرة الإيضاحية للقرار، الذى وافقت عليه الحكومة مؤخراً والمنشور على وزارة المالية بتاريخ 20 مايو الماضى، يستهدف الإجراء تخفيف عبء الموازنة العامة للدولة وزيادة الإيرادات الضريبية.

ومن أبرز ما حملته التعديلات؛ إخضاع تأجير المبانى والوحدات غير السكنية، وعلى رأسها المكاتب الإدارية ومقار الشركات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام، بينما استثنى المشروع مقرات الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية.

وفى المقابل، وسعت التعديلات للقطاع الصناعى نطاق المعاملة الضريبية المخفضة البالغة 5% لتشمل الأجهزة الطبية المستخدمة فى الإنتاج، بدلاً من إخضاعها للسعر العام البالغ 14%. كما رفعت الحكومة مدة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة فى الإنتاج الصناعى إلى 4 سنوات كحد أقصى بدلاً من عامين، على أن تعفى نهائياً إذا ثبت استخدامها فعلياً فى العملية الإنتاجية خلال تلك الفترة.

وأعفى القرار الخدمات المقدمة للسلع العابرة «الترانزيت» من ضريبة القيمة المضافة، وسبب القرار لـ«دعم خطط تحويل مصر إلى مركز لوجستى إقليمى للتجارة العابرة».

وقلصت التعديلات فترة رد الرصيد الدائن من 6 أشهر إلى 4 أشهر، بينما تحصل المشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً على حق استرداد الرصيد الدائن بعد 3 أشهر فقط.

مقالات مشابهة

  • ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻐﺎز ﺗﺼﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
  • حقيقة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بسبب القيمة المضافة .. رد مهم من الضرائب
  • خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • تأثير التعديلات الجديدة على ضريبة الدمغة وانعكاساتها على سوق المال.. شاهد
  • قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
  • وزير المالية أمام "خطة النواب": لا ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي بالمنازل
  • بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
  • وزير المالية : لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل وملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز
  • بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
  • وزير المالية: الإيرادات الضريبية زادت 29%؜ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين